السنة
2023
الرقم
102
تاريخ الفصل
30 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

 الطاعنان :1-غالب سليمان محمد صبري/نابلس

              2-سامي عدنان حسن حماد/نابلس

       وكيلهما المحامي/احمد سليمان/نابلس

المطعون ضده:زياد صبحي حيدر عنبتاوي/نابلس

        وكيله المحامي/سيبويه عنبتاوي/نابلس

الإجراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 15/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/12/2022 بالاستئناف رقم 456/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتفسير نص المادة 3/ج من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة المتعلقة باعتبار من موانع الشفعة بيع العقار ليجعل منه محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم المادة 41 من قانون الاراضي العثماني التي اوجبت ان يكون تقدير الثمن بمثل حصص الارض المراد ترجيحها .

بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 19/12/2022 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعنان بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحهما الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1146/2018 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليهما بموضوع طلب المبيع بحق الاولوية، ولدى استكمال الاجراءات لديها وبتاريخ 6/10/2021 اصدرت حكمها القاضي بتملك المدعي حصص المدعى عليه الثاني في قطعة الارض موضوع الدعوى بحق الاولوية لقاء بدل المثل البالغ 1959 دينار وتسجيلها باسم المدعي لدى دائرة تسجيل الاراضي والغاء اية قيود تتعارض مع ذلك والزام المدعي بدفع فرق بين البدل المودع وبدل المثل البالغ 801 دينار صندوق الامانات خلال 15 يوما من تاريخ امتساب الحكم الدرجة القطعية تحت سقوط حقه في تنفيذ الحكم مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعى عليهما في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرا للطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 456/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 19/12/2022 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليهما فطعنا فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن،

وعن السبب الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتفسير نص المادة 3/ج من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة المتعلقة باعتبار من موانع الشفعة بيع العقار ليجعل منه محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين، فقد حملت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حكمها بهذا الخصوص بالقول: ان انشاء مصلى خاص بعمال مصنع المدعى عليه الثاني وزواره لا يخرج الحصص من وصف الملكية الخاصة لتدخل في وصف دور العبادة المخصصة لجميع الاشخاص،وبالتالي فان ثبوت ان المقصود من شراء المبيع هو انشاء مصلى لا يعد مانع من موانع سماع دعوى الاولوية.

وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين،وحيث انه وطبقا لحكم المادة 2/3/ج من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 ،لا يمارس حق الاولوية اذا كان العقار قد بيع او افرغ ليجعل منه محل عبادة او ليحلق بمحل عبادة " فان المستفاد من حكم هذه المادة ان بيع العقار لمشترٍ بقصد ان يخصص المشتري المباع لبناء مسجد او ليحلقه بمسجد قائم لتوسيع المسجد او نحو ذلك ،فلا تجوز فيه الاولوية حتى لا يضيع على المشتري غرضه الديني الذي اراد ان يحققه ،بيد ان المحكمة تجد بانه يقتضي ان يكون الغرض من الشراء بجعل المبيع محلا للعبادة او ليحلق بمحل عبادة معاصرا للشراء كأن يذكر ذلك الغرض في عقد البيع المنظم لدى المرجع المختص او تقديم بينة ثابت منها بانصراف ارادة المشتري الى ذلك عند الشراء كالحصول على ترخيص من الجهات المختصة برغبة المشتري بتخصيص المبيع كدار عبادة او ليحلق بدار عبادة قائم ،ولما ابدى المدعى عليه الثاني"المشتري" في لائحته الجوابية بانه يرغب في تخصيص الجزء المباع له كدار عبادة ملحق بالمصنع الخاص به ،الامر الذي تجد معه المحكمة ان الغرض من الشراء بجعل العقار محل للعبادة لم يكن معاصرا للبيع وانما لاحقا له ، مما يكون معه الادعاء برغبة المشتري بتخصيص المبيع كدار عبادة تهربا من طلب المبيع بحق الاولوية ومنعا لاخذ بها طالما لم يرد في الاوراق ما يفيد باتخاذ المشتري الاجراءات القانونية بترخيص المباع كدار عبادة ، وبهذا فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم المادة 41 من قانون الاراضي العثماني التي اوجبت ان يكون تقدير الثمن بمثل حصص الارض المراد ترجيحها.

ولما كان موضوع الدعوى طلب المبيع بحق الاولوية ،وبما ان حق الاولوية في الاراضي الاميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل ،وبما ان محكمة اول درجة قامت بتعيين الخبير انور خرمة لهذه الغاية وقد قام بايداع تقريره بعد ان قام بتقدير بدل المثل للحصص المباعة ،فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.

لـــــذلك

    تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف.

                   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2024