السنة
2022
الرقم
695
تاريخ الفصل
1 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

       وعضوية القاضيين السيدين : سائد الحمد الله ، عوني البربراوي 

 

الطـــــاعن : عب.ر / بيت لحم - الدهيشة 3

                   وكيله المحامي : سائد صلاح / بيت لحم  

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 15/12/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/11/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 211/2022 والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف  .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون على الواقعة وان المشتكي ليس له مصلحة قانونية تبرر تقديم الشكوى بحق الطاعن وبإفتقارها للمصلحة تنتفي الخصومة ، كون ان الشيك موضوع الدعوى كان بحوزة شخص ثالث وهو من عرض الشيك على البنك وليس المشتكي .

2- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في وزن البينة كون ان البينة الدفاعية أكدت ان الشيك موضوع الدعوى قد تم دفع قيمته قبل إقامة الدعوى وبقي الشيك تحت يد المشتكي واستعد المشتكي بإرجاع الشيك للطاعن الا انه لم يقوم بذلك .

3- أخطأت المحكمة في عدم السماح للطاعن بتقديم بينة مستجدة وهو الشاهد حس.ح.

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلأً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 20/12/2022 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلأً .

وفي الموضوع ،

وعن أسباب الطعن وبخصوص السبب الأول والثاني نجد بان مراد المشرع من العقاب على إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم ، هو حماية هذه الورقة التجارية من التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات على أساس انها تجري فيها مجرى النقد فلا يعفى مصدر الشيك من العقاب قوله ان الذي عرض الشيك على البنك هو شخص آخر غير الذي سلم اليه الشيك موضوع الدعوى وهو شخص آخر غير الذي سلم اليه الشيك موضوع الدعوى ولا يفقد الشيك الحماية الجزائية اذا طرح الشيك للتداول من قبل شخص سلم اليه تسليماً صحيحاً ناتجاً عن معاملة صحيحة قانوناً ، وان الحماية الجزائية للشيك هي حماية موضوعية وليست شخصية تعتمد على شخص حامله ، وحيث ثبت من خلال البينات المقدمة في الدعوى بأن المشتكي قد استلم الشيك موضوع الدعوى من التهم سداد لدين مترتب بذمته وقام المشتكي بإعطاء الشيك للشاهد اي.ر وذلك سداد لدين للاخير في ذمة المشتكي وبعد ان عرض اي.ن الشيك على البنك وإعاده البنك لعدم وجود رصيد يغطي قيمته وان المتهم اصلاً كان مدين للمشتكي بمبالغ تصل الى 265 الف شيكل .

وحيث ان نتيجة التعامل ما بين المشتكي والمتهم قام المتهم بتحرير عدد من الشيكات للمشتكي سداد للدين الذي بذمته ولم يقدم المتهم ما يثبت بالبينة الخطية أن الشيك موضوع الدعوى بقي عند المشتكي بعد ان سدد المتهم قيمته للمشتكي وان عبء اثبات ذلك يقع على عاتق المتهم فإن عناصر وأركان جريمة اصدار شيك بدون رصيد متحققه بحق الطاعن - المتهم .

ولكن من حيث العقوبة المقررة بحق الطاعن فانها دون الحد القانوني المقرر لها بموجب الامر رقم 890 وهي سنة واحدة وانه لا يوجد في ملف الدعوى ما يشير بوجود مصالحة ، او انه كان على المحكمة ان تحكم بالحد المقرر لها قانونية وهي الحبس مدة سنة واحدة .

وحيث ان النيابة العامة لم تطعن وحيث ان الطاعن هو المتهم ولا يضار الطاعن من طعنه فان المحكمة تقرر الإبقاء على العقوبة وهي الحبس لمدة ثلاثة شهور كما جاء في الحكم المطعون فيه .

وعن السبب الثالث فإن قاعدة الشك يجب ان يفسر لصالح المتهم فتطبيق محكمة الموضوع لذا المبدأ يكون اذا وجدت سبيل لذلك ولكن لما كانت قناعة محكمتي الموضوع من خلال الادلة المقدمة في الدعوى بأن الطاعن المتهم قد ارتكب الفعل المسند اليه ، وقنعت بذلك فلا مجال لاعمال القاعدة القانونية الشك يجب ان يفسر لصالح المتهم وبالتالي فإن هذا السبب يكون غير وارد مستوجباً للرد .

وعن السبب الرابع ، وبالعودة الى جلسات المحاكمة التي تمت امام محكمة الدرجة الأولى نجد بأن وكيل الطاعن قد ختم بينته وقد سمح له بتقديم كافة البينات التي طلبها ولم يحرم من تقديم اية بينة وان محكمة الدرجة الثانية لم تستجب لطلبه باسماح له بتقديم البينة الإضافية فإن وكيل الطاعن لم يذكر ضمن طلبه ماهي البينة التي يرغب في تقديمها ومدى انتاجيتها وحيث ان هذا الامر يعود تقديره لمحكمة الموضوع طالما ان عدم السماح بتقديم البينة الإضافية له مبررات قانونية مقبوله ، مما يتبع ذلك رد هذا السبب.

                                                          لــــــــــــذا

   تقرر المحكمة بالأكثرية رد الطعن موضوعاً .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/3/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق

 

 

 

 

                                                     الرأي المخالف المعطى

   من القاضي سائد الحمد الله

أخالف الأكثرية المحترمة فيما توصلت اليه حيث أرى وبمعالجة أسباب الطعن

وبالنسبة للسبب الأول ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع لها ان تقضي بإدانة المتهم ، الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى واحاطت بظروفها من خلال البينة المقدمة في الدعوى من طرفيها للوصول الى حكم يتفق وصحيح القانون وهذا ما هو غير قائم في هذه الدعوى .

اذ ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تقف على البينة الدفاعية والمتمثلة بشهادة الشهود خا.ر ،.ع.لله ، مأ..م والتي ورد فيها سداد قيمة الشيك موضوع الدعوى من قبل الشاهد باس.ه للمشتكي ن.ح قبل عرضه على البنك ، اذ كان يتوجب عليها الوقوف على تلك البينة وترتيب اثرها القانوني وحيث لم تفعل ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مستوجباً النقض .

ومن جانب آخر وبما لمحكمتنا من صلاحية في نقض الحكم المطعون فيه بموجب المادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 فإنني اجد ان محكمتا الموضوع قد اغفلتا ما ورد في البينة المقدمة من النيابة العامة والدفاع من وجود شكوى جزائية وموضوعها إساءة امانة تتعلق بالشيك موضوع الدعوى مقامة على المشتكي في هذه الدعوى نا.ح كمتهم ، وهذا ما هو ثابت بشهادة المشتكي ناد.ح والشاهد خا.هر ، وبالتالي كان يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان لا تتعجل بإصداره قبل التحقق من هذه الواقعة لانه في حال ثبوتها لا بد من معرفة مصير هذه الدعوى ، لما لذلك من أهمية كبرى في التطبيقات القانونية على الواقعة موضوع الدعوى .

لذلك أرى قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه أعلاه وبهيئة مغايرة .

 

 

تحريراً في 1/3/2023                                                                           القاضي المخالف

                                                                                                           سائد الحمد الله