السنة
2023
الرقم
528
تاريخ الفصل
24 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي.

الطاعــــــــــــنة : شركة بنك القاهرة عمان المساهمة الخصوصية المحدودة/رام الله .

                    وكيلاؤها المحامون مهند عساف وأشرف الفار وثائر الشيخ وأدهم الفار وجنان الجمل.

المطعون ضدها: عبير عوني علي نواس/الخليل-حلحول-ديوان آل كراجة.

الاجــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكلاؤها بتاريخ 2/4/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم(678/2022) الصادر بتاريخ 21/2/2023 القاضي الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف.

وقد تلخصت أسباب الطعن بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين خطئها في رد دعوى الطاعن رغم أن الحساب الجاري تم تنظيمه وفق المواد(106 و 111) من قانون التجارة، ورغم أن البنود(8 + 9 + 12 + 15) من شروط فتح الحساب تخول البنك قبول السماح للعميل(المحكوم ضده|) بالسحب على المكشوف وقيد المبالغ المترتبة بذمته واقرار هذا الأخير بأن الكشف الصادر عن سجلات وقيود البنك لهذه الغاية فيه قاطعة وملزمة للمطعون ضده، وبالنتيجة فقد كان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين وتطبيقاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين بين وأن إعمال الكلام خير من اهماله أن تأخذ بماله أصل ثابت في أوراق الملف من سجلات وقيود البنك والتي ثبت من خلالها بأن المطعون ضدها مدينة بقيمة المبلغ المطالب به لصالح البنك وكان على المحكمة ان تحكم لهذا الأخير بالمبلغ المذكور في ظل انتفاء أية بينة تناقض تلك القيود، وطلبت الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.

ولم تقدم المحكوم ضدها لائحة جوابية على الطعن رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الأصول.

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه القانونية نقرر قبوله شـــــــــــكلا.

وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعنة كانت قد تقدمت في مواجهة المطعون ضدها بالدعوى رقم(1358/2021) صلح رام الله موضوعها مطالبة بمبلغ(7199.55) شيكل، للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى، وبنتيجة المحاكمة وتباريخ 19/10/2022 أصدرت حكماً يقضي برد الدعوى لعدم إثبات الحكم الذي طعنت به الطاعنة استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف(678/2022)، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 21/2/2023 أصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنها.

وعن أسباب الطعن والتي تلخصت بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين خطئها في رد دعوى الطاعنة رغم أن الحساب الجاري المبرم تم تنظيمه وفق أحكام المواد(106 و 111) من قانون التجارة، ورغم أن البنود(8+19+12+15) من شروط فتح الحساب تخول البنك قبول السماح للعميل(المطعون ضده) بالسحب على المكشوف وقيد المبالغ المترتبة بذمته وإقرار هذا الأخير بأن الكشف الصادر عن سجلات وقيود البنك لهذه الغاية بينة قاطعة وملزمة للمطعون ضده، وبالنتيجة فقد كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم وتطبيقاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وإعمال الكلام خير من أهماله، أن تأخذ بماله أصل ثابت في أوراق الملف من سجلات وقيود البنك والتي ثبت من خلالها بأن المطعون ضدها مدينة بقيمة المبلغ المطالبه به لصالح البنك، إذ كان يتعين على المحكمة أن تحكم لهذا الأخير بالمبلغ المذكور في ظل انتفاء أية بينة تناقض تلك القيود.

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على ما سطره الحكم الطعين في مدوناته فقد أقام قضاءه برد الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي برد دعوى الطاعن، وذلك استناداً إلى أن هذا الأخير لم يقدم أية بينة على أي اتفاق موقع بينه وبين المطعون ضدها على فتح حساب جاري مدين مكشوف لجهة الفريقين وفقاً لاتفاق موقع بينهما.

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على ما سطره الحكم الطعين في مدوناته فقد أقام قضاءه برد الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي برد دعوى الطاعن، وذلك استناداً إلى أن هذا الأخير لم يقدم أية بينة على أي اتفاق موقع بينه وبين المطعون ضدها على فتح حساب جاري مدين مكشوف لجهة الفرققين وفقاً لاتفاق موقع بينهما.

