السنة
2022
الرقم
887
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، رائد عساف

 

الطــاعــن : بكر محمد أحمد العمري

وكيلاه المحاميان موسى قدورة وعلاء فريحات / جنين

المطعـــون عليها: دائرة الأوقاف الإسلامية

وكيلتها المحامية انشراح الجزرة / جنين

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطاعن بتاريخ 19/7/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 27/6/2022 ، في الاستئناف المدني 1333/2021 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ، وتضمين المستأنف "الطاعن" الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

وحيث تفيد الأوراق ان الطاعن تقدم باعتراض لدى محكمة تسوية جنين حمل الرقم 544/2019 ، وذلك في مواجهة المطعون عليها ، موضوعه الاعتراض على تسجيل جزء من قطعة الأرض رقم مؤقت (39) نهائي رقم (24) حوض (4) الجفنة ، البالغ مساحتها 924 متراً مربعاً ، على اسم الجهة المطعون عليها ، التي باشرت نظر الاعتراض ، وبنتيجة المحاكمة قضت برد الاعتراض شكلاً ، والذي لم يقبل به المعترض "الطاعن" فطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس ، التي وباستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل - المشار اليه استهلالاً - والذي لم يرتضيه "الطاعن" وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي حملتها لائحة طعنه ، والتي سنوردها ونعالجها تباعاً ،طالباً قبول طعنه ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى ، ليتسنى له تقديم بيناته في الاعتراض .

تبلغت وكيلة المطعون عليها ، ولم تتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

وعودة الى الطعن ، وحاصلة أسبابه سببان اثنان :

إذ يعيب الطاعن في السبب الأول على محكمة الاستئناف ، مخالفتها احكام المادتين 174و175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وذلك انها لم تقرر بطلان الحكم المستأنف ، غير المشتمل على متطلبات حكم المادتين سالفتي الإشارة ، الأمر المخالف لمنهج بناء الأحكام .

ولما كان قضاء محكمة النقض يقوم على محاكمة الحكم الطعين ، ولا يمتد لمحاكمة العوار الذي وقعت فيه محكمة الدرجة الأولى ، وفق هذا الذي ينعاه الطاعن ن لجهة مخالفة حكم المادتين 174و175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، هذا فضلاً عن أن المحكمة مصدرة الحكم / محل الطعن الماثل ، عالجت هذا الذي ينعاه الطاعن ، ذلك ان رد الاعتراض شكلاً ، بالضرورة يغني المحكمة ناظرته عن بحث موضوعه ، مع الإشارة الى ان الحكم محل الطعن ، جاء مشتملاً على كافة متطلبات حكمي الماده 174و175 سالفتي الإشارة ، طالما أنه هو الحكم المطروح أمام محكمة النقض ، وهو الحكم واجب التنفيذ في حال اكتملت شروط اكتسائه الحكم النهائي ، الأمر المتوجب معه رد هذا السبب .

وعن السبب الثاني ، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه ، الخطا بتأييد حكم محكمة أول درجة ، القاضي برد الاعتراض شكلاً ، لتقديمة بعد المده القانونية لتعليق جدول الحقوق ، دون الأخذ بالاعتبار نص المادتين 193و292 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، إذ أن المده تبدأ من اليوم الثاني لتعليق الجدول .

ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً ، أن القواعد والأحكام الواردة في القانون الخاص تجب تلك الواردة في القانون العام ، وتتقدم عليها لجهة التطبيق ، سواء تلك المتعلقة بالأحكام والقواعد الشكلية والإجرائية أو الموضوعية ، أي بما فيها تلك الأحكام المنظمة للاعتراض والطعن في الأحكام المتصلة بما أنبأت عنه مواد القانون الخاص .

ولما كان المشرع قد وضع ضوابط محكمة في قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنه 1952 ، سواء لجهة الادعاءات المتعلقة بالحقوق في الأراضي محل التسوية ، أو لجهة الاعتراض على جدول الحقوق ، او لجهة الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة التسوية ، أو الاستئناف أو التمييز (النقض ) ، والتي يبين منها بجلاء وعلى سبيل القطع والتحديد المدد المقرره لكافة هذه الإجراءات ، والتي هي الواجبة التطبيق ، وليست تلك الواردة في القانون العام ، وفق ما تم بيانه سالفاً .

وحيث قطعت الماده (12) من قانون تسوية الأراضي والمياه الآلية التي يتوجب اتباعها للاعتراض على المتأتي من جدول الحقوق ، أي لكل صاحب مصلحة في ذلك ، إذ جاء في نص هذه الماده (يجوز له "للمعترض" خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة تسجيل القضاء ، أن يعترض عليها باستدعاء خطي يقدمه الى المدير رأساً ، او بواسطة مأمور تسجيل القضاء ، يبين فيه اعتراضه ، وعلى المدير أن يحيل الاعتراضات المذكورة مع جدول الحقوق الى قاضي التسوية الذي يختاره لسماع الاعتراض .

ولما كان البين وعلى وجه القطع أن على المعترض أن يتقدم باستدعاء خطي للجهة او للجهات المحددة في الماده (12) سالفة الإشارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق الجدول ، بما لا يجوز معه الاجتهاد في مورد هذا النص ، والقول بخلاف ذلك .

وعليه ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، أحاطت بتاريخ تقديم الاستدعاء "الاعتراض" من قبل الطاعن بتاريخ 17/4/2019 ، في حين كان الجدول "جدول الحقوق" قد علق بتايخ 18/3/2019 ، فإن الاعتراض يكون مقدماً بعد الميعاد المقرر في القانون الخاص - قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنه 1952 ، فانها بذلك تكون قد أصابت صحيح القانون في هذا الذي توصلت وخلصت اليه ، برد الاستئناف المقدم من الطاعن ، الأمر المتوجب معه رد الطعن الماثل .

 

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/2/2024