السنة
2020
الرقم
1107
تاريخ الفصل
5 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب وشادي حوشية (منتدب)  

 الطاعن : احمد عبد الرحيم شاكر سمارة/طولكرم

        وكيله المحامي/سهيل ابو صاع/طولكرم

المطعون ضده: جلال حسين محمد شحادة/بيت لحم

         وكيلته المحامية/شروق دويكات/طولكرم

الإجراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 6/12/2020 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/10/2020 بالاستئناف رقم 72/2020 القاضي رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى وتخطئة المحكمة لجهة عدم انتداب خبير لرفع التناقض بين تقريري الخبرة .

 بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

 لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1372/2018 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه بموضوع منع مطالبة وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 7/6/2020 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 شيقل اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بحكم محكمة اول درجة فطعن فيه لدى  محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 72/2020 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 27/10/2020 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

 لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

  وعن اسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى وتخطئة المحكمة لجهة عدم انتداب خبير لرفع التناقض بين تقريري الخبرة .

 ولما كان ما جاء من نعي في سبب الطعن هذا ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه سبب الطعن من الناحية القانونية.

ولما اقام المدعي الدعوى لمنع المدعى عليه من مطالبته بقيمة الشيك محل القضية التنفيذية رقم 4302/2018 تنفيذ طولكرم كون ان هذا الشيك مسروق ولكون التوقيع المنسوب للمدعي على هذا الشيك مزور وحيث لم يقدم المدعي اي بينة حول واقعة الادعاء بسرقة الشيك ولما تم التوافق بين طرفي الدعوى على اجراء اعمال الخبرة حول التوقيع المنسوب للمدعي على الشيك بمعرفة الخبير ايمن الغزاوي ولما خلص الخبير ان التوقيع المنسوب للمدعي على الشيك بخط يد المدعي ويعود له فلا يجوز للمدعي بعد ذلك التنصل مما انتهى اليه تقرير الخبير عملا بحكم المادة 100 من مجلة الاحكام العدلية التي تقضي بانه من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ولا يرد القول بوجود تناقض بين تقرير الخبير ايمن الغزاوي وتقرير الخبير جمال الياسوفي وكما لا يرد القول بانه كان على المحكمة ايضا انتداب خبير اخر لرفع التناقض بين تقريري الخبرة ما دام ان الخبير ايمن الغزاوي تم انتدابه من قبل المحكمة بناء على اتفاق الخصوم بينما تقرير الخبير جمال الياسوفي تم خارج المحكمة وما دام ان محكمتي الموضوع لم ترى وجها لاجراء خبره جديدة وبذلك يكون ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين من ان التوقيع المنسوب للمدعي على الشيك يعود له واستبعاد تقرير الخبير الاستشاري المعد من قبل الخبير جمال الياسوفي يتفق والوزن السليم للبينة وبهذا فان اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين مما يستوجب ردها .

لذلك

تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 5/3/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

س.ر