السنة
2022
الرقم
670
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

     وعضوية السادة القضاة: عماد مسوده ، محمود جاموس ، محمود الجبشة ، عوني البربرواي

الطــــاعنان : 1- سام.ش / طولكرم

                   2- عب.ش / طولكرم 

                     وكيلهما المحامي : فادي مناصرة  

المطعون ضدهم : الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

- بتاريخ 27/11/2022 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 6/11/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 4/2022 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 20/2022 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف رقم 20/2022 موضوعاً وتبعاً لذلك الغاء الحكم المستأنف ، وبذات الوقت رد الاستئناف رقم 4/2022 موضوعاً وتبعاً لقبول إستئناف النيابة العامة ادانة المستأنف ضدهما بجناية القتل القصد بالاشتراك طبقاً لأحكام المادتين 326 ، 76 ووضع كل واحد منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشرة سنة محسوبة لهما مدة التوقيف .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- لم تعالج محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه واقعة عدم انطباق عناصر وأركان المادة 326 من قانون العقوبات...

2- لم تعالج محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه واقعة الدفاع الشرعي...

3- لم تعالج محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه واقعة انقطاع العلاقة السببية فيما بين الفعل والنتيجة...

4- لم تعالج محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه واقعة التناقض الواضح في اقوال شهود النيابة العامة...

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية  ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

- بتاريخ 14/12/2022 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

- نجد ان أسباب الطعن تتعلق بنفس أسباب الاستئناف وان اختلفت معها من حيث التسلسل والترتيب والترقيم لكنها تتفق مع بعضها البعض من حيث المضمون ، وقد اجابت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه على هذه الأسباب بشكل دقيق ومفصل بما يتفق واحكام القانون من خلال ردها على هذه الأسباب وكافة الدفوع المتعلقة بالدفاع المشروع وعلاقة السببية وردهما لعدم توافر الاحكام والشروط المتعلقة بهما وعدم انطباق احكام المادة 330 من قانون العقوبات على وقائع وظروف هذه الدعوى ، وجاء حكمها المطعون فيه معللاً تعليلاً سليماً  من هذه الناحية .

- من المبادئ القانونية المتفق عليها انه اذا ارتكب عدة اشخاص فعلاً جنائياً تنفيذاً لقصد جرمي مشترك بينهم ، فإن كل واحد منهم مسؤول عن الفعل بنفس الدرجة كما لو حصل ارتكاب الفعل من كل واحد منهم على حده ، ولا يشترط في اتحاد ارادتهم ان يكون مصمماً عليه من قبل بل يكفي ان يكون سابقاً على إيقاع الجريمة بلحظات ، ويتوجب ادانتهم بالاشتراك في القتل اشتراكاً اصلياً ما دام ان الاعمال التي اقترفها كل منهم داخله مادياً في تنفيذ الجريمة التي حدثت .

- من حيث الواقعة الجرمية  التي استخلصتها محكمة الاستئناف جاءت مستندة الى بينة قانونية ثابتة في الدعوى والتي أوردتها ف الحكم المتمثلة في اقوال الطاعنين المحكوم عليهما لدى النيابة العامة المبرزين ن/1 ، ن/2 وشهادة الشهود كل من ع.اد ، عب.ش ، غال.يم المبرز ن/9 عب.تح المبرز ن/1 مكرر والتي جاءت واضحة لا لبس ولا غموض فيها متفقة والواقع ومتطابقة من حيث كيفية ارتكاب جريمة قتل المغدور فاتح مع التقرير الطبي المبرز ن/13 وشهادة منظمه الدكتور ر..ي ، حيث جاء وصف الإصابات التي اوقعها المحكوم عليهما الطاعنين في جسم المغدور فاتح مطابقة للإصابات الموصوفة في التقرير الطبي من حيث المكان والاداة المستعملة في القتل وقد علل سبب الوفاة الى إصابة الراس والدماغ وما نجم عنها من مضاعفات ، هذا بالإضافة الى كافة الضبوط والتقارير ، المبرزات ن/11 ، ن/14 ، ن/15 ومحضر الكشف الظاهري على جثة المغدور فاتح المبرز ن/12 وشهادة منظمة الدكتور سم.ر.

- وهي بينات قانونية صالحة للإثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف ، وان الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون طالما ان هذه الواقعة جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

- وان محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة التي ادين بها الطاعنين وعلى أساس من الفعل الذي ارتكباه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم ، ودللت على عناصرها بتعليل صحيح ، ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون بأن ما قام به المحكوم عليهما الطاعنين من أفعال مادية بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى يشكل بالتطبيق القانوني السليم اركان وعناصر جناية القتل القصد بالاشتراك طبقاً لأحكام المادتين 326 ، 70 من قانون العقوبات حيث توافرت علاقة السببية بين فعل الاعتداء والنتيجة وهي الوفاة .

- وبذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من تطبيقات قانونية على وقائع الدعوى تتفق وصحيح القانون وان العقوبة المحكومين بها تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها قانوناً ، وان أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

                     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2024