السنة
2022
الرقم
481
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك

          وعضويــــة الســادة القضــاة : د. رشا حماد ، د. بشار نمر ، رائد عساف وسعد السويطي

 

الطعن الأول : 430/2022

الطاعنة  : جامعة القدس المفتوحة / فرع جنين

وكلاؤها المحامون احمد وفارس وسعد وعبير شرعب وشاكر العبوشي/ طولكرم

المطعون ضده : محمد صادق حسن كميل/ قباطية

وكيله المحامي غازي زهران / نابلس

الطعن الثاني : 481/2022

الطاعن : محمد صادق حسن كميل / قباطية

وكيله المحامي غازي زهران / نابلس

المطعون ضدها : جامعة القدس المفتوحة / فرع جنين

وكلاؤها المحامون احمد وفارس وسعد وعبير شرعب وشاكر العبوشي/ طولكرم

 

 

 

تتلخص أسباب الطعن الأول 430/2022 :

في أن الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة للقانون كون محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن دورها المناط بها كمحكمة موضوع وقانون وقامت بمعالجة الاستئناف 905/2021 بصورة مبتسره ومبهمة دون التطرق لاسباب الاستئناف ولم تشر الى البينات التي اعتمدت عليها في بناء حكمها ، وعالجته كمحكمة قانون وخالفت الماده 219 و 220 من قانون الأصول لذلك الحكم باطل للقصور في التسبيب وعدم استناده للبينة المقدمة التي اثبتت علاقة المقاولة وليس العمل .

بتاريخ 24/5/2022 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية رداً على الطعن طالباً رده شكلا وموضوعاً.

أما أسباب الطعن الثاني 481/2022 فتتلخص بما يلي :

  1. ان الحكم مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من جهة حساب أجور الطاعن الشهرية وأخطات في حساب بدل مكافأة نهاية الخدمة مخالفة الماده 6 من قانون العمل ونظام الجامعة وطريقة عمل المدعي بالشعب الصفية والفصول الدراسية ما يخالف البينة خاصة المبرزات م/3 وم/13وم/9وم/8وم/16وم/10 وان راتب وأجر المدعي الشهري يصبح مبلغ (896) دينار اردني وليس كما خلصت المحكمة الاستئنافية .
  2. ان المحكمة اخطأت بمسألة رد بدل الفصل التعسفي وخالفت القانون بالاوراق م/4وم/5 وخالفت الماده 20/خ من قانون العمل والماده 84/ب و40/2و48 من قانون العمل .
  3. ان المحكمة أخطأت برد المطالبة ببدل الاشعار مخالفة الماده 41 من قانون العمل .
  4. ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم للطاعن ببدل إجازة الحج وفق نص الماده 77 من قانون العمل والمبرز م/16 وم/20 .
  5. ان المحكمة أخطأت بعدم الحكم للطاعن ببدل الناحية النفسية والاستغلال الوظيفي لعدم وجود نص بقانون العمل الأمر المخالف للقانون ولما قدم من بينات .

ملتمساً الحكم للطاعن بحقوقه كاملة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ولورد الطعنين في الميعاد القانوني مستوفيان شروطهما القانونية تقرر قبولهما شكلاً والفصل بهما معاً للترابط .

وفي الموضوع وعلى ما انبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن المدعي محمد كميل أقام الدعوى المدنية رقم 332/2017 لدى محكمة بداية جنين ضد المدعى عليها جامعة القدس المفتوحة وذلك للمطالبة بمبلغ (95528) دينار اردني بدل حقوق عمل نهاية الخدمة وبدلاتها ووفق وقائع وأسباب تلك الدعوى ، وبعد أن استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 9/6/2020 القاضي بالحكم للمدعي على المدعى عليها بدفع مبلغ (4150) دينار اردني .

لم يرتض اطراف الخصومة من الحكم المذكور فتقدم المدعي بالاستئناف المدني رقم 903/2021 والمدعى عليها بالاستئناف 905/2021 لدى محكمة استئناف نابلس وبعد ان استكملت محكمة الاستئناف إجراءاتها أصدرت الحكم المطعون فيه القاضي برد استئناف المدعى عليها وقبول استئناف المدعي وتعديل الحكم ليصبح المبلغ المحكوم به (7298) دينار اردني .