وبإنزال حكم القانون على ما سطره الحكم الطعين في مدوناته وما ورد بأسباب الطعن، فإن المحكمة تجد أنه من الثابت وفق وقائع ومستندات الدعوى بأن هناك اتفاق صريح بين طرفي الدعوى(البنك والعميل) على تسوية حقوق وألتزامات كل منهما اتجاه الآخر من خلال حساب جارِ تم ابرامه بينهما إذ أنه وفق البند(15) من شروط فتح الحساب فتعتبر جميع العمليات والمعاملات بين البنك العميل مهما كانت طبيعتها ولجميع غاياتها جزء متكامل لا يتجزأ من الحساب الجاري وتخضع لشروطه، كما أن الطرفين وبموجب البند(9) من تلك الشروط قد حددا نطاق العمليات التي تدخل في الحساب الجاري ومن بينها المدفوعات والصفقات والفوائد مهما كان نوعها والتي يتم دفعها أو يتحملها البنك نيابة عن العميل والتي تكون ناشئة عن أي تعامل بينهما عند انخفاض رصيد العميل إلى الحد الأدنى وكشف الحساب، وأنه وفقاً للبند المذكور فإنه يحق للبنك دون الرجوع للعميل أن يقيد على حساب هذا الأخير النفقات والفوائد مهما كان نوعها أو طبيعتها التي يتم دفعها أو تحملها نيابة عنه أو تكون ناشئة عن أي تعامل بينه وبين البنك، ومن ضمنها تلك المدفوعات التي يتحملها البنك من العميل بحال انخفاض رصيد هذا الأخير عن الحوالات(الحساب المكشوف) بحيث يكون رصيد السحب على المكشوف قابل للدفع من قبل العميل الى البنك عند الطلب، ولما كان من الثابت وفق العقد المبرم بين الطرفين أن نيتهما انعقدت واتفقت على وضع قاعدة مشتركة تسّوي بموجبها الحقوق والديون الناشئة بينهما بطريق الحساب الجاري يقيد فيه مدفوعاتها بحيث يشمل كل ما يمكن أن ينشأ من مدفوعات ناتجة عن العلاقة الناشئة بينهما، بحيث يدخل المدفوع بالحساب الجاري مجرد توافر الشروط  اللازمة له دون حاجة لاتفاق جديد، وانتظار القيد الجاري - حيث أن القاعدة أن اتساع الحساب الجاري يتوقف على مشيئة الطرفين فلهما أن يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما ولهما استبعاد مدفوع معين من الدخول في الحساب.

ولما كان من الثابت وفق شروط فتح الحساب والمستندات المبرزة بهذا الخصوص، أن نية الطرفين قد انعقدت على دخول مدفوعات البنك نيابة عن العميل بحال انخفاض رصيد هذا الأخير عن الحد الأدنى(كشف حسابه) في قيود ذلك الحساب، وعليه فلا محل لما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الط

عين وحملت حكمها عليه من أن الطاعن لم يقدم أية بينة على اي اتفاق موقع بينه وبين المطعون ضدها على فتح حساب جاري مدين يكون الحساب فيه مكشوف لجهة الطرفين، وهو الأمر الموجب لنقض حكمها من هذا الجانب، ومن جانب آخر ولما كان كشف الحساب والحركات الجارية فيه وشهادة اغلاقه تبين أن الرصيد المدور لصالح البنك قد بلغ بتاريخ اغلاق الحساب بتاريخ 10/2/2022(7199.55) شيكل، ولما كانت المادة(112) من قانون التجارة قد نصت على أن "قفل الحساب هو وحده الذي يحدد العلاقة القانونية بين طرفيه وهو الذي ينشأ عنه حتماً المقاصة الاجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف أو استلاف" وهو الذي يعين الدائن والمدين - إذ أن الحساب الجاري وفق مفهومه القانوني والفقهي انما هو بوتقه يلقى فيها في الحقوق فتنصهر وتذوب بعضها في بعض وينتج عنها شيء واحد هو دين الرصيد، وحيث أن دين الرصيد كماهو ظاهر في كشف الحساب يعادل المبلغ المدعى به.

وحيث أن موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه.

لهـــذه الاســــــباب

تقرر المحكمة قبول الطعن  موضوعاً ونقض الحكم الطعين وعملاً بحكم المادة(237/2/أ) من قانون الأصول المدنية والتجارية وبدلالة المواد(112 و 113) من قانون التجارة، تقرر المحكمة الحكم للطاعن بالمبلغ المدعى به البالغ(7199.55)  وإلزام المطعون ضدها بدفع المبلغ المذكور مضافاً إليها الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية بمعدل(5%) من تاريخ قفل الحساب 10/2/2022 و200 دينار أتعاب محاماة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2024