السنة
2023
الرقم
133
تاريخ الفصل
30 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنون :1-موسى حنا موسى شطارة/رام الله

           2-منى جورج عيد شطارة/رام الله

           3-مروان حنا موسى شطارة/رام الله

             بصفتهم الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم حنا موسى حنا شطارة/رام الله

           4-حاتم موسى حنا شطارة/رام الله

         وكيلهم المحامي/خالد عنفوص/رام الله

المطعون ضدها:انجي نجاتي محمد كمال/القدس

         وكيلها المحامي/عواد سليم/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 19/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/12/2022 بالاستئناف رقم 144/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة اسباب الاستئناف كل سبب لوحدة.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان تبلغ المدعى عليها للاخطار العدلي غير موافق لحكم القانون .

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار المدعى عليها مشمولة بالامتداد القانوني رغم ان المدعى عليها لا تحمل الهوية الفلسطينية .

4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم ببدل اتعاب محاماة مقدارها 300 دينار .

بالنتيجة التمس الطاعنون اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 14/12/2022 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعنون بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحهم الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعيين اقاما الدعوى الاساس رقم 760/2014 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليها بموضوع تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة، ولدى استكمال الاجراءات لديها وبتاريخ 29/12/2014 اصدرت حكمها القاضي بتخلية المدعى عليها من الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمديين خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

لم ترتض المدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 288/2015، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 26/12/2016 ،القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى من صيحفتها الاولى لعدم انعقاد الخصومة على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

لدى اعادة الاوراق الى محكمة اول درجة وبعد ان سارت على هدى قرار محكمة الاستئناف ،وعند استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 20/1/2022 القاضي بعدم قبول الدعوى كونها سابقة لاوانها مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعين فطعنوا فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافة بموجب الاستئناف رقم 144/2022 ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 14/12/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعين بحكم الدرجة الثانية فطعنوا فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 133/2023 للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن،

وعن السبب الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة كافة اسباب الاستئناف.

وبالوقوف على حيثيات لائحة الاستئناف المقدمة من الطاعنين وسائر الاوراق بما فيها المرافعة الختامية وعلى ما سطرته محكمة الاستئناف في حكمها نجدها قد عالجت جوهر اسباب الاستئناف وقد اكتفت بما حملت حكمها عليه ولما كان الامر كذلك فانه غني عن القول ان مفاد ذلك انها لم تجد في اسباب الاستئناف ما يستدعي الرد باكثر مما اوردته في حكمها لا سيما وان المحكمة غير ملزمة بالرد استقلالا على كل تفصيل ورد في لائحة الطعن او في المرافعات الختامية ما دام ان تجاوز الرد على هذه التفاصيل لا يمس الحكم وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين  .

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان تبلغ المدعى عليها للاخطار العدلي غير موافق لحكم القانون .

وفي ذلك ولما انكرت المدعى عليها في لائحتها الجوابية تبغلها الاخطار العدلي وحيث جاءت مشروحات على علم وخبر تبليغ المدعى عليها الاخطار العدلي في المرة الاولى تفيد بانه تعذر تبليغها بالذات وتبلغ عنها الموظف المسؤول في المحل ورفض التوقيع والاستلام وقد افاد بان المراد تبليغها تحضر الى الماجور في المساء ، وجاءت مشروحات المحضر في المرة الثانية تفيد بتعذر تبليغ المدعى عليها الاخطار العدلي بالذات وتبلغ عنها زوجها الذي يعمل في المحل .

ولما كان طبقا لحكم المادة 24 من قانون الكاتب العدل يكون تبليغ الاوراق القضائية وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية ،ولما بين قانون أصول المحاكمات المدنية طرق تبليغ الاوراق القضائية حيث اوجب ان يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه وإذا تعذر تبليغه لشخصه فتبلغ الورقة القضائية الى احد افراد عائلته الساكن معه الذي تدل ملامحة انه بلغ سن الرشد ،وحيث جاءت مشروحات المحضر في المرة الاولى تفيد بانه تعذر تبليغ المدعى عليها الاخطار العدلي لعدم تواجدها في الماجور الا في ساعات المساء ،وحيث ان المشرع اجاز في المادة 8/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية للمحضر اجراء التبليغ ليلا باذن كتابي من المحكمة،فان ثبوت امكانية تبليغ المدعى عليها الاخطار العدلي في ساعات المساء بإذن كتابي من المحكمة ، يوجب اجراء التبليغ على هذا الوجه حتى اذا تعذر حصول التبليغ يصار حينئذ إلى اجراء التبليغ الى احد افراد عائلتها الساكن معها،ذلك لان يشترط لصحة تبليغ الزوج عن زوجته ان يتعذر على المحضر تبليغ الزوجة في موطنها او في محل عملها ،ولما كان من الثابت من ورقة علم وخبر تبليغ المدعى عليها الاخطار العدلي امكانية تبليغها الاخطار العدلي بالذات في ساعات المساء بعد حصول المحضر على اذن خطي من المحكمة باجراء التبليغ بعد الساعة السابعة مساء فان تبليغ الاخطار العدلي للزوج قبل ثبوت تعذر تبليغ المدعى عليها للاخطار العدلي في ساعات المساء ان لا يرتب تبليغ الزوج للاخطار العدلي أثراً بحق المطلوب تبليغها ، ولا يرد القول بان المدعى عليها تبلغت الاخطار العدلي بواسطة المسؤول عن العمل طبقا لحكم المادة 15 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ذلك لان تبليغ الاخطار العدلي الموجه من المؤجر الى المستاجر الذي لا يقيم ضمن دائرة اختصاص المحكمة بوجوب دفع الاجرة المستحقة الى المسؤول عن المحل هو تبليغ غير قانوني كون ان تخلية الماجور لا تدخل في مفهوم العمل التجاري بالمعنى القانوني،كما لا تدخل في مفهوم الاعمال الاخرى التي يتولاها المدير او الوكيل بالمعنى المنصوص عليه في المادة 15 من قانون اصول المحاكمات المدنية اذ لا علاقة لهذا الاجير  باستئجار المحل او تخليته ولا يملك من الناحية القانونية ان يتولى هذا الشأن في حال غياب المستاجر ،ولهذا فلا يجوز له ان ينوب عن المستاجر في تبليغ الاخطار  العدلي المتعلق بدعوى التخلية ،وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار المدعى عليها مشمولة بالامتداد القانوني رغم ان المدعى عليها لا تحمل الهوية الفلسطينية .

وفي ذلك نرى ان هذا السبب لم يكن من ضمن اسباب المدعيين وبما أنه لا يجوز اثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لا يتعلق بالنظام العام وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان المدعيين قد اسسوا الدعوى بطلب تخلية المدعى عليها من الماجور استنادا الى قانون المالكين والمستاجرين مما يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم ببدل اتعاب محاماة مقدارها 300 دينار.

وفي ذلك نرى ان تقدير اتعاب المحاماة انما يعود لسلطة محكمة الموضوع التقديرية غير قابلة للمراجعة من قبل محكمتنا ما دام ان تقدير اتعاب المحاماة لم يخرج عن الحد المعقول وبهذا فان هذا السبب يكون غير واقع في محله.

 

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.