السنة
2020
الرقم
667
تاريخ الفصل
1 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ، مأمون كلش،ثائر العمري

الطــــاعــنة: عايشه خليل علي ابو سرحان.

                وكيلها المحامي خالد زواهرة/ بيت لحم.

 المطعون ضدهم :

  1. جورج عيسى عبد الله زينة/ بيت لحم.
  2. اسامه نقولا الياس الزغبي/بيت لحم.
  3. زغبي الياس انطون الزغبي/ بيت لحم.

               وكلاؤهم المحامون روك روك والفرد روك وايهاب سعيد وسهيله خليف/ بيت لحم

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 13-07-2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 22-06-2020 بالاستئنــــــاف 667/2020 القاضي برد الاستئنـاف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستانفة الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، فإن ما يبين من الاوراق ان الطاعنة تقدمت بتاريـــــخ 18/ 11 /2018 بالاعتراض رقم 1013/ 2018 لدى محكمة تسوية بيت لحم في مواجهة المطعون ضدهم مبدية أنها تملك وتتصرف في كامل قطعة الأرض 81  من الحوض 28100  من أراضي بيت لحم -الكركفة معترضة على تسجيل أسماء المطعون ضدهم في جدول الحقوق الخاص بهذه الأرض.

لدى نظر محكمة تسوية  بيت لحم الاعتراض ،حكمت برده شكلا  لتقديمه بعد أكثر من 30 يوما من تاريخ تعليق جدول الحقوق .

ولما لم تقبل الطاعنة بحكم محكمة تسوية بيت لحم بادرت لاستئنافه  من خلال الاستئناف المدني 1144/2019 لدى محكمة استئناف القدس التي أصدرت حكمها القاضي برد  الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلق قضاء محكمة استئناف القدس قبولا لدى الطاعنة فبادرت للطعن فيه بالنقض محل البحث.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهم نسخة عن لائحة الطعن.

وعن أسباب الطعن وحاصلها النعي على الحكم الطعين مخالفته القانون ذلك ان مدة الاعتراض  وفق أحكام المادة 15 من قانون التسوية هي سنة واحدة ، وذلك بالنظر إلى أن مدينة القدس خارجة عن السيطرة  الفلسطينية وعلى ذلك فإن من يقيم فيها يأخذ حكم من يقيم في دولة مجاورة اعمالا لنص المادة 15 من قانون التسوية .

بعطف النظر على ما جاء في لائحة الاعتراض نجد ان الطاعنة "المعترضة"  بينت في لائحة اعتراضها ان عنوانها لغاية التبليغ هو بيت لحم الكركفة بجانب فرن قراعة ، وعلى ذلك فان ميعاد  الاعتراض بالنسبة اليها 30 يوماً ، ولا يغير من الامر شيئاً انها  تسكن مدينة القدس ،  طالما ان لائحة اعتراضها ذاتها بينت ان لها موطناً في مدينة بيت لحم الماده 4/ 2 من قانون اصول المحاكمات ( يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وأكثر من محل عمل في وقت واحد، وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع) .

 

ولما كان ميعاد الاعتراض المقرر في نص الماده 12 من قانون تسوية الاراضي والمياه 30 يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق ،  ولما كانت الاوراق تنبئ عن ان جدول الحقوق الخاص بقطعة الارض موضوع الاعتراض علق بتاريخ 26/ 2 /2018 في حين قدم الاعتراض بتاريخ 18/ 11/ 2018 فانه يغدو قدم بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً ، علما ان المادة 15 من قانون تسوية الأراضي والمياه تتعلق بالغائبين عن البلاد.

 

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/03/2023

3

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    س.ر