دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعنون:1- وفاء نبيل حسن فرحانه
2- حنان نبيل حسن فرحانه
3- حسن نبيل حسن فرحانه
4- خضرة نبيل حسن فرحانه
5- حسام نبيل حسن فرحانه
6- لينا نبيل حسن فرحانه
7- سميرة نبيل حسن فرحانه بصفتهم الشخصية من وبالإضافة لتركة مورثهم نبيل حسن احمد فرحانه بموجب حجة وراثة 304-129-419 بتاريخ 2/7/2018 عن محكمة شرعية جنين
وكيلهم المحامي:علاء الأسمر/جنين
المطعون ضده:شوكت محمود محمد جبارين/الحارة الشرقية
وكيله المحامي:حمزة السعدي/جنين
الإجراءات
تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذ الطعن بتاريخ 3/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 3/10/2022 في الاستئناف المدني 1976/2021 القاضي بعدم قبول الاستئناف .
تتلخص اسباب الطعن بالنعي على المحكمة مسصدرة الحكم الطعين برد الاستئناف شكلاً بداعي ان المستأنف متوفي حيث ان ذلك لا يعدو سوى ان يكون خطا مادي طالما يوجد في الملف حجة حصر ارث للمستأنف ووكالة جديدة عن ورثته وطلب الطاعنون بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين .
في حين لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بالذات
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان مورث الطاعنين كان قد تقدم في مواجهة المطعون ضده بالدعوى الأساس 217/2018 بداية جنين موضوعها مطالبة بمبلغ 25 الف دينار للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 31/10/2021 أصدرت حكماً يقضي بالزام المطعون ضده (المدعى عليه) بدفع مبلغ (3000) دينار ورد باقي المطالبة مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن به الطاعنون استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ أصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف شكلاً الحكم الذي طعن به الطاعنون بالنقض للأسباب الواردة بلائحة طعنه .
وعن أسباب الطعن التي تلخصت حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الاستئناف شكلاً بداعي ان المستأنف متوفي حيث ان ذلك لا يعدو ان يكون سوى خطأ مادي طالما يوجد في الملف حجة حصر ارث للمستأنف ووكالة جديدة من الورثة وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد حملت قضاءها برد الاستئناف شكلاً استناداً الى ان الاستئناف تم تقديمه لقلم المحكمة بتاريخ 11/11/2021 في حين ان المستأنف وبموجب حجة وراثته قد توفي بتاريخ 16/6/2018 وحيث ان الخصومة لا تقوم الا بين الاحياء وبما ان وكيل المستأنف يعلم بوفاة المستأنف حيث أنه أورد وكالة عن الورثة ولذلك فان المحكمة تقرر عدم قبول الاستئناف شكلاً.
المحكمة وبعطف النظر على ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين وما أسست حكمها عليه فان المحكمة تجد ان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين انما يعد تطبيقاً سليماً للقانون -اذ انه من المقرر في قضاء النقض ان الخصم يلتزم بمراقبة ما يطرأ على الخصومة من تغيير في الصفة والحالة وحيث ان الخصومة قد طرا عليها تغيير بوفاة المدعي (المستأنف) وحصول وكيله على حجة وراثة خاصة به وابرازه وكالة من الورثة فكان عليه بهذه الحالة تقديم الاستئناف باسم الورثة لا باسم المورث وحيث ان شخصية الانسان كأصل عام انما تبدأ من تمام ولادته حياً فانها تنتهي بالموت حيث لا يعود للميت من حق ولا يتحمل اية التزامات حيث يترتب على الموت باعتباره واقعة طبيعية زوال الشخصية الإنسانية وانهاء أهلية الانسان سواء كانت هذه الأهليه أهلية أداء ام أهلية وجوب وحيث ان أهلية الأداء تقوم على صلاحية الانسان لممارسة حقوقه بنفسه والزام نفسه بالالتزامات وحيث ان أهلية الأداء انما ترتبط بتوافر الإرادة ارتباطاً ما دام الانسان على قيد الحياة ويتمتع بإرادة حرة غير معيبة وعليه فانه بوفاة المستأنف فانه لا يملك أهلية الأداء بتقديم الاستئناف الأمر الذي يجعل الاستئناف غير مقبول وحيث ان ما ينعاه الطاعن باسباب طعنه يكون قائم على غير اساس.
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
هـ.ج