السنة
2020
الرقم
797
تاريخ الفصل
1 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : عبد الجواد مراعبة وشادي حوشية (منتدب)  

 

  الطاعن :زاهي ناجح احمد عودة/نابلس

        وكيله المحامي/جهاد شرف/نابلس

المطعون ضده: باسل حمدي طاهر كنعان بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عاما بموجب الوكالة العامة رقم 6985/96 و5887/96 عدل نابلس عن كل من :-

                  1-طاهر حمدي طاهر كنعان/نابلس

                  2-باسمة حمدي طاهر كنعان/نابلس

الإجراءات

  تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/9/2020 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/9/2020 بالاستئناف رقم 35/2020 القاضي برد الاستئناف شكلا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

 تتلخص اسباب الطعن في سبب وحيد يتمثل بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بمخالفة المادة 200 من الاصول المدنية لجهة عدم اختصام باقي المدعى عليهم في الاستئناف كون ان موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف التزام غير قابل لتجزئة .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية.

المحكمـة

  بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

  وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 377/2007 لدى محكمة صلح بنابلس في مواجهة المدعى عليهم بموضوع ازالة شيوع وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 6/1/2010 اصدرت المحكمة حكمها القاضي ببيع قطعة الارض موضوع الدعوى بالزاد العلني بمعرفة دائرة التنفيذ .

  لم يقبل المدعى عليه الخامس عشر بحكم محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 35/2020 وباستكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 13/9/2020 القاضي برد الاستئناف شكلا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

  لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليه الخامس عشر فطعن فيه امام محكمة النقض لسبب الطعن المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

   وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بمخالفة المادة 200 من الاصول المدنية لجهة عدم اختصام باقي المدعى عليهم في الاستئناف كون ان موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف التزام غير قابل لتجزئة .

 ولما جاءت الاوراق تفيد بان المدعي اقام الدعوى ضد الطاعن واخرين بموضوع ازالة شيوع ولما كان من الثابت منها بان الطاعن "المدعى عليه الخامس عشر" زاهي ناجح احمد عودة حضر جلسة المحاكمة المنعقدة امام محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 13/12/2007 وحيث قضت المادة 200 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية :"اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائه منضما اليه في طلباته فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن".

 ولما كان الامر كذلك فان المستفاد من حكم المادة 200 اصول المدنية التي توجب اختصام باقي المحكوم عليهم الذين فوتوا معياد الطعن او قبلوا بالحكم في الطعن المقدم من احد زملائهم منضمين له في طلباته ان يكون الطعن المقدم من الاخير مرفوع في الميعاد وبما ان الطاعن قد حضر احد جلسات المحاكمة المنعقدة امام محكمة الدرجة الاولى وصدر الحكم المستانف بتاريخ 6/1/2010 في حين تقدم بالطعن الاستئنافي بتاريخ 19/1/2020 وحيث ان معياد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدرو الحكم المستانف طبقا لحكم المادة 205 اصول مدنية بدلالة المادة 193 من الاصول المدنية فان الطعن الاستئنافي يكون والحالة مقدم خارج الميعاد ولا يكون هناك محلا لاختصام باقي المحكوم عليهم كون ان الطعن الاستئنافي مقدم خارج الميعاد وبهذا فان سبب الطعن لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب عدم قبوله .

لهذه الاسباب

 تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/3/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

هـ.ج