السنة
2022
الرقم
491
تاريخ الفصل
21 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعـضويـة السـادة الـقـضـاة: د. بشار نمر، نزار حجي، رائد عساف، سعد السويطي

 

الطعن الأول: 464/2022

الطاعنون: 1.  شركة جبور الصناعية التجارية لتصنيع المياه المعدنية.

               2. عطا صابر هاني قرعان بصفته الشخصية وبصفته رب العمل

               3. منصور ذيب علي الغرابة بصفته الشخصية وبصفته شريك.

            وكيلهم المحامي أحمد شرعب/طولكرم    

المطعـــون ضدهما: 1. رأفت حسني محمود شهوان/حبلة

                             2. أحلام محمد أحمد شهوان /حبلة ، بصفتهما الشخصية وبصفتهما من وبالإضافة                    لباقي ورثة وتركة المرحوم مجد شهوان.

            وكيلهما المحامي محمد شديد/طولكرم

الطعن الثاني: 491/2022

الطاعنان: 1. رأفت حسني محمود شهوان/حبلة

        2. أحلام محمد أحمد شهوان /حبلة ، بصفتهما الشخصية وبصفتهما من وبالإضافة                     لباقي ورثة وتركة المرحوم مجد شهوان.

            وكيلهما المحامي محمد شديد/طولكرم

المطعون ضدهم: 1.  شركة جبور الصناعية التجارية لتصنيع المياه المعدنية.

               2. عطا صابر هاني قرعان بصفته الشخصية وبصفته رب العمل

               3. منصور ذيب علي الغرابة بصفته الشخصية وبصفته شريك.

            وكيلهم المحامي أحمد شرعب/طولكرم

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 14/3/2022 تقدم وكيل الطاعنين بالطعن الأول وبتاريخ 20/3/2022 تقدم وكيل الطاعنين بالطعن الثاني ذلك للطعن في كلا الطعنين بالحكم الصادر بتاريخ 7/2/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 938/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم للمستأنف والزام المستأنف ضدهم بدفع مبلغ (169166) شيكل ورد باقي المطالبات وتضمين المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن الأول 464/2022 بما يلي:

  1. أن الحكم الطعين باطل لبنائه على إجراءات باطلة لاشتراك القاضي ايمن العلوي بنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بالطلب 71/2011 ومشاركته نظر الاستئناف بجلسة 31/5/2021 ما يبطل الحكم سنداً للمادة 141 من قانون الأصول المدنية والتجارية.
  2. ان الحكم الطعين مبني على مخالفة للقانون كون محكمة الدرجة الثانية استخلصت عنصر العمل بشكل مبني على فساد بالاستدلال ما يحتم على محكمة النقض اعمال رقابتها على هذا الواقع الممزوج بقانون ما شكل مخالفة للمادة 1 من قانون العمل ومخالفة للثابت من اقوال الشهود والمادة 24 من ذات القانون.

ملتمساً قبول الطعن ونقض الحكم ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 17/3/2022 تبلغ وكيل المطعون ضدهم ولم يتقدم بلائحة جوابية .

تتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 491/2022 فيما يلي:

  1. ان المحكمة الاستئنافية أخطأت باتخاذ الحد الأدنى للأجور في حساب تعويضات مورث المدعين وكان يجب الحصول على نشرة دائرة الإحصاء للحصول على متوسط الأجر لأمثال المرحوم بمهنة الحدادة.
  2. ان المحكمة الاستئنافية أخطأت في احتساب التعويض دون الأخذ بالمادة 120/1 من قانون العمل بالحالة الثانية كونها أكثر .
  3. ان المحكمة الاستئنافية أخطأت بعدم الحكم بالساعات الإضافية وبدل أجر بدل الجمعة والاجازات الأسبوعية وعيد العمال وبدل مصاريف الدفن والجنازة رغم اثبات ذلك من المدعين.

ملتمسين قبول الطعن وفسخ الحكم والحكم حسب لائحة الدعوى او إعادة الدعوى لمصدرها، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 22/3/2022 تبلغ وكيل المطعون ضدهم ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيان لشروطهما القانونية تقرر قبولهما شكلاً وفصلهما معاً للترابط.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن المدعين كل من رأفت وأحلام أقاما الدعوى رقم 95/2011 لدى محكمة بداية قلقيلية ضد المدعى عليهم كل من شركة جبور وعطا قرعان ومنصور غرابة وذلك بطلب تعويضات ناتجة عن إصابة عمل (وفاة) ومطالبة بتعويضات وحقوق عمالية بما مجموعه (1613452) شيكل وفق وقائع وأسباب تلك الدعوى.

وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت حكمها بتاريخ 28/6/2020 القاضي برد الدعوى على أساس أن العقد بين مورث المدعين والمدعى عليهم هو عقد مقاولة وليس عد عمل.

لم يرتض المدعيان من حكم أول درجة فتقدما بالاستئناف المدني رقم 938/2021 لدى محكمة استئناف نابلس التي أصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 7/2/2022 القاضي بقبول الدعوى والحكم بالتعويضات.

لم يرتض طرفي الخصومة من حكم محكمة الاستئناف فتقدم كل طرف بطعنه بالنقض حاملاً طعنه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

 

 

 

معالجة أسباب الطعن الأول 464/2022

وبخصوص السبب الأول وحاصله الأخذ على الحكم الطعين وقوعه بالبطلان الناتج عن إجراءات باطلة لاشتراك سعادة القاضي ايمن عليوي بنظر الطلب 71/2011 ومشاركته بجلسة الاستئناف 31/5/2021 ما يعتبر مبطلاً للحكم عملاً بالمادة 141 من قانون الأصول.

وبالتدقيق تبين بأن سعادة القاضي ايمن عليوي كان قد شارك في جلسة نظر الطلب رقم 71/2011 المقدم من المدعى عليهم لوقف السير بالدعوى لوجود دعوى جزائية وكانت مشاركته مقتصرة على سماع تكرار اقوال ومرافعات الخصوم ولم يشارك في اصدار أي حكم بالطلب المذكور مشيرين الى ان الحكم الصادر في ذلك الطلب جرى الغاءه من محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم 130/2013 اما مشاركته امام محكمة الاستئناف فكانت في جلسة 31/5/2021 حيث استمع كذلك لتكرار اقوال ومرافعات الخصم وقرر مع الهيئة فتح باب المرافعة لسماع المدعى عليه الثاني استجواباً من المحكمة الا انه لم يشارك بجلسات لاحقة  ولم يستمع الى الاستجواب ولم يشارك في اصدار الحكم الطعين.

ولما كان نص المادة 141/1/و قد أورد انه يمنع على القاضي نظر الدعوى اذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضياً وحيث أن مؤدى هذا النص هو ان يكشف القاضي عن اقتناعه برأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها مما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ، ولما كانت علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي خشية ان يلزم رأيه الذي كشف عنه علمه المتقدم ويأنف من التحرر منه أو يصعب عليه الأخذ برأي مخالف فيتأثر قضاؤه، وحيث تبين من الأوراق وما شارك واشترك في نظره سعادة القاضي ايمن عليوي بالطلب المقدم لوقف السير بالدعوى الذي لا صلة له بموضوع الدعوى او النزاع بل هو يهدف الى وقف السير بالدعوى المدنية لوجود دعوى جزائية فقط، وهو لم يكشف اطلاقاً عن اقتناعه برأي معين حول موضوع الدعوى ولم يصدر أي حكم فيها ولم يشارك بالحكم المطعون فيه فيغدو تمسك الطاعنين ببطلان الحكم المطعون فيه لا أساس له من القانون ما يوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني من ملخص الأسباب والأخذ على الحكم الطعين مخالفته للقانون والبينات المقدمة والمواد 1 و 24 من قانون العمل ذلك لاستخلاص المحكمة لعنصر العمل بشكل مبني على فساد في الاستدلال ما يعطي محكمة النقض الصلاحية في الرقابة على هذا الواقع الممتزج بالقانون.

