السنة
2023
الرقم
66
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

          وعضويــــة الســادة القضــاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد ، د. بشار نمر، نزار حجي

 

الطاعن  : محمود محمد فهد شعيبات/بيت لحم

 وكيله المحامي اياد سلمي

المطعون ضدها : شركة المجموعة الاهلية للتأمين

وكيله المحامي مالك نشوية/الخليل

الاجراءات

بتاريخ 4/1/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 13/12/2022 بالاستئنافين رقم 842/2022 و 874/2022 والقاضي بقبول الاستئناف رقم 842/2022 موضوعاً بحدود السبب الرابع وقبول الاستئناف رقم 874/2022 موضوعاً بحدود السبب الرابع وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليها بدفع 17269 شيكل و (1500) دينار أردني للمدعي ورد المطالبة بما يزيد عن ذلك ودون الحكم بأية مصاريف او اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل فقدان دخل مستقبلي وذلك بسبب ان نسبة العجز الواردة  للطاعن ليست عجز وظيفي.
  2. اخطأت المحكمة برد الاسباب الاول والثاني والثالث من الاستئناف رقم 874/2022 واعتبرتها اسباب عامة مخالفة بذلك انها محكمة موضوع يجب ان تبحث البينات.
  3. اخطأت المحكمة  في وزن البينة المتعلقة ببدل مصاريف العلاج الطبي حيث انه يوجد مصاريف مواصلات وكذلك مصاريف علاجية لم تقم المحكمة بالحكم بها وهي ضمن البينات المقدمة.
  4. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل ايام المبيت بالمستشفى حيث انه تم اجراء عملية جراحية له فلا يعقل انه بعد العملية لا يوجد مبيت ولو يوم واحد.
  5. اخطأت المحكمة في حساب راتب الطاعن بأنه 6000 شيكل اذ كان عليها ان تحكم براتب 8000 شيكل وهو الثابت وفق البينة المقدمة.
  6. اخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.
  7. اخطأت المحكمة بعدم تطبيق أحكام المادتين 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع، نجد ان الطعن تقدم بالدعوى رقم 790/2019 لدى محكمة بداية الخليل ضد المطعون ضدها موضوعها المطالبة بمبلغ 190765 شيكل مستنداً على اساس انه كان يقود دراجة نارية واثناء ذلك تعرض لحادث طرق ومن خلال صدمه من قبل سيارة ادت الى اصابته ونقله الى المستشفى وظهر لديه كسر في الركبة مما تسبب له نسبة عجز 10% ادت الى ضرر جسدي وخسارة في دخله وتقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية انها تقر بوثيقة التأمين الصادر عنها وانها لا تعلم بوقوع الحادث وان الاصابة مبالغ بها والتمست رد الدعوى .

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبجلسة 15/6/2022 اصدرت المحكة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 167353 شيكل والف دينار  اردني والزامها بالرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة ورد المطالبة بما زاد عن ذلك.

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستنئافين رقم 842/2022 و 874/2022 وبعد استكمال الاجراءات وبتاريخ 13/12/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الاستئناف رقم 842/2022 بحدود السبب الرابع وقبول الاستئناف رقم 874/2022 بحدود السبب الرابع وتبعاً لذلك تعديل الحكم المطعون فيه ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 17269 شيكل و 1500 دينار ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك  دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة الاستنئاف ضمن الاسباب الواردة فيه.

وعن السبب الأول والمتمثل خطأ المحكمة بعدم الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي وذلك بسبب ان نسبة العجز هي ليست وظيفية انه من خلال الحكم المطعون فيه نجد ان المحكمة اسست حكمها بذلك ان نسبة العجزهي 10% وفقاً للمادة 13-1-75 أي ان نسبة العجز غير وظيفية وفقاً لكتاب نسب العجز وان هذه المادة تعطي العجز بسبب الندبة في الجسم ان هذه الندبة لا تؤثر على دخل الطاعن من خلال البينة المقدمة وتحديداً التقرير الطبي نجده يتضن التعرض الى حادث سير بتاريخ 4/4/2016 ادى الى كسر في عظمة الصابونة للركبة اليمنى تم علاجه جراحياً بتثبيت اسياخ ثم عملية جراحية لازالة الاسياخ يشكو من ألم مع انتفاخ وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة منحه نسبة العجز الدائم 10% من كتاب العجز المعمول به في وزارة الصحة (B- 1-75) وفترة التعطيل ثلاثة اشهر من تاريخ الاصابة وتبين من خلال التقرير لم يذكر ان اساس نسبة العجز هو الندب الموجودة في جسم الطاعن نتيجة العملية اذ ان المحكمة حكمت بذلك من تلقاء نفسها  في حين لا يجوز لها أن تعتمد من تلقاء نفسها على القول بأن المادة  (B- 1-75) هي خاصة بالندب اذ ان هذا القول بحاجة الى خبرة سيما وأن توصيف الحالة يفيد بوجود انتفاخ مع ألم ويغدو هذا السببب يرد على الحكم المطعون فيه مستوجباً نقضه .

