السنة
2023
الرقم
336
تاريخ الفصل
31 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عماد مسوده  

وعضويــة القضاة السادة : عوني البربراوي ، محمد عياد العجلوني  

الطــــاعـــــــن: الحق العام / النيابة العامة

المطعون ضدها: مي.و / رام الله  

               وكيلها المحامي : سعيد عليان  

الإجراءات

بتاريخ 23/5/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/6/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 149/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وعلى وجه الخصوص المادة 206 من قانون الاجراءات الجزائية ، وجاء الحكم المطعون فيه على خلاف البينة المقدمة في الدعوى وان البينة المقدمة من قبل النيابة العامة قد جاءت كافية لادانة المطعون ضدها ( المتهمة ) بما هو مسند اليها .

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة إجراء المقتضى القانوني بإصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن

وبالعودة الى كافة الاوراق نجد ان النيابة العامة قد احالت المطعون ضدها الى محكمة صلح رام الله بتهمة شهادة الزور حيث ورد ضمن وقائع لائحة الاتهام بأن المطعون ضدها ( المتهمة ) قد ادلت بشهادة زور من خلال شهادة في قضية حقوقية موضوعها إسترداد عاديه عبارة عن شقه وان وكيل المطعون ضدها امام محكمة الصلح وقبل ان تجيب المتهمة على التهمة امام المحكمة قد دفع بدفع مؤداه عدم قبول الدعوى الجزائية كون ان القضية الحقوقية التي شهدت فيها المطعون ضدها ما زالت منظورة امام القضاء ولم يتم الفصل فيها وقد تمسك وكيل المطعون ضدها بنص المادة 215 من قانون العقوبات والتي تنص  ( يعفى من العقوبة الشاهد الذي شهد في اي محكمة اذا رجع عن شهادته الكاذبه قبل الحكم في اساس الدعوى ) وطلب بالنتيجة عدم السير بالدعوى الصلحية الماثلة امام المحكمة .

وبالعودة الى كافة البينات ولائحة الاتهام نجد بأن النيابة العامة اصلاً لم تذكر رقم الدعوى الحقوقية التي تدعي بأن المطعون ضدها قد دلت بشهادة الزور من خلالها كما نجد بأن النيابة العامة لم تقدم البينة على ان الدعوى الحقوقية المدعى بأن المطعون ضدها ( المتهمة ) قد شهدت من خلالها زوراً قد صدر فيها حكم مبرم من المحكمة .

وحيث انه يشترط لمعاقبة شاهد الزور في الدعوى الحقوقية ان يكون من شان الشهادة الكاذبة الحاق الضرر باحد الخصوم او نوال منفعه ، واذا فقد الضرر او احتمالية حدوثه فيجب ان تقرر المحكمة عدم مسؤولية المتهم عما هو منسوب اليه .

وحيث انه كذلك اذ لم تفصل محكمة الحقوق في القضية التي حصلت فيها الشهادة الكاذبة المدعى بها فعلى محكمة الجزاء( الصلح ) ان تعتبر الدعوى الجزائية مستأخرة ( سابقة لاوانها ) لافساح المجال امام المتهم الرجوع عن شهادته امام المحكمة الحقوقية لان القانون يعفيه من العقاب وفق نص المادة 215/2 من قانون العقوبات عند رجوعه عن الشهادة قبل الفصل في الدعوى الحقوقية .

ولما كان وكيل المطعون ضدها قد اثار الدفع سالف الذكر ولم تتعرض له المحكمة الاستئنافية ولم ترد عليه فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ويكون حكمها حرياً بالنقض .

لـــــــــــذا

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى وفق ما تم بيانه وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/1/2024