السنة
2022
الرقم
123
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي 

وعضوية القضاة السادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطية، مأمون كلش ، ثائر العمري.

 

 الطاعن : غازي علان يوسف صلاح الدين/ حزما - القدس.

        وكيلاه المحاميان داود درعاوي وناصر الريس/ رام الله.

المطعون ضدهم :

  1. وزارة المالية ممثلة بوزير المالية بالاضافة لوظيفته.
  2. هيئة التقاعد المدني ممثلة برئيسها بالاضافة لوظيفته.
  3. الخزينة العامة ممثلة بوزير المالية بالاضافة لوظيفته.

 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16-01-2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 13-12-2021 في الاستئناف 835/ 2021 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. 

تقدم النائب العام باعتباره ممثلا عن المطعون ضدهم بلائحة جوابية ، طلب فيها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .

 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية ،  تقرر قبوله شكلا.

 

وفي الموضوع ، فإن حاصل ما تنبئ عنه حيثيات الحكم الطعين وسائر الأوراق ، ان الطاعن أقام الدعوى المدنيه رقم 325/ 2017 ، لدى  محكمة بداية رام الله ، بطلب الزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 70 ألف شيكل ، بداعي أنه كان موظفا في وزارة الاتصالات من تاريخ 1/ 8/ 1973 وحتى 28/ 8/ 2005  حيث تمت احالته للتقاعد وانه لما تزامن ترفيع الطاعن الى الدرجة A4  مع بلوغه سن التقاعد ، لذلك أصدر مجلس الوزراء قرارا بتاريــــخ 28 /9/ 2005 ، يحمل الرقم (09/ 47/ 09 م.و/أ.ق) قرر فيه تحديد تاريخ ترقية المدعي بأثر رجعي لثلاثة أشهر سابقة على الاحالة للتقاعد ، الا ان وزارة الماليه امتنعت عن تنفيذ آثاره المالية ، مما حدا بالطاعن الى أن يطعن بقرارها السلبي لدى محكمة العدل العليا بموجب الطعن 194/ 2016 ، التي قضت برد الطعن في حينه ، لعلة ان الطاعن لم يعد يملك صفة الموظف العام ، وان اختصاص محكمة العدل العليا يقتصر على الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون ، لذلك أقام هذه الدعوى المدنيه يطلب الزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إليه المبلغ المطالب به ، مدعيا انه يستحقها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المذكور.

 

بعد ان انتهت محكمة بداية رام الله من نظر الدعوى ، أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى بالنظر الى أن قرار مجلس الوزراء الذي يستند إليه الطاعن يخالف تشريعا أعلى درجة.

لما يلق حكم محكمه اول درجه قبولا لدى الطاعن ، بادر لإستئنافه لدى محكمة استئناف   القدس بالاستئناف المدني 835/  2021 ، التي وبعد أن فرغت من سماع المرافعات أصدرت حكمها المطعون فيه ، الذي أيدت من خلاله حكم محكمة الدرجة الأولى لذات المسوغات التي قام عليها.

وإذ لم يرتض الطاعن بحكم محكمة الاستئناف ، فقد بادر للطعن فيه بالنقض الماثل .

وقبل تناول أسباب الطعن بالبحث والتمحيص ، نشير إلى أن هذه الدعوى تقع ضمن ولاية واختصاص القضاء النظامي ، باعتبار أن موضوعها مطالبة بمبلغ مالي ناتج عن قرار اداري ،  واننا لا نتفق مع القول أن هذه الدعوى تعتبر قضية مقضية بصدور حكم محكمة العدل العليا ، الذي قضى برد دعوى الطاعن ، الذي كان قد طعن أمامها في القرار السلبي ، المتضمن الامتناع عن تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه وذلك للأسباب التالية:

  1. أن دعوى الإلغاء دعوى عينية تستهدف إلغاء القرار الإداري ، في حين أن هذه الدعوى تتعلق بالمطالبة بدين ، ومن المعروف أن الدين من الحقوق الشخصية التي تترتب في ذمة المدين لصالح الدائن ، وإن كان كلاهما نابعاً من ذات القرار الإداري.
  2. أن المستقر عليه أن للقضاء النظامي أن يتصدى للقرار الإداري من جوانبه المالية  دون أن يتناوله بالإلغاء ، هذا ان كان هناك محلاً لقبول الدعوى المدنيه.
  3. إن القول بأن حكم محكمة العدل العليا اكتسى صفة الدرجة القطعية وأصبح حجة على أطرافه لا يصح ، وعلة ذلك ؛ أنه لا يمكن أن يكون لدعوى اداريه حجية الأمر المقضي به بالنسبة إلى دعوى مدنية .

 

وعن حاصل أسباب الطعن،  نجد ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في السبب الأول أنه مخالف للأصول والقانون وللخطأ في تفسيره أو تطبيقه ،  ولما جاء هذا السبب مشوبا بالعمومية والابهام ، دون ان يكون  مبنيا على الأسس التي تكون عليها أسباب الطعن من الوضوح و التعريف والتحديد ، كما تقضي بذلك المادة 228 /4  من قانون اصول المحاكمات لذلك نقرر عدم قبول هذا السبب .

