السنة
2020
الرقم
651
تاريخ الفصل
5 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمــــة بـرئاســـــة القاضــي السيــــد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة: محمد الحاج ياسين ، فواز عطية،مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــاعــن : أمير محمد خليل مصطفى /جنين    

                     وكيله المحامي محمد نزال/جنين 

المطعون ضده: هشام كامل عيد الكرم/جلقموس/جنين  

                             وكيله المحامي محمد جرار  /جنين

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 1/7/2020 ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  رام الله بتاريخ 25/2/2020 في الاستئناف المدني رقم 291/2018 ،القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق و المداولة ، وبمعزل عن أسباب الطعن ولما كان المرسوم رقم 1 لسنة 2020 الصادر والنافذ بتاريخ 5/3/2020 نص في مادته الأولى على (اعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه) .

كما ان المرسوم رقم  (3) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 3/4/2020 والنافذ بتاريخ 4/4/2020 نصت في المادة (1) منه على ( تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا ).

وحيث ان القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 نص في المادة (1) منه (على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر، تعتبر مدة اعلان حالة الطوارئ لمواجهة قوة قاهرة ، سبباً قانونياً لوقف سريان مدة التقادم والمواعيد والاجال والمدد كافة ،وعلى وجه الخصوص 1- إجراءات التقاضي امام القضاء النظامي المدني والجزائي والإداري،والقضاء الشرعي او العسكري اوالدستوري أو دوائر التنفيذ او هيئات التحكيم) الخ.

كما نصت المادة 2 منه على(1- يسري وقف احتساب مدة التقادم والمواعيد والاجال القانونية وغيرها من المدد وفقاً لاحكام المادة (1)  من هذا القرار بقانون ، من اليوم التالي لاعلان حالة الطوارئ 2- يستأنف احتساب مدد التقادم والمواعيد والاجال القانونية وغيره من المدد الموقوفة ، اعتباراً من اليوم التالي للإعلان عن انتظام عمل الجهات القضائية والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة) ، كما نصت المادة 4/2 منه على (يعمل بهذا القرار بقانون حتى اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ ، أو اليوم التالي للإعلان عن انتظام عمل الجهات القضائية والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة).

كما وأن القرار رقم 368/2020 الصادر أيضا عن رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بتاريخ 16/4/2020 نصت في المادة (2) على (ينتظم العمل لدى هيئات محكمة النقض بشكل طبيعي وفق ما كان عليه الحال قبل اعلان حالة الطوارئ).

كما نصت المادة (3) منه على (يستمر العمل في المحاكم النظامية وفق نظام المناوبات وذلك للحد من الاختلاط ومنع تفشي فيروس كورونا حتى تاريخ 7/5/2020 ).

وحيث ان القرار بقانون رقم 20 لسنة 2020 الصادر والنافذ بتاريخ 13/5/2020 نصت في المادة (1) منه على (وقف نفاذ قرار بقانون رقم (10) لسنة 2020 بشان سريان مدة التقادم والمواعيد والاجال القانونية خلال حالة الطوارئ) .

وحيث أن القرار بقانون رقم(10) لسنة 2020 سالف الإشارة تضمن منح صلاحيات الإعلان عن انتظام عمل الجهات القضائية وغيرها،وهو الامر الذي تم واقعاً وفعلاً بموجب القرارات المشار اليها سالفاً ، وهي القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بما له من صلاحيات ممنوحة له ،مما أدى الى وقف سريان المدة المذكورة ، (عدا عما ورد في القرار بقانون بهذا الشأن رقم (20) لسنة 2020 سالف الذكر).

وتأسيساً على ذلك،نجد ان مجموع المدد النافذة، والمحتسبة لغايات تقديم هذا الطعن قانوناً على النحو التالي:

1- من تاريخ 26/2/2020 وحتى 4/3/2020 وتساوي  (8) أيام ، وهي الفترة ما بين بدء مدة الطعن،وحتى ما قبل نفاذ حالة الطوارئ.

2- من اليوم التالي لتاريخ 16/4/2020 وحتى 7/5/2020 وفق قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رقم 368/2020 سالف الذكر،ويساوي (21) يوماً ، ومن تاريخ 13/5/2020 وهو اليوم الذي صدر فيه القرار بقانون رقم 20لسنة 2020 الذي بموجبه تم وقف نفاذ القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 وحتى تاريخ تقديم الطعن وتساوي (50) يوماً مما يكون معه هذا الطعن مقدماً في اليوم (79) التاسع والسبعين.

ولما كانت المادة 193/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001 نصت على (يبدأ ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) كما نصت المادة (227) من ذات القانون على (يكون ميعاد الطعن بالنقض أربعين يوماً) .

الامر الذي يغدو معه هذا الطعن الماثل مقدماً خارج المدة القانونية مستوجباً الرد شكلاً عملاً بحكم المادة 195 من ذات القانون .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/3/2023