ولما كان هذا الذي تجادل به الجهة الطاعنة يعد من أمور الواقع المختلط بالقانون ما يحتم على محكمتنا الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يمكنها من الرد على هذا السبب ، وفي ذلك نجد وبعد إمعان التدقيق فيما قدم من بينات من كلا الطرفين وفيما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية نجد أنه من غير  الثابت على الاطلاق سواء في بينة الجهة المدعية أو بينة الجهة المدعى عليها الأجر أو المقابل المادي المتفق عليه ، فيما بين المرحوم مورث المدعيين والجهة المدعى عليها فجميع الشهود أبدوا في شهاداتهم معرفتهم بأجرة ولم يشاهد أي شخص واقعة قبض الأجرة كما أن أي من الشهود لم يحضر واقعة الاتفاق الذي تم بين الطرفين المرحوم مجد والجهة المدعى عليها حتى تقف المحكمة على طبيعة ذلك الاتفاق والوصول الى تكييفه التكييف السليم وبالتالي لا بد للمحكمة وفي ظل هذه البينة الا الوقوف على تفاصيل شهادات الشهود وفي ذلك فقد قال الشاهد أحمد خروب الذي عمل مع المرحوم مجد ذكر بأن " المصنع كان تحت التأسيس وكانوا يجيبوا أبواب وشبابيك وما كان المصنع شغال وكان مجد يشتغل باللحام ولا يعرف اذا كان مجد يشتغل بشكل دائم او لا ولا يعرف الأجر الذي كان يتقاضاه وان ماكينة اللحام والجلخ شخصيات وكان مجد يجيبهم معاه على المشروع وانه كان يتلقى أوامره من مجد وان مجد هو من كان مشغله" والشاهد محمد عودة يقول " ان المعدات التي كان يعمل فيها مجد هي له وان مجد كان يحضر عمال ليعملوا معه منهم سعيد وأحمد خروب وان صاحب العمل يدفع الأجرة للعمال وانه لم يشاهد ولكنه هيك بيعرف وان فترة عمل مجد حتى وفاته تقارب أسبوعين" والشاهد سعيد عودة يقول " ان مجد لم يكن يداوم في وقت محدد وعمله كان يتمثل في تركيب أبواب وشبابيك وتركيب الحديد ولم يكن يعمل بالماكينات وان المصنع كان في طور الانشاء ولم يكن شغال وان مجد كان يعمل بدون ساعات محددة وكان احياناً يشتغل ويروح ويرد يرجع " والشاهد خالد شهوان شقيق المرحوم مجد يقول أنه لا يعرف الفترة التي عمل فيها مجد لدى المدعى عليهم وانه توفى في المصنع وانهم عملوا لهم أبواب وشبابيك والبركسات وسقف الغرفة وان مجد كان عامل وانه يعمل معه ولا يعرف كم كان يتقاضى اجر وانه أي الشاهد كان يأخذ 50 او 60 شيكل وكان أصحاب المصنع يعطوا لمجد ومجد يعطيه إياه وكان الدسك والماكينة اللحام تعود لمجد والشاهد عادل قرعان قال ان طبيعة عمل المرحوم كان يشتغل أبواب حديد وان المرحوم كان يشتغل بعدته وهي ملك المرحوم.

محكمة الدرجة الثانية خلصت الى أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة عمل طالما كان المرحوم يعمل لدى المدعى عليها بطلب من أحد موظفيها وان المرحوم كان متواجد في المصنع كعامل ليس كمقاول وان تحديد الأجر ليس شرطاً لتكييف علاقة العمل ، ولما كان ذلك ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية يعد فساداً في الاستدلال ومخالفاً لما هو ثابت بالأوراق خاصة شهادات الشهود المذكورة أعلاه ذلك ان مجرد تواجد المرحوم في المصنع بناء على طلب  المدعى عليهم او أحد موظفيهم لا يصلح وحده لتكييف العلاقة بين الطرفين على انها علاقة عمل وليست مقاولة فمن المستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن من أهم عناصر عقد العمل الأجر والتبعية، فلم يثبت على الاطلاق كيفية الاتفاق على الأجر سواء على الإنتاج او على الوحدة الزمنية ما حمل محكمة الاستئناف على اتخاذ الحد الأدنى للأجور لغايات حساب تعويضات المرحوم ، كما ان التبيعة من العناصر المهمة في تحديد العلاقة بين الطرفين فمجرد الاشراف على تنفيذ العمل لا يعد تبعية قانونية سواء فنية او إدارية من صاحب العمل على المرحوم فطالما تبين ان المرحوم لا يلزم بدوام محدد ولا يعمل بعدة او أجهزة صاحب العمل بل بالعدة الخاصة به كحداد وأن المصنع كان في طور الانشاء والتجهيز وان المرحوم هو من أحضر بعض العمال للعمل معه وهو من كان يقبضهم مما يأخذه من المدعى عليهم وانه كان يغادر العمل ويعود لإكماله فلا صحة للاستخلاص الذي انتهت اليه المحكمة الاستئنافية ويغدو بذلك حكمها مشوب بالفساد بالاستدلال ما يؤدي الى قبول هذا السبب وإلغاء الحكم الطعين الأمر الذي يغني عن بحث الطعن الثاني بكافة أسبابه لفقدانه لموضوعة بقبول الطعن الأول .

 

لـــــــهـذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن الأول 464/2022 وإلغاء الحكم المطعون فيه واعتبار الطعن الثاني 491/2022 فاقداً لموضوعه ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وعملاً بالمادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة رد الدعوى المدنية رقم 95/2011 بداية قلقيلية على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن كافة مراحل التقاضي.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/1/2024