السنة
2022
الرقم
1079
تاريخ الفصل
3 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي بسام حجاوي
  وعضوية السادة القضاة: عبد الكريم حنون ، فــــوّاز عطيــة، مأمـــــون كلـــــش، وثائـــــر العمــــري

 

الطــــاعــــنة: بلدية اليامون ويمثلها رئيس البلدية بصفته الوظيفية/ اليامون -جنين

            وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله                       

 

المطعـــون ضده: زياد عودة محمد سمارة/ اليامون- جنين

                  وكلاؤه المحامون أحمد شرعب و/أو عبير شرعب و/أو فارس شرعب و/أو سعد

                  شرعب و/أو شاكر عبوشي/ طولكرم

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 23/10/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 19/9/2022 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 76/2022 القاضي:" (بعدم قبول الاستئناف شكلا، وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة").

تبلغت وكيلة الجهة المطعون ضدها لائحة الطعن في 26/10/2022 وتقدمت بلائحة جوابية
 في 3/11/2022 طلبت في ختامها رد الطعن وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

 

 

المحكمـــــــة

 

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الحكم الطعين قد صدر وفق ما أفصحت عنه النتيجة المذكورة أعلاه (بعدم قبول الاستئناف شكلا ) كونه ليس من القرارات التي تقبل الاستئناف استقلالا، وفق ما أنبأت عنه المادة 192 من الأصول المدنية والتجارية، فإنه وعلى ما هو مستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، بأنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف باعتبار القرار محل الطعن الاستئنافي ليس من القرارات القابلة للطعن بها استئنافا على وجه الاستقلال، فإن ذلك القرار لا يشكل حكما فاصلا في موضوع الدعوى منهيا للنزاع، مؤيده في ذلك حكم المواد 226،225،192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتعديلاته، الامر الذي لا يُقبل الطعن به امام النقض على وجه الاستقلال، بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، وفق مدلول الماده (225) من قانون أصول المحاكمات المدنيه التي أجازت للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف ، الأمر الذي يتوجب معه التقرير بعدم قبوله (منوهين  الى أنه كان على محكمة الاستئناف أن تقرر عدم قبول الطعن الاستئنافي ) دون إضافة كلمة شكلاً باعتبار ان الدفع بعدم القبول يكون في الحالات التي تؤدي الى إمتناع المحكمة عن نظر المنازعة وهو يختلف عن الدفوع الشكلية التي توجه الى إجراءات الدعوى الشكلية اللازمة لرفعها دون التعرض للموضوع بمعنى أنها الوسائل القانونية التي يتم اللجوء اليها قبل التعرض لموضوع الدعوى كأن يقدم الطعن بعد  المدة القانونية المحددة لتقديمة .

لـذلــــك

نقرر عدم قبول الطعن ، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها وأتعاب محاماة 100 دينار أردني عن هذه المرحلة.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في  31/1/2024