السنة
2022
الرقم
542
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسـة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصرالدين

وعضويـة السادة القضـاة : د. رشا حماد، د. بشار نمر، نزار حجي، سعد سويطي.

 

الطـــاعنة : ولاء وليد حسن صبح/جنين.

                  وكيلها المحامي نضال أبو فرحة.

المطعون ضده: محمد جمال فضل الشاعر عرابة/جنين.

                    وكيله المحامي منصور مساد/جنين.

 

الاجــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بطعنها هذا بتاريخ 30/3/2022 وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف رقم(102/2021) بتاريخ 23/2/2022 القاضي برد الاستنئاف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن بمايلي:

  1. الحكم الطعين مخالف للمادة(225) من الأصول ومبني على الخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
  2. أخطأت المحكمة وخالفت وتجاوزت الصلاحية المرسومة لها قانوناً في معالجة ما خصلت له محكمة النقض في قرارها(95/2017) الصادر بتاريخ 14/7/2019 وتعدت الحدود الممنوحة لها قانوناً الأمر الذي أدى إلى مخالفة لقرار محكمة النقض بشكل كلي وعدم اتباع حكم محكمة النقض ينحدر بالحكم إلى البطلان.
  3. جاء الحكم خالياً من الرد على طلبات محكمة النقض ما يشكل عيب يسمى(فقدان القرار للأساس القانوني) ذلك أن محكمة الاستئناف شوهت الوقائع الثابتة عندما قررت إجراء الخبرة وانتدبت من تلقاء نفسها الخبير عبد الغني الشمالي فتحقق تشويه وتناقض بين الوقائع وأوراق الدعوى وتقرير الخبير ما أثر في النتيجة الحكمية.
  4. تجاهلت محكمة الاستئناف تقرير الخبرة الذي نتج عن أعمال الخبرة والتي عالج بها كافة أسباب الدفع المثارة من قبل المطعون ضده وتجاهلت محكمة الاستئناف المانع الأدبي واستندت في قناعتها على قاعدة أن الدعوى ناتجة عن تعاقد تجاري وليس علاقة زوجية ما يوجب فسخ القرار.
  5. خالفت محكمة الاستئناف ما صدر عن قرار الهيئة السابقة بإعادة فتح باب المرافعة وتسطير كتب لكل من البنك العربي وشركة جوال لإفادة المحكمة فيما إذا احتصلت الطاعنة على أي قروض في الفترة الممتدة من 22/7/2010 حتى 29/8/2013.
  6. خالفت محكمة الاستئناف قرار محكمة النقض والأساس القانوني للخبرة ذلك أن عدم أخذ المحكمة بتقرير الخبرة الفني واستقلالها لوحدها بتقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها فعليها أن تقدم الأسباب المقبولة التي اعتمدت عليها وإلا كان قضاؤها قاصرالبيان وليس له سند من القانون(محكمة تمييز حقوق 152/80).
  7. تفسير محكمة الاستئناف للإقرار غير القضائي من قبل الهيئة السابقة شكل مخالفة للقانون فقد أثبتت الجهة الطاعنة حصوله بواسطة شهودها وهي شهادة مقبولة قانوناً ما يوجب فسخ القرار لهذا السبب.

وطلبت الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين للأسباب الواردة في لائحة الطعن والحكم وفق الأصول والقانون.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب بموجبها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على جميع مراحل المحاكم.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير إلى إقامة المدعية(الطاعنة) دعواها رقم(485/2013) لدى محكمة بداية حقوق جنين في مواجهة المدعى عليه(المطعون ضده) على سند من القول بأن المدعية هي زوجة المدعى عليه منذ عام 2010 وأنه أي(المدعى عليه) يستخدم بطاقة الصراف الآلي الخاصة بها بدعوى أنه عاطل عن العمل وبحاجة لنقود والوعد بإعادة ما تم سحبه، وقد بلغت قيمة السحوبات من حساب المدعية بمبلغ(30861) دينار وهي قيمة رواتب المدعية من تاريخ 29/7/2010 حتى 29/8/2013 تم السير بإجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 16/12/2015 برد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ(400) دينار أتعاب محاماة.

لم ترتض المدعية بالحكم فطعنت به بموجب الاستئناف رقم(88/2016) لدى محكمة استئناف القدس صدر حكم محكمة الاستئناف بتاريخ 20/12/2016 بقبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ(30000) دينار للمدعية مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك.

