السنة
2020
الرقم
513
تاريخ الفصل
5 مارس، 2023
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة :محمد الحاج ياسين ،عبدالكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش

 

الطـاعـن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله.

                                وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل .

المطعون عليهم :

  1. عيسى سليمان موسى عبيد ، بالأصالة عن نفسه وبولايته عن أولاد ابنه المرحوم يحيى القُصّر ، وهم كل من شهندا وبيداء وعبدالرحمن وعبير و عيسى ومسك .
  2. رولا محمد إبراهيم عبيد ، قبل الزواج (مناصرة) .
  3. عزيزة موسى علي عبيد.

 وجميعهم من بني نعيم .

وكلاؤهم المحامون : فراس النمورة و/ أو تغريد قزاز و/ أو براءة الجعبري / الخليل .

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/03/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 26/02/2020 ، بالإستئناف المدني رقم 12/2020 ، القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل بالدعوى المدنية رقم 381/2013 ، المتضمن إلزام الطاعن بدفع مبلغ 563781 شيكل و 1770 دينار وفق التفصيل الوارد في الحكم الطعين .

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي : -

  1. أخطأت المحكمة باعتبار الحادث موضوع الدعوى حادث طرق ، كون من تسبب بالحادث مركبة مشطوبة .
  2. أخطأت المحكمة في تفسير المادة الأولى من قانون التأمين ، التي إستثنت صراحة من إستعمال المركبة حالتي التحميل والتنزيل وبيع البضائع من المركبة أثناء وقوفها ، وتحول المركبة إلى معدة هندسية في موقع العمل، وأن الحادث ناتج عن تحول المركبة إلى معدة هندسية .
  3. الحادث مستثنى من تعريف حادث الطرق ، كونه جاء جراء استخدام القوة الميكانيكية (التراكتور) لغير الغاية المخصصة له .
  4. الحكم مخالف لأحكام المادة 149 من قانون التأمين ، لأن المرحوم مورث المطعون عليهم كان يعلم بأن المركبة هي غير مرخصة وغير مؤمنة ، وأنه يمتنع عليه قيادتها على الطرق .
  5. الحكم الطعين مخالف للمادة 148 من قانون التأمين ، لأن المطعون عليهم لم يقوموا بتبليغ الصندوق عن الحادث ، وأن المبرز م/4 لا يعتبر تبليغاً صحيحاً لأن من أرسله لا صفة له بإرساله .
  6. أخطأت المحكمة بالحكم للمطعون عليه الأول بصفته الشخصية ، والمطعون عليها الثالثة باعتبارها من ورثة المرحوم .
  7. أخطأت المحكمة باحتساب دخل المرحوم 3000 شيكل على خلاف الثابت من أوراق الدعوى ، وبالنتيجة أخطأت في حساب الإعالة .
  8. أخطأت المحكمة بالحكم للمطعون ضدهم بمبلغ 563781 شيكل بدل إعالة ، لأن محكمة الدرجة الأولى لم تراعِ أصول احتساب قيمة التعويض الواجب عليها الحكم به .
  9. أخطأت محكمة الإستئناف عندما نأت بنفسها عن معالجة كافة الأسباب الواردة في لائحة الإستئناف ، وجاء حكمها مخالف لأحكام المادة 220 من قانون الأصول .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ، وإصدار الحكم القاضي برد الدعوى مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون عليهم لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً كافة شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة الأوراق أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى ضد الطاعن ، للمطالبة بتعويضات جراء حادث طرق نتج عنه وفاة مورثهم سجلت لدى قلم محكمة بداية الخليل تحت الرقم 381/2017 ، على أساس من الإدعاء بأن مورثهم وبتاريخ 03/10/2016 وأثناء أن كان يقود تراكتور خلفه مجرور حمله بمواد البناء وعلى منعطف يساري فقد السيطرة على المركبة وانقلبت وأدى الحادث إلى وفاته ، ويطالبون الصندوق (الطاعن) بالمبالغ المدعى بها وفق التفصيل الوارد في لائحة الدعوى ، وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد إستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بإلزام الطاعن ببدل إعالة للزوجة والقُصّر مبلغ 563781 شيكل وبدل أضرار معنوية للمدعي الأول بصفته الشخصية والمدعية الثالثة مبلغ 1770 دينار.

لم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدعى عليه ، فبادر بالطعن فيه إستئنافاً لدى محكمة إستئناف القدس بالإستئناف المدني رقم 12/2020 ، التي وبعد إستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم ، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل إستناداً للأسباب الواردة فيه .

وعن أسباب الطعن ،،

وفيما يتصل بالسبب الأول ، نجد أن المركبة التي حصل من جراء إستعمالها الحادث (التراكتور) وفق ما هو ثابت من الأوراق أنها مركبة بدون ترخيص وبدون تأمين ، وعدم وجود ترخيص أو تأمين للمركبة لا يخرجها عن كونها مركبة وفق تعريف المركبة الوارد في المادة الأولى من قانون التأمين ، وبما أن الحادث حصل جراء إستعمال هذه المركبة ، فإنه ينطبق عليه وصف حادث الطرق ، وهو ما استقر عليه إجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة في النقض المدني 1040/2020 ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ، وتقرر رده .

