السنة
2021
الرقم
902
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنـــــان الشعيبــــــي
  وعضوية القضاة السادة :
بســام حجـــاوي ، فــــوّاز عطيــة ، مأمـــــون كلـــــش ، ثائـــــر العمــــري

 

الطاعنون في الطعن الأول 885/2021 (المطعون ضدهم في الطعن الثاني 902/2021 ) :

  1. أمانة سرّ منظمة التحرير الفلسطينية
  2. مدير عام مؤسسة هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية بصفته الوظيفية
  3. مدير مركز الأعلام الفلسطيني بصفته الوظيفية
  4. مدير مؤسسة محمود درويش بصفته الوظيفية
  5. وزير الماليه الفلسطينية بصفته الوظيفية
  6. مدير عام الصندوق القومي بصفته الوظيفية
  7. النائب العام بالإضافة لوظيفتة

المطعون ضدها (الطاعنة في الطعن الأول رقم 902/2021) : شركة أبراج الوطنية المساهمة المحدودة

وكيلاها المحاميان عبد القادر أبو زيد و/او رنا راحيل / رام الله           

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بموجب الطعن الأول رقم 885/2021 بصفتها بتاريخ 1/12/2021 ، وتقدمت الجهة الطاعنة بموجب الطعن الثاني رقم 902/2021 بطعنها بتاريخ 5/12/2021 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/10/2021 عن محكمة استئناف القدس ، في الاستئنافين رقم 370/2021 و375/2021 ، القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق ، أن الطاعنة في الطعن الثاني (المدعية ) اقامت الدعوى الأساس رقم 1312/2016 لدى محكمة بداية رام الله ضد الطاعنين في الطعن الأول (المدعى عليهم ) موضوعها مطالبة بمبلغ (6852510) دولار أمريكي ، التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الزام المدعى عليهم بدفع مبلغ (6855210) دولار امريكي للمدعية ، وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه ، دون الحكم بالفائدة القانونية ، الذي لم تقبل به الجهة المدعية وكذلك الجهة المدعى عليها ، فطعنت فيه الاخيرة لدى محكمة استئناف القدس التي غدت صاحبة الصلاحية والاختصاص بموجب الطعن الاستئنافي رقم 668/2020 ، كما طعنت فيه المدعية لدى ذات المحكمة بموجب الطعن الاستئنافي رقم 695/2020 ، التي باشرت نظر الاستئنافين معاً ، وبنتيجة الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها محل الطعنين الماثلين ، الذي لم ترتضِ به كلا الجهتين الطاعنين فتقدمتا بهذين الطعنين للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً ، حيث التسمت الجهة الطاعنة بموجب الطعن الأول قبول الطعن شكلاً ، ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق وصحيح القانون ، كما التمست الجهة الطاعنة بموجب الطعن الثاني ، قبول طعنها شكلاً ، ومن ثم موضوعاً ، وتعديل الحكم المطعون فيه ليشمل جدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به ، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

لم تتقدم أي من الجهتين الطاعنتين بلائحة جوابية على طعن الجهة الأخرى .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان كلا الطعنين مقدمين في المعياد ، تقرر قبولهما شكلاً .

وعن أسباب الطعن الأول رقم 885/2021 ، وحاصلهما مجتمعة النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق احكام المادتين (79و1587) من مجلة الأحكام العدلية ، والمادتين (117و121) من قانون البينات ، ومخالفته لقواعد الاثبات ، عندما اعتبرت المحكمة مصدرته المبرز (م/2) اقراراً بالمبلغ موضوع الدعوى رغم عدم توافر الشروط القانونية لاعتباره اقراراً ، والخطأ بما غفل عنه الحكم من معالجة المذكرات القانونية حول وقوع خلاف على المبلغ المدعى به ، فيما يتصل ببند الخدمات ، والخلاف على المديونية ما بين المدعية وإدارة الحسابات العامة ، والخطأ بعدم الأخذ ببينة الطاعنة (المدعى عليها ) ، وحرمانها من تقديم البينة الشفوية ، مما يجعل الحكم حرياً بالنقض .

