السنة
2019
الرقم
1255
تاريخ الفصل
1 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عبد الله غزلان

      وعضويــة القضاة السادة : محمود جاموس ، كمال جبر ، مأمون كلش ، بلال أبو الرب

 

الطعن الأول رقم : 1255/2019 :

الطاعنة : شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة المحدودة / رام الله .

وكيلها العام المحامي : اسحق أبو عوض / رام الله . 

المطعون ضده : أحمد عوض عبد عياد / العيزرية .

                  وكيله المحامي : لؤي زغب / أريحا . 

الطعن الثاني رقم : 1289/2019 :

الطاعن : أحمد عوض عبد عياد / العيزرية .

                             وكيله المحامي : لؤي زعب / أريحا .

المطعون ضدهما : 1- شركة فلسطين للتأمين / رام الله .

  وكيلها المحامي : اسحق أبو عوض / رام الله .

                         2- هيثم محمد عبد ربايعة / العيزرية. 

 

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بالطعن الأول رقم 1255/2019 بطعنها بتاريخ 07/08/2019 ، فيما تقدم الطاعن بالطعن الثاني رقم 1289/2019 بطعنه بتاريخ 19/08/2019 ، للطعن بالحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 10/07/2019 بالإستئنافين المدنيين 388/2017 و 396/2017 ، القاضي بقبول الإستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بإلزام شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ (9910 شيكل) و (500 دينار) ورد المطالبات الأخرى ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني (هيثم ربايعة) وتضمين المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ، ولورود الطعنين في الميعاد القانوني ، تقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع ، فإن ما تنبئ به أوراق الدعوى أن المطعون ضده في الطعن الأول ( الطاعن في الطعن الثاني) أحمد عوض عبد عياد تقدم بدعوى مدنية لدى محكمة بداية رام الله سجلت تحت الرقم 138/2007 في مواجهة الطاعنة في الطعن الأول والمدعو هيثم ربايعة (المطعون ضدهما بالطعن الثاني) ، موضوعها المطالبة بمبلغ 211380 شيكل و 1000 دينار ، على سند من الإدعاء أن المدعي بتاريخ 20/09/2006 وأثناء عمله في منزل نعيم ردايدة في قرية العيزرية كان المدعى عليه الثاني يعمل على رفع شوالات حصمة على سطح البيت بواسطة الباكر الذي تعود ملكيته لعبد محمد عبد ربايعة ، وأن السيارة المحمول عليها مؤمنة لدى شركة فلسطين للتأمين بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول ، حيث كان المدعي على سطح المنزل ينقل حبال الشوالات ، وأثناء فك الحبال تزحلق بوم الباكر مما أدى إلى إصابة يديه وسقوطه على الأرض من إرتفاع ثلاثة أمتار ونصف نقل على أثرها للعلاج ، حيث كان يعاني من كسور في ساعديه وأجريت له عملية جراحية ووضع له الجبص وأعطي راحة لمدة أسبوعين على أن يراجع عيادة العظام ، وبتاريخ 09/01/2007 أعطي تقرير مفاده أنه يعاني من نسبة عجز 10% ومدة تعطله أربعة أشهر .

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى ، وبعد إستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بالحكم ، فطعن فيه إستئنافاً بالإستئناف المدني رقم 561/2010 لدى محكمة إستئناف رام الله وبالنتيجة تقرر قبول الإستئناف موضوعاً وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى لإصدار حكم أصولي على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة ، وبعد أن أعيدت الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى سارت على هدى حكم محكمة الإستئناف ، أصدرت حكمها بتاريخ 21/12/2011 ، القاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الدرجة الأولى ، فطعن فيه إستئنافاً لدى محكمة إستئناف رام الله بالإستئناف المدني رقم 32/2012 ، التي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بحكم محكمة الإستئناف ، فطعن فيه لدى محكمة النقض بالنقض المدني رقم 123/2013

التي أصدرت حكمها بتاريخ 06/05/2013 بنقض الحكم المطعون فيه وإعادته لمصدره لإجراء المقتضى القانوني على أن ينظر من قبل هيئة مغايرة .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الإستئناف حكمها بتاريخ 23/03/2015 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإعادة الدعوى إلى مرجعها للحكم في موضوعها بخصوص مبلغ التعويض المستحق للمصاب ، على أن يتحمل كل فريق الرسوم ومصاريف الإستئناف وأتعاب المحاماة التي تكبدها .

لم تقبل شركة فلسطين بالحكم ، فطعنت فيه لدى محكمة النقض بالطعن المدني رقم 500/2015 ، والتي أصدرت حكمها بتاريخ 10/05/2015 ، المتضمن عدم قبول الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة وإعادة الأوراق لمرجعها ، وبعد أن أعيدت الدعوى سارت محكمة البداية على هدى حكم محكمة الإستئناف أصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 31/01/2017 ، القاضي بإلزام المدعى عليها شركة فلسطين بدفع مبلغ 14080 شيكل و 500 دينار أردني مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .

