السنة
2022
الرقم
1310
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك

  وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، نزار حجي، رائد عساف، سعد السويطي

 

الطــــاعنون :

  1. نهاد كمال جميل حسيني بواسطة وكيله المحامي عماد ابو صبيح بموجب الوكالة العامة رقم سجل (2016048152) عدل البحرين والمصدقة لدى وزارة الخارجية تحت الرقم (9811) ووزارة العدل تحت الرقم (3236)
  2. احمد خالد كمال جميل حسيني
  3. ورثة المرحوم طارق كمال جميل حسيني وهم كل من -
  • شكري طارق كمال حسيني بواسطة وكيله المحامي عماد ابو صبيح بموجب الوكالة العامة رقم  (5157) القنصلية العامة لدولة فلسطين في دبي والمصدقة لدى وزارة الخارجية بتاريخ 2016/8/10ولدى وزارة العدل تحت الرقم (4038) تاريخ  10/8/2016
  • محي الدين طارق كمال الحسيني بموجب الوكالة الخاصة سجل رقم (1824) صفحة (2017/27)  والمنظمة لدى سفارة دولة فلسطين في عمان والمصدقة لدى وزارة الخارجية بتاريخ 2017/11/23 ولدى وزارة العدل تحت الرقم (5705) تاريخ 2017/11/23
  • نوار طارق كمال الحسيني بموجب الوكالة الخاصة سجل رقم (1825) صفحة (2017/68)  والمنظمة لدى سفارة دولة فلسطين في عمان والمصدقة لدى وزارة الخارجية بتاريخ 23/11/2017 ولدى وزارة العدل تحت الرقم (5703) تاريخ 2017/11/23
  • ريم طارق كمال الحسيني بموجب الوكالة الخاصة سجل رقم (1825) صفحة (2017/49)  والمنظمة لدى سفارة دولة فلسطين في عمان والمصدقة لدى وزارة الخارجية بتاريخ 2017/11/23  ولدى وزارة العدل تحت الرقم (5704) تاريخ 2017/11/23
  • ایمان جميل عبد الوهاب وادي بموجب الوكالة الخاصة سجل رقم (1826) صفحة (2017/27)  والمنظمة لدى سفارة دولة فلسطين في عمان والمصدقة لدى وزارة الخارجية بتاريخ 2017/11/23 ولدى وزارة العدل تحت الرقم (5702) تاريخ 2017/11/23

وكيلهم جميعاً المحامي احمد الصياد / رام الله

المطعون ضده : عماد كمال جميل حسيني/عين سينيا

وكيله المحامي محمود مصلح/رام الله        

الاجــــــــــراءات

بتاريخ 5/12/2022  تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 31/10/2022 عن محكمة استئناف القدس بالاستئنافين 241/2022 و 284/2022 والقاضي بالاغلبية برد الاستئناف 241/2022 موضوعاً وقبول الاستئناف 284/2022 موضوعاً بحدود السبب الثاني وتعديل الحكم فيما يتعلق بعملة المبلغ المحكوم به ليصبح الدولار بدلاً من الدينار.  

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي:

1 . ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول ومخالف لوزن البينة وغير مسبب تسبيباً واقعياً ومشوب بالتناقض ومخالف لما هو مستقر عليه الفقه والقضاء.

2. ان المحكمة أخطأت بعدم الحكم بباقي مطالبات المدعين وهو فرق السعر للأرض ما بين تاريخ توقيع الاتفاقية والحكم الذي تجاوز سعر المتر 80 دولاراً بدلاً من 33.3 دولاراً وفق تقرير الخبير سيما لا يستطيع الطاعنون طلب تسجيل الأرض كونها خضعت للتسوية لذلك هم يطالبون بالقيمة لحظة إقامة الدعوى وليس بتاريخ العقد على أساس المسؤولية العقدية.

3. ان المحكمة أخطأت بعدم الحكم للطاعنين بالفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى إقامة الدعوى.

ملتمسين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم للطاعنين وفق مطالباتهم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 26/12/2022 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طالباً رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورد الطعن بالميعاد القانوني مستوفٍ لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه الاوراق التي  تفيد بأن المدعين /الطاعنين كانوا قد اقاموا الدعوى المدنية رقم 1173/2017 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليه وذلك بطلب مبلغ مالي بقيمة (399960) دولار امريكي قيمة حصصهم بقطعة ارض وبدل الربح الفائت والفائدة القانونية ووفق وقائع واسباب تلك الدعوى وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الاولى اجراءاتها اصدرت الحكم بتاريخ 10/2/2022 القاضي بالحكم لهم بمبلغ (132000)دينار اردني وهو بدل الثمن وقت البيع وليس وقت اقامة الدعوى .