اما بخصوص السبب الثاني والمتمثل في خطأ المحكمة بعدم الرد على الاسباب الاول والثاني والثالث من الاستئناف رقم 874/2022 واعتبرتها اسباب عامة.

من خلال الاطلاع على الاسباب نجدها تتضمن ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وغير معلل ومجحف بحق المدعي وفق البينات المقدمة وقد وردت هذه الاسباب عامة ولم يحدد وكيل المستأنف كيفية مخالفة الحكم للأصول والقانون واجحافه بحق المدعي وبهذا نقر محكمة الاستئناف بما توصلت اليه ويكون السبب مردود.

اما بخصوص السبب الثالث وهو خطأ المحكمة بعدم الحكم بمصاريف العلاج والمواصلات كونه لم يتم اثبات ان هذه الايصالات نتيجة حادث السير.

 إنه وبالاطلاع على الايصالات نجد بأنها تتضمن النقل من بيت ساحور الى رام الله وبالعكس وذلك بتاريخ 11/5/2017 وايصال آخر بتاريخ 18/5/2017 ودون تحديد سبب النقل ما يجعل ما توصلت إليه محكمة الدرجة الثانية متفق وما هو ثابت من البينة .

اما بخصوص السبب الرابع وهو خطأ المحكمة بعدم الحكم ببدل ايام المبيت بالمستشفى انه من خلال البينة المقدمة لم تجد المحكمة ما يشير الى مبيت الطاعن في المستشفى وان جميع الفواتير الصادرة عن مستشفى جمعية المقاصد الخيرية تفيد بدخول وخروج المدعي في ذات اليوم ولم يتبين انه مكث في المستشفى وعليه ولعدم تقديم أي بينة تثبت مبيت المدعي في المشفى فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف واقع في محله بالدعوى وبهذا يكون السبب مردود .

اما بخصوص السبب الخامس وهو خطأ المحكمة باعتماد دخل الطاعن بمبلغ 6000 شيكل وليس 8000 شيكل نقول ابتداءً انه يتوجب الحكم بالدخل الثابت وفق البينة المقدمة طالما كان الثابت منها ذلك ، وحيث ورد من أقوال الشهود من يفيد بأن دخل المدعي (6000) شيكل وأنه مع الحوافز نتيجة المبيعات قد يصل دخله الى (8000) شيكل، فيكون الحكم بناءً على الدخل الثابت مبلغ (6000) شيكل يوافق القانون ونقرها عليه.

 اما بخصوص السبب السادس وهو خطأ المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة ولماكان هذا الدفع كما هو واضح من لم يدفع به الطاعن امام محكمة الاستئناف كما ان محكمة الدرجة الاولى لم تتطرق في حكمها الى هذا النعي وبالتالي لطعن به امام محكمة النقض لللمرة الاولى تكون غير واردة مما يستوجب عدم قبوله.

اما بخصوص السبب السابع وهو خطأ المحكمة ومخالفتها لحكم المادة 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث لا تشير أي من مدونات الحكم الى مخالفة المحكمة مصدرته للمادتين المذكورتين في حين جاءت تطبيقاً سليماً لهما ووردت اسماء الخصوم والسادة القضاة ممكن اشتركوا في المداولة مع عرض موجز لوقائع الدعوى وطلبات الخصومخ واسباب الحكم الواقعية ومنطوقه ما يجعل هذا السبب مستوجب الرد.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بحدود السببين الاول والسادس ورد باقي الاسباب واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة غير تلك مصدرة الحكم الطعين.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/02/2024