وفي ذلك نجد الحكم المطعون فيه تضمن الآتي ( .... وبالرجوع الى كتاب وزير الماليه الموجه لأمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 16/9/2015 المبرز ضمن المبرز م/2 ، فإننا نجد بأنه قد جاء فيه ... (لا مانع لدينا في وزارة المالية من تغطية المبلغ المترتب بذمة أمانة سرّ اللجنة التنفيذية والبالغ (685210) دولار امريكي عن بدلات ايجار مؤسسة أمانة سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، طالما هو ثابت لديكم أنه تم اشغال هذه المكاتب ) ، ونجد أن المبلغ المذكور في الكتاب هو ذات المبلغ المطالب به في الدعوى المستأنفه ، وبالتالي فإن الكتاب المذكور هو أقرار بمبلغ الدعوى موضوع الاستئناف ، وهو ملزم لوزارة المالية (المدعى عليها الخامسة ) وفق أحكام المواد (79و1587) من مجلة الأحكام العدلية والماده (117) من قانون البينات رقم 4 لسنه 2001 ، ولا يصح الرجوع عن هذا الأقرار سنداً لما ورد في الماده (1588) من المجلة التي نصت (لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد ، فإذا قال لفلان عليّ كذا ديناً ثم رجع عن اقراره فلا يعتبر رجوعه ، ويلتزم بإقراره) ، ونصت الماده (121/1) من قانون البينات رقم 4 لسنه 2001 (لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا الخطأ في الواقع على أن يثبت المقرّ ذلك ) ، وبالتالي ، فإن المدعى عليها الخامسة ملزمة بدفع المبلغ المدعى به سنداً للإقرار المذكور ) .

وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه قضى باستحقاق المدعية للمبالغ المدعى بها وفق الثابت لها من واقع البينة المتمثله بالمبرز م/2 ومفرداته .

ولما كان وزن البينة والتقرير فيها من صلاحية محكمة الموضوع ، دون معقب عليها من قضاء النقض ، ما دام أن ما خلصت اليه وقضت به له أصله الثابت في أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها ، إذ لها أن تأخذ بما يطمئن لها ضميرها من البينة ، وأن تترك ما دون ذلك منها .

وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه طبقت صحيح القانون على وقائع الدعوى ، لا سيما فيما يتصل بالمبرز م/2 وما تضمنةمن مفردات ، وعلى نحو ما ثبت لها من إقرار المدعى عليه الخامس (وزير الماليه ) بالمبالغ المدعى بها بابدائه الاستعداد لدفعها ، ما حدا بها الأخذ ببينة المدعية دون بينة الجهة المدعى عليها ممثلة بالنيابة العامة ، فضلاً عن أن المقرّ (وزيرالمالية ) له القول الفصل في هذا الأمر ، اذ لم يصدر عنه ما من شأنه أن يشير الى وجود خطأ بذلك الإقرار وفق متطلبات الماده (121/1) من قانون البينات رقم 4 لسنه 2001 ، ما يجعل ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من هذا الجانب متفقاً وصحيح القانون ، دون مخالفة لما نصت عليه المادتين (79 و 1587) من مجلة الاحكام العدلية أيضاً .

ومن جانب أخر نجد أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وفي جلسة 7/6/2021 ، قررت عدم تمكين النيابة العامة من تقديم البينة الشفوية ، كون الوقائع المراد اثباتها من خلالها في جزء منها لا تثبت إلا من خلال البينة الخطية ، و كونها غير منتجة في الدعوى في الجزء الاخر .