لم يرتض طرفي الحكم من  النتيجة فتقدم المدعين بالاستئناف 241/2022 والمدعى عليه بالاستئناف 284/2022 وبعد استكمال الاجراءات اصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه القاضي برد استئناف المدعين وقبول استئناف المدعى عليه وتعديل الحكم من جهة نوع العملة المحكوم بها لتصبح الدولار بدلاً ن الدينار.

لم يرتض المدعون من الحكم الاستئنافي فتقدموا بالطعن بالنقض الماثل حاملينه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن، وبخصوص السبب الاول وحاصله الأخذ على الحكم مخالفته للقانون والاصول وانه غير مسبب ومخالف لوزن البينة ومشوب بالتناقض ومخالف لما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءً، فاننا نجد بأن هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يخلو من العمومية والجهالة  اذ لم يبين الطاعنون كيف ان الحكم مخالف للقانون وأية بينة جرى وزنها بشكل مخالف للاصول وموضوع التناقض بالحكم واية سوابق قضائية جرى مخالفتها وكما لم يبين الطاعنون وجه الصواب الذي يروه بخصوص هذه المطاعن، ما يجعل من  هذا السبب مخالف لمتطلبات المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي توجب ان تكون اسباب الطعن واضحة ومحددة ما يؤدي الى عدم قبول هذا السبب

وعن السبب الثاني وحاصله الأخذ على الحكم انه مخالف للقانون من جهة عدم الحكم لهم بباقي مطالباتهم بخصوص الربح الفائت المرتبط بالسعر للمتر المربع للأرض وحصصهم بين تاريخ الاتفاقية وتاريخ اقامة الدعوى وفق تقرير الخبير الذي اثبت ان السعر وقت الاتفاقية 33.3 دولار والسعر بتاريخ اقامة الدعوى 80دولار للمتر وانهم لا يطلبون تسجيل الحصص باسمائهم لذلك يطالبون بالثمن وفرق السعر نظراً لان الارض تسوية ومسجلة باسم المطعون ضده.

وبامعان التدقيق نجد بأن اساس العلاقة بين الطرفين تقوم على قواعد المسؤولية العقدية فاقرار المدعى عليه بالاتفاق واثبات المدعين اخلال المدعى عليه عن تنفيذ الاتفاق بتسجيل الحصص والمساحة المتفق عليها باسماءهم بالموقع الرسمي رغم دفعهم لبدل تلك الحصص وتسجيلها باسمه شخصياً يعد اثباتاً لخطأ المدعى عليه واخلاله بهذا الالتزام الملقى على كاهله ضمن الاتفاق، كما انه من المسقر عليه فقهاً وقضاءً بأن الضرر الموجب للتعويض بالمسؤولية العقدية يقوم على اساس ما لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب كنتيجة مباشرة لعدم وفاء المدين وهو المدعى عليه بالعقد والتزامه فيه الا انه يشترط للحكم ببدل التعويض عن الكسب الفائت ان يثبت المضرور انه لحقه ذلك الضرر فعلياً وان المدعى عليه بفعله عدم تنفيذ الالتزام  الحق به ضرراً بتفويت الفرصة أو اضاعة الكسب الذي كان سيتحقق له فعلياً نتيجة ذلك الخطأ من طرف المدين وليس توقعاً او احتمالاً فمجرد اختلاف سعر الارض ما بين تاريخ العقد واقامة الدعوى لا يصلح وحدة كسبب للحكم بوصفه ضررا عن الكسب الفائت طالما لم يثبت المدعون اضاعة الفرصة الحقيقة والكسب الحقيقي من وراء فعل المدعى عليه ولما كان ذلك ولم تنبئ الاوراق عن قيامهم باثبات هذا الضرر فعلاً فلا يكون لما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من خطأ محلاً للقبول ويجعل من هذا السبب واجب الرد.

وعن السبب الثالث والأخذ على المحكمة الخطأ بعدم الحكم ببدل الفائدة عن المبلغ من تاريخ الاستحقاق وحتى اقامة الدعوى فاننا نجد ان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان الحكم بالفائدة لا يكون الا بموجب نصاً قانونياً او اتفاقاً بين الطرفين ، لما خلا القانون في هذه المسألة من تقرير الحكم بالفائدة القانونية وخلا الاتفاق بين الطرفين من حق المطالبة بهذه الفائدة فيغدو الحكم المطعون فيه اذ قضى برد السبب المرتبط بهذه الواقعة له ما يسنده قانوناً ما يوجب رد هذا السبب.

لـــــهذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/2/2024