لم يرتضِ طرفا الدعوى بالحكم ، فطعن كل منهما فيه إستئنافاً ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الإستئناف حكمها بتاريخ 10/07/2019 ، القاضي بقبول الإستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وإلزام شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ 9910 شيكل ومبلغ 500 دينار ورد المطالبات الأخرى ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم يلقَ هذا الحكم قبولاً من الطرفين ، فطعنا فيه بالنقضين الماثلين .

وعن أسباب الطعن الأول 1255/2019 ، وحاصلها تخطئة محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الإستئناف بهيئتها السابقة في الحكم 32/2012 عندما قضت بأن القانون الواجب تطبيقه على الحادث هو الأمر العسكري رقم 677 وليس قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 ، والذي وقع الحادث في ظله وأن الحادث يشكل حادث طرق بالمفهوم القانوني وغير مستثنى من التعويض إستناداً للأمر 677 على اعتبار أن بوليصة التأمين تم إصدارها وقت سريان الأمر 677 متناسية تماماً أن العبرة في التعويض هو وقت نشوء الإلتزام وأن الإلتزام تجاه المؤمن أو غيره لا ينشأ إلا بوقوع الحادث ، وأن الحادث وقع بتاريخ 20/09/2006 في ظل سريان قانون التأمين ، كما أن المطعون ضده في لائحة الدعوى إستند في مطالبته إلى قانون التأمين ، ولما كان الحادث قد وقع أثناء التحميل والتنزيل وبعد أن تحولت المركبة إلى معدة هندسية في موقع العمل ، فإن الحادث موضوع الدعوى لا يعتبر حادث طرق بالمفهوم القانوني، مما يستوجب رد الدعوى عن الطاعنة .

وفي ذلك نبيّن أن القانون الواجب تطبيقه على الحادث موضوع الدعوى هو قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 ، ذلك أن الحادث وقع بتاريخ 20/09/2006 في ظل سريان القانون المذكور ، إذ نصت المادة 190 منه ( 1- تلغى جميع الأوامر والأحكام الصادرة عن سلطات الإحتلال بشأن التأمين 2- يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون ) ، الأمر الذي يجعل من هذا القانون هو الواجب التطبيق على الحادث موضوع الدعوى ، وأن ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف من إستنادها للأمر 677 على اعتبار أن بوليصة التأمين تم إصدارها وقت سريان الأمر العسكري المذكور لا يتفق وصحيح القانون ، ذلك أن العبرة بالتعويض لا ينشأ إلا بوقوع الحادث ، والحادث وقع في ظل سريان قانون التأمين ، وهو ما استقر عليه قضاء النقض ، ولما كان الحادث الذي تعرض له المطعون ضده (المدعي) أثناء وجوده على السطح من أجل فك حبال شوالات الحصمة المرفوعة من قبل الباكر للسطح ، وحيث أن البيّن من الواقعة أن الباجر وقت وقوع الحادث لم يكن مستخدم لأغراض السير على الطريق ، مما يعني أن البايجر وبلحظة وقوع الحادث كان يستخدم كمعدة هندسية في المشروع لتنزيل البضائع .

وبالرجوع لتعريف المركبة الوارد في قانون التأمين ، فإنها ( كل مركبة تسير على الطرق بقوة ذاتية مهما كان نوعها ...الخ ) ، وأن قانون التأمين قد استثنى منه تحميل أو تنزيل أو بيع البضائع أو المواد في المركبة أثناء وقوفها والمركبة التي تحولت إلى معدة هندسية في موقع العمل أو محلاً للبيع .

ولما كانت الطاعنة في لائحتها الجوابية وفي جميع مراحل الدعوى قد تمسكت بعدم مسؤوليتها عن التعويض وأن القانون لا يغطي الحادث ، فإن هذا الذي أبدته وتمسكت به يتفق وصحيح القانون بما يجعل من النتيجة التي توصلت إليها محكمة الإستئناف قائمة على الفساد في الإستدلال مستوجباً النقض .

وبذلك تغدو الدعوى الأساس مستوجبة الرد ، وبما يحول دون بحث أية أسباب أخرى بما فيها أسباب الطعن الثاني .

 

 

لـــــهذه الأســـــبــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن الأول 1255/2019 موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ورد الطعن الثاني 1289/2019 المقدم من المدعي ، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً فيه ، عملاً بأحكام المادة 237 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، تقرر المحكمة الحكم برد دعوى المدعي  الأساس 138/2007 بداية رام الله مع تضمينه المصاريف التي تكبدها وأتعاب محاماة بواقع 100 دينار .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/03/2023