وفيما يتصل بالسببين الثاني والثالث ، وبما أن الحادث وفق الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى ووفق الوصف الوارد في ملخص تفاصيل حادث الطرق المنظم من قبل إدارة المرور ، أن سائق (التراكتور) مورث الجهة المطعون عليها وفي طريق منحدر كان يجر خلفه (مجرورة) محملة بمواد بناء وعلى منعطف يساري فقد السيطرة على المركبة وإنقلبت والمجرور في عبّارة صرف صحي ، وبهذا يكون ثابت أن الحادث حصل أثناء السير على الطريق وليس وفق الوصف الوارد في هذا السبب ، وعليه فإن ما جاء في هذين السببين يخالف الواقع الثابت في الدعوى ، وعليه نقرر ردهما .

وفيما يتصل بالسبب الرابع ، الناعي على الحكم الطعين بمخالفته للمادة 149 لكون السائق كان يعلم أنه يقود المركبة بدون تأمين وترخيص ، نجد أن المادة 149 من قانون التأمين تمنع السائق من استحقاق التعويض في الحالات المنصوص عليها في تلك المادة ، إلا أن المادة 150 من ذات القانون أجازت للورثة المعالين من قبل السائق الذي توفي نتيجة الحادث المطالبة بالتعويض من الصندوق وفقاً لأحكام القانون ، وبما أن الدعوى مقامة من الورثة المعالين،  فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ، وتقرر رده .

وعن السبب الخامس ، وحاصله أن المطعون عليهم لم يقوموا بتبليغ الصندوق وأن المبرز م/4 المتعلق بتبليغ الحادث لا صفة لمرسله.

وفي ذلك نجد أن الحادث حصل بتاريخ 03/10/2016 وتم تبليغ الصندوق بالحادث بالكتاب المرسل من قبل وكيلة المعالين المحامية تغريد قزاز في 08/10/2016 ، الذي تبلغه الصندوق في 13/06/2016 ، أما القول بأن مرسله لا يملك الصفة في إرساله ، فهذا قول مخالف للثابت من الأوراق ، حيث نجد أن المحامية تغريد وكيلة عن المعالين بموجب وكالة خاصة بتاريخ 07/10/2016 قبل إرسال الإشعار ، وعليه فإن هذا السبب أيضاً يستوجب الرد .

وعن السبب السادس ، الناعي على الحكم الطعين بالحكم للمدعي الأول بصفته الشخصية والمدعية الثالثة بتعويض عن أضرار معنوية .

وبما أن محكمتي الموضوع لم تعتبرا المدعي الأول بصفته الشخصية ولا المدعية الثالثة من ضمن المعالين ، وبما أن هذا التعويض هو إستثناء مقرر فقط للورثة المعالين للسائق الذي توفي نتيجة الحادث ، والذي لا يستحق التعويض لو بقي حياً ولا يجوز التوسع في الإستثناء وإعطاء الحق بالتعويض لغير المعالين ، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب السابع ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ باحتساب دخل المرحوم 3000 شيكل ، نجد أن البينة الوحيدة المقدمة عن واقعة الدخل ما جاء في شهادة الشاهد محمد إبراهيم عبيد بقوله (معدل التراكتور الزراعي دخله صافي من 3000 إلى 3500 شيكل ) ، وأن هذا القول لا يعتبر بينة على مقدار دخل مورث المطعون عليها ولا يعدو أن يكون من باب التقدير والتخمين وليس على الجزم واليقين ، وما كان على المحكمة أن تعتمد على هذه الشهادة لغايات تقدير الدخل وكان يتوجب عليها والحالة هذه أن تعتمد معدل الدخل وفق نشرة الإحصاء المركزي عشية تقدير التعويض في الحقل الإقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب ، وحيث أنه وفق النشر الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن عام 2019 بأن معدل الدخل الشهري للعاملين في قطاع النقل والتخزين والإتصالات مبلغ 3607 شيكل بواقع أجرة يومية 153.5 ومعدل عمل شهري 23.5 يوم ، ولكي لا يضار الطاعن (الصندوق) بطعنه نبقى على المعدل الذي اعتمدته المحكمة في حكمها الطعين .

وفيما يتصل بالسبب الثامن ، فإن ما جاء في هذا السبب يتسم بالجهالة وعدم التحديد ، إذ لم يبيّن الطاعن وجه الخطأ في العملية الحسابية ولا المعايير التي لم تراعيها المحكمة ، وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب .

وعن السبب التاسع ، وحاصل مؤداه عدم معالجة كامل أسباب الإستئناف ، وفي ذلك نرى أن لا واجب على المحكمة أن تتبع كافة أسباب الطعن الإستئنافي ومعالجتها وفق الترتيب التي أتت عليها لائحة الإستئناف ، وحسبها أن تكون قد أجابت على كافة الدفوع المثارة في تلك الأسباب ، وبما أن الطاعن لم يبيّن ما هي الدفوع والأسباب القانونية والموضوعية التي لم تجب عليها المحكمة ، فإن ما جاء في هذا السبب يبقى قولاً عاماً مجهلاً ومخالفاً لأصول الطعن في الأحكام ، مستوجباً عدم القبول .

 

 

 

 

لــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن فيما يتصل بالسبب السادس منه ، ورد باقي أسباب الطعن ، وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ، نقرر عملاً بأحكام المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية إلغاء الفقرة الحكمية المتعلقة بالتعويض المعنوي المحكوم به للمدعي الأول بصفته الشخصية والمدعية الثالثة البالغة 1770 دينار ، وتأييد الحكم الطعين فيما عدا ذلك.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/03/2023

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ص . ع