وبالعودة الى ما سطرته مذكرة حصر البينة المقدمة من النيابة العامة لدى محكمة أول درجة ، نجد أن الغاية من تقديم البينة الشفوية إثبات واقعة الإجارة والذمم الماليه والمراسلات الصادرة عن الدائرة القانتونية ، وكتب ومراسلات صادرة عن كل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وكشوفات محاسبة صادرة عن وزارة المالية ، وغير ذلك من أمور إدارية ومالية ومحاسبية صادرة عن الجهات المدعى عليها الأولى والخامس والسادس .

ولما كان القرار القاضي بعدم تمكين النيابة العامة من تقديم البينة الشفوية وعلى نحو ما تضمنه واقعاً في محله ، بعد ان حَسم الأمر كتاب وزير المالية الموجه لأمانة سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المشار اليه آنفاً ، فضلاً عن أن امانة السرّ التزمت أيضاً بموجب كتابها الصادر بتاريخ 22/11/2012 رقم (2457) باستعدادها لدفع جميع المستحقات المترتبة عليهم ، وهو الكتاب الموجه للمفوض بالتوقيع عن الشركة المدعية (سامر شحادة) ، مما يجعل من أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ، مستوجبة الرد .

وعن الطعن الثاني رقم 902/2021 ، وحاصل سببه الوحيد ، النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم الحكم بالفائدة القانونية وعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة ، رغم ثبوت المبالغ والإقرار بها من المدعى عليها .

وفي ذلك نجد ان الحكم المطعون فيه إذ قضى برد طلب المدعية الحكم بالفائدة القانونية ، حمله على سند من القول أنه يشترط للحكم بالفائدة القانونية أن يرد نص في القانون على جواز ذلك ، وان القانون رقم 2 لسنه 2001 (أصول المحاكمات المدنيه والتجارية ) خلا من ذلك ، ما يستدعي عدم الحكم للطاعنة بها ، كما نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تتطرق في أسباب حكمها أو منطوقة لأي بحث بشأن ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة ، كما هو حال المحكمة مصدرة الحكم في الدعوى الأساس .

وفي ذلك نجد بالشأن المتصل بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة ، أنه كان على الجهة الطاعنة (المدعية ) ان تتبع هدى ما نصت عليه الماده (185) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجارية رقم 2 لسنه 2001 ، التي قضت بأن لصاحب المصلحة تقديم استدعاء لذات المحكمة التي أصدرت الحكم عند اغفالها بالحكم بمطلب موضوعي لغاية التقرير فيه ، وبحيث يعتبر الحكم الصادر في هذا الطلب متمماً للحكم الأصلي الأساس ، لا ان يستدرك ذلك بالطعن في هذا الجانب .

ولما لم تفعل المدعية ذلك ، فإنها تغدو مقصرة بحق نفسها ، مما يجعل من هذه الجزئية من هذا السبب مستوجبة عدم القبول .

وفيما يتصل بالفائدة القانونية المطالب بها نجد أنها وردت في نظام المرابعة العثماني بما لا يزيد حدها الأقصى عن 9% .

كما نجد أن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (النقض ) في حكمها الصادر عن الهيئة العامة رقم 662/2021 مدني ، ان الدين يعتبر مستحق الأداء من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ ، أي بصدور حكم الاستئناف ، وبالتالي فإن اعمال الفائدة واستحقاقها يكون من هذا التاريخ ، مما يجعل هذا الشق من هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة بالاكثرية رد الطعن الأول موضوعاً رقم 885/2021 ، وقبول الطعن الثاني رقم 902/2021 موضوعاً في حدود ما تم التقرير فيه بشأن الفائدة القانونية ، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للحكم فيه سنداً للماده 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجارية رقم 2 لسنه 20010 ، نقرر الإبقاء على ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بشأن المبلغ المحكوم به البالغ (685210) ستمائة وخمسة وثمانون الفاً ومائتان وعشرة دولارات امريكي ، إضافة للرسوم والمصاريف ، كما نقرر ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية بمقدار 3% من تاريخ صدور الحكم قابلاً للنفاذ (حكم الاستئناف)

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في  28/1/2024