السنة
2022
الرقم
628
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة: رشا حماد ونزار حجي ورائد عساف وسعد سويطي

 

الطاعن :عماد فريد ابراهيم المكركر/بيت لحم

        وكيله المحامي/ماجد عودة/بيت لحم

المطعون ضده: سائد حسين اسماعيل القيسي/بيت لحم

        وكيله المحامي/شلبي القيسي/بيت لحم

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 20/4/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 27/2/2022 بالاستئناف رقم 1564/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 12737 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتماد بداية عمل المدعي منذ تاريخ 1/6/2005 وليس منذ عام 2007.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي بثلثي مكافاة نهاية الخدمة وليس بواقع الثلث.

3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول .

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ،ولورود الطعن ضمن الميعاد القانوني واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 188/2017 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 60143 شيقل بدل حقوق عمالية،وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 11/10/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 21969 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليه الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1564/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 27/2/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 12737 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يرتض المدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل فطعن فيه امام محكمة النقض بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن استهلالاً.

 وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الاول والثاني، وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتماد بداية عمل المدعي منذ تاريخ 1/6/2005 وليس منذ عام 2007 وتخطئة المحكمة في الحكم للمدعي بثلثي مكافاة نهاية الخدمة وليس بواقع الثلث.

أننا وبعطف النظر عن لائحة الدعوى الذي تشكل نطاق الادعاء نجد المدعي قد أورد في لائحة الدعوى بانه عمل لدى المدعى عليه منذ تاريخ 1/6/2005 ، في حين ان المدعى عليه وفي لائحته الجوابية لم يبد اي دفع موضوعي حول تاريخ بداية عمل المدعي لدية طبقا لصريح المادة 66 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي اوجبت على المدعى عليه ان يرد في لائحته الجوابية بشكل صريح ومحدد على كل ادعاء بامر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم بصحته ولا يكتفي بانكاره المجمل ،وحيث اثبتت البينة لا سيما ما جاء في شهادة الشاهد معاذ ابو ديالة بان المدعي بدأ بالعمل في منتصف عام 2005 فان اعتماد محكمة الاستناف تاريح بداية عمل المدعي في 1/6/2005 يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون ،وبما ان تاريخ نهاية عمل المدعي كانت في عام 2011 فان احتساب بدل مكافاة نهاية الخدمة بواقع الثلثين لا يخالف حكم القانون مما يغدو معه سببي الطعن لا يردان على الحكم الطعين مما يوجب ردهما .

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص سبب الطعن هذا نجد بان محكمة الاستئناف ولما ثبت لها من ان المدعي كان يعمل ستة ايام في الاسبوع من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا يتخللها ساعة للغداء قضت للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية بواقع ثلاث ساعات عمل في الاسبوع الواحد باعتبار ان ساعة الغداء من ضمن ساعات العمل الرسمية ولكون ان المدعي كان يعمل في الاسبوع بواقع 48 ساعة وليس 45 ساعة وفق ما تقضي به المادة 66 من قانون العمل .

ولما كان طبقا لحكم المادة 66 من قانون العمل ان عدد ساعات العمل الفعلية في الاسبوع 45 ساعة وحيث قضت المادة 70 من ذات القانون بانه يجب ان يتخلل ساعات العمل اليومية فترة او اكثر لراحة العامل لا تزيد في مجموعها على ساعة واحدة ، فان المحكمة ترى ان ما جاء في المادة 70 المشار اليها لا يعني بان الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية طالما لا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سيطرة صاحب العمل،وحيث ان الامر كذلك فان ما خلصت له محكمة الاستئناف باعتبار فترات الاستراحة من ضمن ساعات العمل الفعلية يخالف التطبيق السليم لحكم القانون مما يكون معه هذا السبب يرد على الحكم الطعين يؤدي الى قبوله من هذه الزاوية .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الثالث ،ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم الغاء الحكم الطعين في شقه المتصل بالحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية والابقاء عليه فيما عدا ذلك ، لذا تقرر تعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 6213 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي .

 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2024