لم يرتض المدعي بالحكم فطعن به في النقض(95/2017) التي قضت بإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني حيث حجبت نفسها عن القيام بدورها ولم تمحص البينة المقدمة ولم تعالجها، ولم تعالج الدفوع المثارة.

تم السير على هدي حكم النقض وصدر حكم الاستئناف بتاريخ 23/2/2022 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و(300) دينار أتعاب محاماة.

وعن السبب الأول للطعن في مخالفة الحكم للمادة(225) من الاصول والخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ولما جاء هذا السبب عاماً مجرداً لا يوضح على وجه الدقة ذلك الخطأ في التطبيق القانوني أو التأويل له ما يعد سبباً لا يرقى للرد عليه ما يوجب عدم قبوله.

وعن السبب الثاني في مخالفة محكمة الاستئناف لحكم محكمة النقض رقم(95/2017، ولما جاء حكم النقض المذكور في نقض الحكم الطعين لعدم وقوف محكمة الاستئناف في حكمها السابق على بينات الدعوى ودفوع المدعي، وأعيد على هذا الاساس إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى.

وقامت المحكمة الاستئنافية في حكمها محل الطعن بالوقوف على البينة المقدمة كاملة، وتدقيق ما ورد بها ووزنها بما يتلائم والأصول القانونية، حيث تمت الإشارة إلى أسماء الشهود ممن أدلوا بشهادتهم والمبرزات التي لم تر فيها محكمة الاستئناف بينات تدعم ادعاء المدعية أو تثبته ما يجعل هذا السبب غير وارد ومستوجباً الرد.

وعن باقي أسباب الطعن من الثالث وحتى السابع في تخطئة المحكمة في تجاهل تقرير الخبير وتشويه الوقائع الثابتة وتجاهل المانع الأدبي في الإثبات واعتبار الدعوى عمل تجاري وليس علاقة زوجية ذلك أن شهادة الشهود مقبولة قانوناً.

نقول ابتداءً أن لائحة الطعن بالنقض قد حملت في بعض مفرداتها ما يشكل في صياغته ومضمونه قولاً ينسب إلى الهيئات الحاكمة، ذلك أن وكيل الطاعن عليه التقيّد في لوائحه بالخطأ القانوني الذي ينعى وجوده في الحكم، وعليه التقيّد بمنهج بناء لوائح الطعن، ولا يقبل منه الدخول في مهاترة لغوية ونعت الهيئات الحاكمة بما لا يليق به القول واستخدام جمل وعبارات تشير إلى اتهام الهيئة الحاكمة ما يشكل في حقيقته اعتداءً يوجب المساءلة القانونية، الأمر الذي دعانا إلى التنويه إليه لمنع تكراره مستقبلاً تحت طائلة اتخاذ المقتضى القانوني اتجاه الوكيل.

وفيما يتعلق بباقي أسباب الطعن وبالوقوف عليها نجد أن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع قد وقفت على أقوال الشهود وليد حسن صبح ومحمود وليد صبح(والد وشقيق المدعية) وأن المحكمة لم تأخذ بإقرار المدعى عليه الذي جاء على لسان الشاهد والد المدعية بقوله(أن المدعى عليه أقر أن ذمته مشغولة للمدعية بمبلغ(30000) دينارا) باعتباره إقراراً وإن صح وجوده فهو خارج مجلس القضاء ولا بد أن تسبقه القرائن القوية التي تدل عليه وأن أي من البينات المقدمة من قبل المدعية لاتحتمل هذه القرائن خاصة وأن عملية سحب النقود من خلال بطاقة الصراف الآلي تعتمد على من يحمل هذه البطاقة ومن يعلم برقمها السري وهو الأمر المختلف عن السحب من خلال موظف البنك الذي يراجع موظف الصندوق ويوقع على السحب أمامه وأن الكشف البنكي المبرز(م/1) الخاص بحركات الحساب لا يعد قرينة على وقوع الإقرار، ذلك أن السحوبات جميعها كانت من خلال الصراف الآلي.

أما عن تجاهل المحكمة لتقرير الخبرة، ولما كان هذا التقرير لا يفيد واقع الحال ولا يفيد اثبات أن المبالغ التي كانت برصيد المدعية قد سحبت من قبل المدعى عليه ابتداءً فلا تثريب على عدم الأخذ بها من قبل المحكمة، طالما لم يكن فيها ما يثبت ادعاء المدعية، ما يجعل كافة أسباب الطعن غير واردة على الحكم الطعين.

لـــــذلك

     تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و(50) خمسون دينار أتعاب محاماة.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2024