السنة
2020
الرقم
1031
تاريخ الفصل
1 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : عبد الجواد مراعبة وبلال أبو الرب  

 

  الطاعنة :شركة ترست العالمية للتامين/نابلس

        وكيلها المحامي/حسام الاتيره/نابلس

المطعون ضده: جعفر نزار فارس رضوان/قلقيلية

         وكيله المحامي/غسان برغوثي/قلقيلية

الإجراءات

 تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 23/11/2020 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/10/2020 بالاستئناف رقم 23/2020 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ وقدره 526 دولار و560 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتكييف الدعوى والحكم للمدعي باعتبار ان الحادث ينطبق عليه وصف حادث طرق وليس حادث عمل وتخطئة المحكمة بعدم تطبيق حكم المادة 119 من قانون العمل.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .   لم يتقدم المطعون ضدة بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1383/2017 لدى محكمة صلح قلقيلية في مواجهة المدعى عليهما حمد الله فارس حمد الله رضوان وشركة ترست العالمية للتامي بموضوع المطالبة ببدل اصابة عمل قيمتها 12000 شيقل وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 20/1/2020 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى عن المدعى عليه الاول والحكم بالزام المدعى عليها الثانية شركة ترست العالمية للتامين بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 560 شيقل  مع الرسوم والمصاريف النسبية.

 لم يقبل المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 24/2020 وباستكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 19/1/2020 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها الثانية شركة ترست العالمية للتامين بان تدفع للمدعي بمبلغ وقدره 526 دولار و560 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

 لم ينل حكم محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية قبول المدعى عليها الثانية فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

 وعن اسباب الطعن،،

 وعن السبب الاول منها وحاصله القول بان الحكم الطعين جاء مخالفا لحكم المادة 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

ولما حوت الاوراق مسودة الحكم الطعين موقعة من كافة اعضاء هيئة المحكمة التي استمعت لمرافعات الخصوم الختامية ونسخة الحكم الاصلية موقعة من الكاتب ورئيس الجلسة ولما تضمن الحكم الطعين اسم المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصدار الحكم واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به واسماء الخصوم وعرض مجمل لوقائع الدعوى واسباب ومنطوق الحكم فان الحكم الطعين يكون والحالة هذه جاء متفقا وحكم المواد 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يستوجب عدم قبول هذا السبب.

 وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتكييف الدعوى والحكم للمدعي باعتبار ان الحادث ينطبق عليه وصف حادث طرق وليس حادث عمل وتخطئة المحكمة بعدم تطبيق حكم المادة 119 من قانون العمل.

ولما اقام المدعي الدعوى ضد المدعى عليها على سند من القول بانه وبتاريخ 4/9/2017 وبينما كان يعمل لدى حمد الله فارس رضوان تعرض لاصابة عمل ونتيجة هذه الاصابة فقد تعطل عن العمل مدة ثلاثة اشهر ولما جاءت الاوراق تفيد بان المدعى عليها الثانية مؤمنة على المدعي ضد اصابات العمل فان تكييف الدعوى والحالة هذه هو المطالبة ببدل اصابة عمل وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت بتعديل الحكم المستانف والحكم للمدعي بمبلغ 562 دولار بدل تعطله عن العمل بالاضافة الى ما حكمت به محكمة الدرجة الاولى عن بدل المصاريف الطبية البالغة 560 شقيل لما ثبت لها من ان الاصابة الي تعرض لها المدعي انما تشكل اصابة عمل وبهذا فان الشق الاول من هذا السبب لا يرد على الحكم وفيما يتصل بالشق الثاني من هذا السبب وبما ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين خلصت الى ان مدة تعطل المدعي عن العمل شهر من تاريخ الحادث فان المدعي يستحق 75% من اجره الشهري اي مبلغ وقدره  الشهري عن ما يستحقه المدعي عن بدل التعطل عن العمل هو 75% من اجره الشهري هو 395 دولار وليس 526 وبهذا فان الشق الثاني من هذا السبب يرد على الحكم الطعين.

 

 

لذلك

 فان المحكمة تقرر الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر تعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 560 شيقل و395 دولار مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 40 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/3/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

هـ.ج