السنة
2023
الرقم
341
تاريخ الفصل
24 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة

 وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي ، رائد عساف ، بلال أبو الرب

الطاعن :عبد الناصر عبد اللطيف حمزه  جمعه - قلقيليه - كفر قدوم 

وكيلته المحاميه : اماني حمد

المطعون ضده : مصطفى احمد مصطفى ابو غوش -قلقيليه -جينصافوط

 وكيله  المحامي: انس عماوي 

الاجراءات

 تقدم الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 19\2\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 11\1\2023 بالاستئناف المدني 946/2022 والقاضي بقبول الاستئناف  وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بمبلغ 20166 دينار والزام المدعى عليه بدفع المبلغ  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

 يتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

1- اخطأت المحكمه مصدرة القرار المطعون فيه بالحكم بالزام الطاعن بدفع بدل الاجر المسمى في عقد الايجار الذي الغي بحكم المحكمه وذلك عن المده التي بقي فيها الطاعن بالمحل المأجور بعد الحكم وكان يتعين على المحكمه ان تحكم ببدل اجر المثل وليس بالاجر الوارد في العقد

2- القرار المطعون فيه جاء ضد وزن البينه ومخالف للاصول والقانون

3- القرار المطعون فيه لم يعلل تعليلا سليما 

 والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه و/او اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 11/1/2023 وقدم الطعن بتاريخ 19/2/2023 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المطعون ضده  اقام الدعوى رقم 14/2021 لدى محكمة بداية قلقيليه بتاريخ 24/1/2021 بمواجهة  الطاعن وموضوعها مطالبه ماليه بمبلغ 27000 دينار اردني وقد اسس المدعي دعواه على سند من القول  انه يملك عماره في بلدة جينصافوط مبينه اوصافها في البند الاول من لائحة الدعوى  وان الطاعن استأجر العماره لاستخدامها منجره بموجب عقد ايجار انتهت مدته بتاريخ 12/7/2012 وانه حصل على حكم بان يد المدعى عليه على العماره يد غاصبه  في الدعوى رقم 6/2014 صلح قلقيليه وتأييد الحكم بالاستئناف رقم 10/2016 من محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه وتم تنفيذ الحكم بتاريخ 3/11/2020 وان المدعى عليه ومن تاريخ انتهاء عقد الايجار وحتى اخلاء العماره كانت يده غير مشروعه وغاصبه وهو ملزم بدفع اجر المثل عن المده التي اشغل فيها العقار وهي تسع سنوات

  رد المدعى عليه" الطاعن " بلائحة جوابيه اقر فيها  بالبند الثاني من  لائحة الدعوى  وابدى ان الاجره السنويه الفي دينار

 باشرت محكمة بداية قلقيليه نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 27\9\2022  اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام الطاعن " المدعى عليه بدفع 12600دينار اردني  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

 لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى المدعي وطعن به لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 946/2022  سارت المحكمه بالاستئناف الى نهاية اجراءاته واصدرت بتاريخ 11/1/2023  حكما فاصلا في الاستئناف قضى بقبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 20166 دينار  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

لم يقبل المدعى عليه " الطاعن  بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه

 وعن اسباب الطعن بمجملها والتي ينعى فيها الطاعن على المحكمه مصدرة القرار المطعون فيه الخطأ بالحكم بالزام الطاعن بدفع بدل الاجر المسمى في عقد الايجار الذي الغي بحكم المحكمه وذلك عن المده التي بقي فيها الطاعن بالمحل المأجور بعد الحكم وكان يتعين على المحكمه ان تحكم ببدل اجر المثل وليس بالاجر الوارد في العقد فان المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه " وبخصوص باقي اسباب الاستئناف فانها بمجملها تنعى على محكمة الدرجة الاولى بانها اخطأت بعدم احتساب اجر المثل من تاريخ انتهاء العقد في 12/7/2012 واخطأت بعدم الاخذ بكامل المبلغ الوارد في تقرير الخبير ....وتكون محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب في اعتمادها تاريخ صدور حكم محكمة النقض لبدء احتساب اجر المثل المستحقه وسندا لما تم بيانه فان ما يستحقه المستأنف بالاستئناف هو بدل الاشغال من تاريخ 12/7/2012 الى تاريخ 5/12/2013 وبدل اجر المثل من تاريخ 5/12/2013 حتى تاريخ تسليم العقار 3/11/2020 وليس كما ورد في الحكم المستأنف وهي من تاريخ 7/12/2012 الى 5/12/2013 تحسب على اساس الاجر المحدد بالعقد وهو 2000 دينار وتكون اجرة المثل وفقا لما ورد في تقرير الخبير " وحيث ان المحكمه مصدرة قامت بحساب الاجر المستحق عن اجر بدل المثل وفقا للتقرير المعد من قبل الخبير المعين من قبل محكمه اول درجه  باتفاق الطرفين  وعن المده التي اشغل فيها الطاعن المحل بصورة غير قانونيه ووفقا لما استخلصته من البينة المقدمه امامها ومنها الحكم الصادر في الدعوى 6/2014 وحيث ان المدعي اسس دعواه على المطالبه باجر المثل وفقا لما يقدره الخبراء وتم فعلا تعين خبير قام بتقدير اجر المثل عن السنوات التي اشغل فيها الطاعن المحل بصفته غاصبا لمنفعته وفقا لما ثبت للمحكمه وحيث ان وزن البينه وتقديرها يقع ضمن اختصاص محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة النقض طالما ان ما توصلت اليه له اصل ثابت في اوراق الدعوى فان ما اورده الطاعن في السبب الاول لا ينال من الحكم ولا من نتيجته وتقرر المحكمه رده

  وعن السببين الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على القرار المطعون فيه انه جاء ضد وزن البينه ومخالف للاصول والقانون  والثالث والذي ينعى فيه الطاعن على القرار انه لم يعلل تعليلا سليما فان ما جاء بهذين السببين  لا يعدو كونه اوصافا اطلقها الطاعن على الحكم بصورة عامه مبهمه تخالف  ما جاء في الفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه اذ لم يبين فيهما وجه الخطأ في وزن البينه ووجه الصواب الذي يراه ولا وجه مخالفة القرار للاصول ولا أي اصول خالفها ولا أي قانون خالفه ولم يبين وجه التعليل السليم الذي يعتقده  فان ما جاء بهذين السبين وبالصورة التي ورد بها   لا يصلح سببا  للنيل من الحكم او التأثير بنتيجته وتقرر المحكمة رد هذين السببين .

لـــــذلك

    تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق