السنة
2022
الرقم
294
تاريخ الفصل
31 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي   

وعضوية القضاة السادة: بشام حجاوي،عبد الكريم حنون،محمود الجبشة،مأمون كلش

 

الطعن الأول 293/2022

 الطـــاعنون: 1- نور خليل رشاد خليل /رام الله بصفتها الشخصية وبصفتها من وبالإضافة الى تركة مورثها المرحوم محمد معتز راسم مصطفى خليل وبصفتها احد الورثة المعالين وبصفتها الوصية على أولادها القصر وهم (محمد راسم،ورياس وكرمل وميادة ورينا وفنون أولاد المرحوم محمد معتز راسم مصطفى خليل ).

              2- فدوى مصطفى علي بركات /رام الله بصفتها الشخصية وبصفتها من وبالإضافة الى تركة مورثها المرحوم محمد معتز راسم مصطفى خليل وبصفتها احد المعالين .

                          وكيلهم المحامي :مهند الخليل /رام الله  

 المطعون عليها: شركة التكافل الفلسطينية للتأمين /رام الله

وكيلها المحامي :نضال طه /رام الله

الطعن الثاني 294/2022

الطـــاعنة: غادة راسم مصطفى خليل بصفتها احدى ورثة المرحومة والدتها المدعية الثالثة حلوة حسني احمد خليل /بصفتها احدى ورثة ابنها المرحوم محمد معتز راسم مصطفى خليل /رام الله .

     وكيلها المحامي يوسف متيا/رام الله  

المطعون عليها: شركة التكافل الفلسطينية للتأمين /رام الله

الطعن الثالث 300/2022

الطـــاعنة: شركة التكافل الفلسطينية للتأمين /رام الله

                  وكيلها المحامي :نضال طه /رام الله

المطعون عليهم:  1- نور خليل رشاد خليل /رام الله بصفتها الشخصية وبصفتها من وبالإضافة الى تركة مورثها معيلها المرحوم محمد معتز وبصفتها الوصية الشرعية عن أبنائها القصر (محمد راسم،ورياس وكرمل وميادة وريتا وفنون

              2- فدوى مصطفى علي بركات /رام الله بصفتها الشخصية وبصفتها من وبالإضافة الى تركة مورثها زوجها ومعيلها  المرحوم محمد معتز

            3- حلوة حسني احمد خليل بصفتها من وبالإضافة الى تركة مورثها بنها المرحوم محمد معتز راسم مصطفى خليل

           وكيلهم المحامي :مهند الحلبي/رام الله

الاجراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بالطعن الأول 293/2022 بطعنها بتاريخ 7/2/2022 ،وكذلك تقدمت الطاعنة بالطعن الثاني 294/2022 بذات التاريخ، فيما تقدمت الطاعنة بالطعن الثالث 300/2022بتاريخ 9/2/2022 ،وجميع هذه الطعون لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 29/12/2021 ،المصحح بتاريخ 31/1/2021 بلاستئنافين 1337/2021 و1361/2021، القاضي بالحكم بالزام المدعى عليها شركة التكافل الفلسطينية للتأمين (الطاعنة بالطعن الثالث) 300/2022 بدفع مبلغ 490306.5 شيكل للمدعين المعالين كل حسب حصته المبينة ومبلغ 873.3 دينار للمدعية الثالثة حلوة حسني احمد خليل ،مع الرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماة .

 

 

تتلخص اسباب الطعن الأول 293/2022 بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وشابه قصور في التعليل والتسبيب، واخطأت في تطبيق القانون والامتثال للسوابق القضائية وطريقة احتساب التعويض .
  2. الحكم المطعون فيه مخالف للمواد 175،174 من قانون الأصول.
  3. أخطأت المحكمة باللجوء الى قانون المخالفات المدنية بخصوص مصاريف الدفن والجنازة ،وتجاوزت الاقرارات الواردة في اللائحة الجوابية، وأخطأت بعدم الحكم ببدل هذه المصاريف .
  4. أخطأت المحكمة بعدم اعتماد الدخل الثابت لمورث الجهة الطاعنة، شرط عدم تجاوز متوسط الدخل والذي ينتمي اليه المصاب وفقاً لاخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وأخطأت المحكمة لعدم تسطير كتاب الى الجهاز المركزي للإحصاء لمعرفة متوسط دخل سائقي المركبة العمومية عشية صدور الحكم .
  5. أخطأت المحكمة بعدم اعتماد الدخل الإضافي المتأتي من عمل مورث الجهة الطاعنة في الحراسة .
  6. أخطأت المحكمة في معالجة الجانب المتعلق بالطفل المعاق (محمد راسم) وكان يتوجب احتساب الإعاقة حتى بلوغه سن الرابعة والعشرين.
  7. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعنين بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة .

والتمس الطاعنون قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين، وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف لنظرها،مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون عليها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

وتتلخص أسباب الطعن الثاني 294/2022 بما يلي:

  1. الحكم الطعين مبني على إجراءات باطلة، كون المدعية الثالثة توفيت بتاريخ 23/6/2019، وصدر حكم محكمة  الدرجة الأولى وحكم الاستئناف دون اختصام الورثة.
  2. أخطأت المحكمة في تطبيق المادة الأولى من قانون التأمين التي تتعلق بتعريف المصاب .
  3. أخطأت المحكمة في معالجة الدخل الثابت لمورث الطاعنة
  4. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعنة ببدل مصاريف الدفن والجنازة
  5. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعنة ببدل الفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة .

والتمست الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى وابطال كافة الإجراءات التي تمت في الدعوى.

تبلغ وكيل المطعون عليها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية

وتتلخص أسباب الطعن الثالث 300/2022 بما يلي:

1. الحكم مبني على خطأ في تطبيق القانون حيث قضى بالحكم بحصته لكل زوجة وحصة بيت لكل زوجة وكان عليها ان تحكم بحصة واحدة للزوجة والبيت وتقسم بينهما.

2. ان المطعون عليها الثالثة توفيت بتاريخ 23/6/2019 وان القرار المستأنف حرياً بالفسخ لبطلان الإجراءات

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مرجعها مع تضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم وكيل الجهة المطعون عليها بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الأصول

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعنين الأول 293/2022 والثاني 294/2022 ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية تقرر قبولها شكلاً ، وفيما يتصل بالطعن الثالث، وبما ان الطعن منصب على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 29/12/2021 ،وليس على قرار التصحيح الصادر بتاريخ 31/1/2021، وبما ان قرار التصحيح غير متعلق بهذا الطعن، فان الطعن يكون والحالة هذه مقدم بعد فوات المدة القانونية ،وحيث ان عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام يتوجب رد الطعن شكلاً ،وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ،عملاً بأحكام المادة 195 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، اما قول الطاعنة باعتبار هذا الطعن طعناً متقابلاً لا سند له في القانون، اذ لم يرد في باب الطعن بالنقض، وقد ورد في باب الاستئناف حصراً ،وعليه نقرر رد هذا الطعن شكلاً .

 وفي الموضوع :تشير وقائع الدعوى وفق ما أبنأت عنها كافة الأوراق،ان الجهة المدعية قد أقامت الدعوى ضد المدعى عليها (شركة التكافل الفلسطينية للتأمين) للمطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث الطرق الذي تعرض له معيلهم المرحوم محمد معتز راسم مصطفى خليل، على أساس من الادعاء انه وبتاريخ 22/12/2018 واثناء قيدة الأخير للمركبة العمومية التي يعمل عليها، والمؤمنة لدى المدعى عليها وقع حادث طرق نتج عنه وفاته، وتطالب المدعية الأولى بصفتها الشخصية وبصفتها وصية عن أولادها القصر، وكذلك المدعية الثانية بصفتها زوجته الثانية ببدل اعالة وبدل مصاريف دفن وجنازة، فيما تطالب المدعية الثالثة ببدل اضرار معنوية ناتجة عن الحادث ،وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بالزام المدعى عليها شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بدفع مبلغ 440072.4 شيكل للمعالين، لم يلق هذا الحكم قبولاً من قبل الطرفين،فبادرت الجهة المدعية باستئناف ذلك الحكم لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 1337/2021، فيما تقدمت المدعى عليها بالاستئناف 1361/2021 لدى ذات المحكمة ،وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها محل هذا الطعن ،الذي حدا بالاطراف بتقديم الطعون الماثلة .

