السنة
2023
الرقم
35
تاريخ الفصل
1 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

  وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، سعد السويطي

 

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضدهم : 1- شركة ..مة المساهمة الخصوصية المسجلة لدى سجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم ( 562542597 ) أبو ديس .

2- عب.ج / بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة بي ام سي للتعهدات والمقاولات العامة المساهمة الخصوصية / السواحرة الشرقية .

3- ح.زج بصفته شريك في شركة بي ام سي للتعهدات والمقاولات العامة المساهمة الخصوصية / السواحرة الشرقية .      

                             وكيلاهم المحاميان : ماهر زحايكه و/او طالب أبو الحلاوة / رام الله  

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 16/1/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة الجمارك الاستئناية بتاريخ 11/12/2021 في الاستئناف رقم 32/2022 والمتضمن عملاً بالمادة 76 من قانون الإجراءات الجزائية بدلالة المادة 13 من القرار بقانون رقم 23 لسنة 2018 تحكم المحكمة بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وما ترتب عليه من إجراءات .

 

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار موضوع الطعن واجب الفسخ كونه قد صدر بشكل مخالف للقانون ويعتريه البطلان حيث محكمة الجمارك الاستئنافية لا تملك صلاحية إلغاء قرار محكمة الدرجة الأولى .

بتاريخ 5/2/2023 تقدمت الجهة المطعون ضدها بمطالعة خطية طلبت بنهايتها عدم قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد بان الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية ولما كانت من المواد 12 ، 13 من القرار بقانون رقم 23 لسنة 2018 المعدل لقانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962- وهو قانون خاص بالقضايا الجمركية - قد نصت على انه : ( فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون تسري الاحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية النافذ على الاعتراض على الاحكام الغيابيه والاستئناف ) .

في ضوء النص المذكور فإن الزام محكمة الجمارك الاستئنافية بتطبيق احكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ لا يعني ان احكام هذه المحكمة تخضع لجميع طرق الطعن المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ، وهذا يعني ان قانون الإجراءات الجزائية يسري على الاعتراض والاستئناف ولم يرد فيه ما يمد هذا القانون بطريق الطعن بالنقض .

 وحيث ان قانون الجمارك المذكور أعلاه وتعديلاته هو قانون خاص وقد خلت احكامه من حق الطعن في احكام محكمة الجمارك الاستئنافية بطريق النقض ، فإن الاحكام الصادرة عن هذه الأخيرة تكون والحالة هذه لا تقبل الطعن بالنقض وهذا ما استقر عليه اجتها محكمتنا أنظر نقض جزاء 378/2018 و 149/2020 و 95/2019 .

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الدعوى لمرجعها .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/3/2023