لم يرتض طرفي الخصومة كذلك من حكم محكمة الاستئناف فتقدم كل طرف بطعنة بالنقض حاملاً كل واحد منهما طعنه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن سبب الطعن الأول 430/2022 وحاصله الأخذ على الحكم الطعين مخالفته للقانون كون محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن دورها المناط بها كمحكمة موضوع وقانون وقامت بمعالجة أسباب الاستئناف 905/2021 بصورة مبتسره ومبهمة دون التطرق لاسباب الاستئناف ولم تشر الى البينات التي استندت اليها في بناء حكمها وعالجته كمحكمة قانون مخالفة المواد 219و220 من قانون الأصول ما يجعل من الحكم باطلاً للقصور في أسبابه وعدم استناده للبينات التي اثبتت العلاقة بين الطرفين أنها مقاوله وليست عمل .

وبابعاد التدقيق نجد بان محكمة الاستئناف وفي معرض ردهما على أسباب الاستئناف 905/2021 سطّرت ما نصه (وبالرجوع الى وقائع الدعوى واللائحة الجوابية التي اقرت المدعى عليها بعمل المدعي لديها لم تنكر ذلك علماً بأن تكييف العقود يعود للمحكمة ، وبالرجوع الى البينات المقدمة نجد بان المدعي كان يعمل لدى جامعة القدس المفتوحة كمشرف ولم يكن متفرغ كاملاً وانما كان غير متفرغ بشكل كامل وإنما كان مطلوب منه انجاز المهام المنوطه به في العقد المبرز مع المدعى عليها في كل فصل دراسي وكان تحت إدارة واشراف الجامعة بالحضور والغياب وان في توجيه انذار له انما يعبر عن الاشراف وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد ويستوجب الرد) .

وبالعودة الى الماده 219 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارة فقد نصت على (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ) .

كما ونصت الماده 220 من ذات القانون على (1- ان تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها
من بينات ودفوع وما كان قد قدم لمحكمة اول درجة وتصدر فيه حكماً بموضوع الدعوى ولا يجوز لها إعادة القضية الى محكمة أول درجة الا في الحالات الواردة في الفقرة 3 من الماده 223 من القانون الأصلي ) .

كما نصت الماده 175 من ذات القانون على (القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاه الذين اصدروا الحكم يترتب عليه البطلان) .

ولما كان المقصود من القصور في أسباب الحكم الواقعية هو افتقاد الحكم للأسانيد الواقعية التي قام عليها بحيث يصعب على المطلع على الحكم ان يتواصل الى السبب الذي استند اليه الحكم للوصول الى النتيجة التي وصل اليها إذ لا يكفي ان يكون الحكم صحيحاً بل لا بد ان يكون الحكم موضحاً لخصوم الدعوى الأسباب التي بني عليها الحكم فالقاضي يجب عليه ان يبين ذلك بياناً واضحاً .

ولأن التسبيب الوافي للحكم يمّكن محكمة النقض من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بني عليه الحكم لمعرفة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع والأدلة التي قام عليها الحكم بشكل وافي وكافي ليتسنى للمحكمة مراقبة ذلك والتأكد من صحته وحيث ان الحكم المطعون فيه قد جاء على النحو الذي ورد فيه مقتضباً فقيراً لا يستند الى أية بينة ظاهرة أو دليل واضح سواء من أقول الشهود المقدمين بالدعوى او من خلال الأوراق والمستندات الخطية سيما وان الجهة المدعى عليها لم تُقر بلائحتها الجوابية الى انطباق علاقة العمل بين الطرفين بل تمسكت بعدة بنود منها بأن العلاقة ليس علاقة عمل ما يجعل من الحكم المطعون فيه وعلى النحو الذي ورد فيه بهذا الخصوص قاصراً في أسبابه الواقعية مفتقراً لأدلته التي تحمله ما يؤدي الى بطلانه سنداً للماده 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

ولما كان ذلك يتعلق بطبيعة تكييف العلاقة بين الطرفين وأثر ما تصل اليه محكمة الاستئناف من تكييف للعلاقة على نتيجة كافة مطالبات المدعي سلباً أو إيجاباً الأمر الذي يغني في هذه المرحلة من معالجة أسباب الطعن الثاني .

لهـــذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن الأول 430/2022 موضوعاً واعتبار الطعن الثاني 481/2022 فاقد لموضوعة وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لاتباع ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المتفق والأصول والقانون على ان ينظر الاستئناف من هيئة مغايرة وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/02/2024