وعن أسباب الطعن الأول 293/2022

وعن السببن الأول والثاني من أسباب هذا الطعن، وحيث ان ما جاء فيها متسماً بالجهالة والعمومية ومخالف لاصول الطعن في الاحكام، التي توجب ان تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة، فضلاً عن اننا لم نجد في الحكم الطعين اية مخالفة لحكم المادتين 174 و175 من قانون الأصول ،وعليه تقرر عدم قبول هذين السببين .

 

وعن السبب الثالث من أسباب هذا الطعن الناعي على الحكم الطعين، الخطأ باللجوء الى قانون المخالفات المدنية بخصوص رد المطالبة ببدل مصاريف الدفن والجنازة .

وحيث ان أي التزام يجب ان يستند الى قانون يوجب الحكم به، وان ما يحدد هذا الالتزام هو ما ورد في ما ورد في المادة 55/1 من قانون المخالفات المدنية، التي الزمت المسؤول عن التعويض نتيجة مخالفة مدنية، التعويض عن مقابل أي ضرر مادي او فعلي و متوقع بما في ذلك نفقات جنازة المتوفى، ومشروط هذا بان يكون الشخص او الأشخاص الذين أقيمت الدعوى نيابة عنهم ،قد دفعوها كون هذا الحق ليس موروثاً عن المتوفى حتى يكون حقاً للورثة، وانما هو ضرر مادي لصيق بشخص من دفعه، وحيث انه لا يوجد ادعاء لشخص دفع هذه النفقات،وكذلك البينة لم تحدد الشخص الذي دفعها ،وبالتالي عدم الحكم للورثة بهذه النفقات فقط -لانهم ورثة- يتفق مع حكم القانون، وان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وعن السببين الرابع والخامس من أسباب الطعن، الناعي على الحكم الطعين بعدم اعتماد الدخل الثابت، وفق ما تدعيه الجهة الطاعنة ،وعدم اعتماد اخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء عشية تقدير التعويض.

وحيث ان ما يحدد نطاق الدعوى وادعاء الخصوم وطلباتهم ودفوعهم هو ما نظمته اللوائح، ولا يجوز للمدعي تقديم بينة على واقعة لم يدعيها في لائحة دعواه.

 وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان الجهة المدعية تدعي بان مورثها عمل قبل الحادث سائقاً على المركبة التي وقع بها الحادث، وكان يتقاضى ثلث الدخل المتأتي من عمل المركبة، وبالتالي اية بينة وردت لاثبات أن مورث الجهة المدعية كان يعمل حارساً ليلياً سواء عمل أساسي او عمل إضافي غير مسموع ،وحيث ان مقدار دخله عن عمله كسائق، فان عمومي لم تثبته البينة بشكل محدد وواضح، وبالتالي لجوء المحكمة الى متوسط الدخل لمن يعمل مهنة (سائق فان) يتفق مع التطبيق السليم للقانون ،وان المعتمد في هذه الحالة هو مقدار الدخل الذي فقده المعالون نتيجة الحادث ،كون هذا التعويض قائم على فكرة ان المعيل ما زال قائماً على الاعالة، وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب السادس من أسباب هذا الطعن

ولما كان مجادلة الجهة الطاعنة في كون المعال القاصر (محمد راسم) من ذوي الإعاقة، أمراً يثار لأول مرة امام محكمة النقض، اذ لم يكن هذا النعي محل اثارة امام محكمة الاستئناف ،بل اكثر من ذلك ان وكيل الجهة الطاعنة في مطالباته ببدل الاعالة احتسب له بدل اعالة لغاية سن الثانية عشرة، وحيث يتوجب ان ينصب الطعن بالنقض على ما اعترى الحكم الاستئنافي من أخطاء قانونية، ولا يجوز ابداء أسباب جديدة امام محكمة النقض وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب .

وعن السبب السابع من أسباب الطعن، الناعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم الحكم للجهة المدعية ببدل الفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة .

وحيث ان اجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة قد خلص الى استحقاق المصاب او المعالين في هذه الحالة فائدة قانونية ،بحيث لا تتجاوز حدها الأقصى عن 9% ،عن المبلغ المحكوم به في حال التأخير عن دفعه بعد ثبوته كدين مستحق بذمة الملتزم بالتعويض من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ ،وفق حكمها رقم (662/2021) وفي هذه الحالة يتوجب الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي وحتى السداد التام، وكذلك يتوجب ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة ،من تاريخ تقديره امام محكمة الدرجة الأولى للحفاظ على القيمة الحقيقية لمبلغ التعويض بتاريخ تحديده.

وعن الطعن الثاني رقم 294/2022

وحيث ان هذ الطعن متصل بالمدعية الثالثة (حلوة حسني احمد خليل) وان هذا الطعن قائم على القول بان المدعية الثالثة المذكورة قد توفيت بتاريخ 23/6/2019، أي بعد تقديم لائحة الدعوى وانعقاد الخصومة امام محكمة الدرجة الأولى ،وبالتالي فان كافة الإجراءات التي تمت بعد ذلك سواء امام محكمة الدرجة الأولى أو امام محكمة الاستئناف باطلة وان هذا البطلان يتعلق فقط بالمدعية الثالثة ،وان هذا البطلان لا يشمل باقي المدعين، كون مطالبة المدعية الثالثة غير مرتبطة بمطالبات باقي المدعين ،حيث ان مطالبة المدعية الثالثة بالدعوى، هي مطالبة ببدل الم ومعاناة عن الوفاة والمطالبة بنفقات الجنازة ان كان لها وجه، في مطالبة باقي المدعين بالاعالة، وبالتالي وسنداً لاحكام المادة 26/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في مطالبة (اذا كان الاجراء باطلاً في شق منه فيعتبر هذا الشق وحده باطلاً ،ما لم يكن الاجراء غير قابل للتجزية) الامر الي يتوجب معه ابطال كافة الإجراءات المتعلقة بالادعاء الخاص بالمدعية الثالثة .

ن

لــــــذلــــــــــك

 أول

لـــــــذلـــــكللخهبللللل

تقرر المحكمة قبول الطعن الأول 293/2022 في حدود السبب السابع منه ،ورد الطعن الثالث 300/2022 شكلاً ،وبما ان موضوع الدعوى صالح للحكم فيه نقرر عملاً باحكام المادة 237/2/أ من قانون الأصول تأييد الحكم الطعين فيما يتصل بالحكم ببدل اعالة للمدعين المعالين، البالغ 490306.5 شيكل وفق التوزيع الوارد فيه مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به لمصلحة الخزينة العامة، واتعاب المحاماة المحكوم بها البالغة 400 دينار، وايداع حصص المعالين القصر في احدى البنوك العاملة في فلسطين ،لحين بلوغهم سن الرشد ،مع الفائدة القانونية من تاريخ حكم الاستئناف بتاريخ 29/12/2021، بواقع 3% مربوطاً بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الأولى في 3/10/2021، وإلغاء الفقرة الحكمية المتعلقة بالمدعية الثالثة (المطعون عليها في الطعن الثالث 294/2022) وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف للسير بالدعوى الخاصة بالمدعية الثالثة اصولاً بدءاً من لائحة الدعوى باجراءات لديها وإصدار حكم من لدنها كون الخصومة قد انعقدت صحيحة امام محكمة الدرجة الأولى .

 

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/1/2024