 

 وفيما يتعلق بالأسباب من الثاني وحتى السادس ، إذ ينعى الطاعن على الحكم الطعين بقوله أن محكمة الاستئناف خالفت قرار مجلس الوزراء رقم (09/ 47/ 09 م.و/أ.ق)  الذي حدد فيه تاريخ ترقية المدعي بأثر رجعي لثلاثة أشهر سابقة على الاحالة للتقاعد ، متمسكا بالقول بأن هذا القرار محمول على قرينه السلامه ، وان التعرض له يخرج عن تخوم اختصاص المحاكم النظامية ويندرج ضمن اختصاص المحاكم الدستورية.

 

 والذي نراه ابتداء أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه والذي يتمسك الطاعن بتطبيقه ، لا يشكل قانونا بل هو قرار إداري تنظيمي ينظم احكاما تتعلق بفئة معينة من الموظفين ،  اضف الى ذلك فان للمحكمة أن تعطل تطبيق اي تشريع او جزء منه إذا كان يخالف تشريعا  يسمو عليه ، ذلك أنه من المعلوم ان التشريعات لها مراتب يسمو بعضها على بعض ، فلا يجوز أن يخالف القانون الدستور أو أن يخالف النظام القانون ، فعند وقوع هذه المخالفة تملك المحكمة الامتناع عن تطبيق التشريع الادنى درجة ،  منوهين في الوقت عينه الى مسألة ان الامتناع عن تطبيق  تشريع أدنى يخالف تشريع اسمى منه ؛ تختلف عن تقرير عدم  دستورية القانون الادنى درجة بحيث ان للمحكمة ان تمتنع عن تطبيق التشريع الادنى درجة ، ان كان يخالف  التشريع الأسمى منه ، دون ان تقضي بعدم دستوريته  باعتبار ان الحكم بعدم الدستورية منوط بالمحكمة الدستورية ، التي من شأن حكمها أن يكون محل تطبيق لدى جميع إدارات الدولة ، وعلى جميع الأفراد ، لا في قضيه بعينها،  منوهين الى ان سجلات المحاكم غنيه بالأحكام القضائية ، التي لطالما امتنعت عن تطبيق نص قانوني لا يتوافق مع تشريع يسمو عليه ، وتأسيسا على ما تقدم  فانه لما كانت الماده 49/ 1 من قانون الخدمه المدنيه تقضي بانه ( يصدر قرار الترقية من الجهة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها)وهو ذات الامر الذي أكدته المادة 158/ 2 قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، حيث تقضي بأنه ( يستحق الموظف من تاريخ الترقية أول مربوط الدرجة الجديدة أو علاوة من علاوات هذه الدرجة مضافة إلى راتبه الأصلي الذي يشمل العلاوات الواردة بالفقرة الأولى أيهما أكبر) وعلى ذلك يكون حكم محكمة الموضوع اذ امتنعت  عن تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يتمسك به الطاعن ، والذي  يعود بتاريخ الترقية إلى ثلاثة شهور سابقة على تاريخها الفعلي ، واقعا في محله  .

 

اما بالنسبة الى السببين السابع والثامن ، اذ ينعى الطاعن على الحكم الطعين بالخطأ ، عندما طبق على المستانف معاملة القسمة 600 ، بداعي ان معاملة القسمة 450 خاصة بالوزراء .

وفي شان هذه الجزئيه من الحكم المطعون فيه ، نرى ان محكمة الاستئناف اقحمت نفسها  في بحث مسألة لم تكن محلا للبحث او مطروحة اساسا في لائحة الدعوى ، وعلى ذلك فان تناول محكمه الاستئناف  ببحث المعامله التي جرى على اساسها احتساب الراتب التقاعدي  لم يكن في محله ، الا انه لما كان الحكم الطعين في شقه الأول ، اذ امتنع عن تطبيق قاعدة قانونية تخالف قاعدة أسمى منها يوافق القانون ، فان هذين السببين لا يؤثران على النتيجة التي انتهى  الحكم المطعون فيه إليها ، لذلك نقرر ردهما .

 

 لهذه الأسباب

تقرر المحكمة بالاكثريه رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه محمولا على اسبابه.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

   هـ.ح

 

 

قرار المخالفة المعطى من القاضي عبد الكريم حنون

 

اتفق مع ما توصلت اليه الأكثرية المحترمة برد الدعوى مستنده الى ذات الأسباب التي استندت اليها محكمة الاستئاف إذ أرى ان محكمة الاستئناف خالفت القانون بأن تطرقت لقرار مجلس الوزراء وأيدت محكمة الدرجة الأولى بامتناع عن تطبيقه على سند من القول بأنه مخالف للتشريعات الناظمة للتقاعد وهذا أمر يخرج عن اختصاص المحكمة وفيه تعدي على اختصاص القضاء الإداري هذا إضافة الى ان قرار مجلس الوزراء قد طرح على القضاء الإداري وقال القضاء الإداري كلمته فيه وأن جاء في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأن الدعوى مقامة من مالي إلا أنها من ناحية أخرى اجابت على الدعوى وقررت ردها وجاء في حيثيات أسباب الرد (أن لجنة التقاعد المدني أو هيئة التقاعد المدني غير مختصه بحساب سنوات الخدمة أو الترقيات أو العلاوات إلى أخر ما جاء فيه ) ، وحيث ان هذا الذي خلصت اليه المحكمة الإدارية له حجية ولا يجوز طرح ذات الموضوع على المحاكم المدنية مرة أخرى ، ولهذا أرى بعدم قبول الدعوى كونها قضية مقضية وليس للأسباب التي استندت اليها الأكثرية المحترمه .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2023