السنة
2023
الرقم
461
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعن : "محمد خير " عبد الجبار طاهر ياسين - عصيره الشماليه- نابلس

وكيله المحامي : موسى الصياد

المطعون ضدها : شركة ترست العالميه للتأمين

 وكيلها المحامي: حسام الاتيره

الاجراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 9\3\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 30\1\2022 بالاستئناف المدني 379/2022 والقاضي بقبول الاستئناف  والغاء الحكم  والحكم بعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

 يتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

1-القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون

2-القرار المطعون فيه جاء قاصرا في التعليل والتسبيب

3-القرار المطعون فيه جاء مخالفا لقانون التأمين

4-القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقرارات الصادره عن محكمة النقض

5-اخطأت المحكمه في قبول الطلب رقم 691/2019 ورد الدعوى رقم 1131/2019 بداية نابلس لعلة مرور الزمن استنادا الى الماده 159 من قانون التأمين اذ انه بالرجوع الى التقارير الطبيه المرفقه تجد ان الطاعن كان في حالة علاج دائم ومتواصل وبدون انقطاع من تاريخ الحادث وحتى تاريخ عرضه على اللجنة الطبيه بتاريخ 21/11/2018 بعد ان حصل على تقرير طبي نهائي من الطبيب المعالج

6-اخطأت المحكمه عندما تجاهلت كتاب التغطيه الصادر عن المطعون ضدها بتاريخ 21/7/2016

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضدها وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 30/1/2023 وقدم الطعن بتاريخ 9/3/2023 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 1131/2019 لدى محكمة بداية نابلس بتاريخ 13/10/2019 بمواجهة  المطعون ضدها واخر هو سائق المركبه  وموضوعها مطالبه بتعويض عن اضرار ناتجه عن حادث سير بقيمة 317 الف شيكل وقد اسس المدعي دعواه على سند من القول  انه بتاريخ 9/3/2016 واثناء سيره في منطقة شارع سفيان تعرض لحادث سير نتج عنه اضرار جسديه وانه نقل الى المستشفى في حالة فقدان وعي وان المتسبب بالحادث هو المدعى عليه الثاني والذي كان يقود سياره مؤمنه لدى الجهة المطعون ضدها وانه حصل على تقرير طبي نهائي بتاريخ 21/11/2018 

 وقد ردت المدعى عليها  الاولى   بلائحة جوابيه انكرت فيها تفاصيل لائحة الدعوى وتقدمت بطلب لرد الدعوى لعلة مرور الزمن سجل تحت الرقم 691/2019

 نظرت محكمة بداية في الطلب وسارت باجراءاته حتى ختامها وبتاريخ 20/2/2022 اصدرت قرارا قضى برد الطلب والعوده الى نظر الدعوى

 لم تقبل الجهة المستدعيه بالقرار وطعنت به لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 370/2022 سارت محكمة الاستئناف بالاستئناف حتى ختام اجراءاته, وبتاريخ 30/1/2023اصدرت حكماً فاصلاً قضى بقبول الاستئناف والغاء القرار المستأنف وعدم قبول الدعوى 1131/2019 مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

 لم يلق الحكم قبولا لدى المدعي وطعن به نقضا بالنقض الماثل للاسباب الملخصة انفا .

وعن السبب الاول  من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الطاعنة

 وعن اسباب الطعن من الاول حتى الرابع  والتي ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون وانه جاء قاصرا في التعليل والتسبيب وانه  مخالف لقانون التأمين وانه مخالف للقرارات الصادره عن محكمة النقض فان المحكمه تجد ان هذه الاسباب جاءت عامة مبهمه لا تتفق مع منهج بناء اسباب الطعون ولا تتفق مع ما جاء بالفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه فلم يبين فيها الطاعن وجه مخالفة القرار للقانون والاصول ولا وجه التسبيب والتعليل الذي يراه صوابا ولا وجه القصور الذي يراه في تسبيب القرار وتعليله  ولم يبين وجه مخالفة القرار لقانون التأمين ولا وجه الصواب القانوني الذي يرى انه كان على المحكمه تطبيقه ولم يبين فيها وجه مخالفة القرارللقرارات الصادره عن محكمة النقض ولا القرارات التي خالفها ولم يبين مدى الزامية هذه القرارات للمحكمه مصدرة القرار ولم يشر أو يوضح خطأها في وزن البينة ولم يبين فيها اثر ما اورده  على نتيجة الحكم وعلى ذلك فان المحكمه تقرر رد هذ الاسباب 

 وعن السببين الخامس والسادس واللذين ينعى فيهما الطاعن على المحكمه الخطأ في قبول الطلب رقم 691/2019 ورد الدعوى لعلة مرور الزمن والالتفات عن التقارير الطبيه المقدمه من قبل الطاعن وتجاهل كتاب التغطيه الصادر عن الجهة المطعون ضدها وبالاطلاع على  الحكم الطعين تجد المحكمه انه جاء فيه " وبرجوع محكمتنا الى اوراق الطلب تجد انه جاء فيه نجد ان المصاب حصل على تقرير طبي نهائي صادر عن اللجنة الطبيه العليا بتاريخ 21/11/2018 والتي قدرت مدة التعطل بواقع ثلاثة اشهر من تاريخ وقوع الحادث المؤرخ بتاريخ 9/4/2016 فان المصاب قد احتصل على تقرير طبي نهائي صادر عن اللجنة الطبيه باستقرار حالته وذلك بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ  الحادث وهي انتهاء مدة التعطل بتاريخ 9/7/2016 ويكون حساب التقادم من تاريخ انتهاء مدة التعطل وحيث ان انتهاء مدة التعطل بتاريخ 9/7/2016 فان اخر موعد لتقديم الدعوى يكون 9/7/2019 وحيث ان الدعوى قدمت بتاريخ 3/10/2019 فان هذه الدعوى تكون مقامه بعد مرور الزمن " وبالاطلاع على نص المادة 159 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005انه جاء فيه :"تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حادث طرق اذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث او من تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي اذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات" ،وفي ذلك نرى، ان مؤدى نص المادة 159 من قانون التامين ان الاصل هو ان دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الجسدية تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع حادث الطرق ،والاستثناء ان يبدا التقادم من تاريخ الحصول على التقرير الطبي النهائي ،والمقصود بتاريخ الحصول على التقرير الطبي النهائي هو تاريخ استقرار حالة المصاب الصحية حتى ولو كان بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث ،ولما منحت اللجنة الطبية المحلية المدعي مدة تعطل عن العمل ثلاثة اشهر من تاريخ الحادث نتيجة الاصابة التي لحقت به، فان وضع المدعي الصحي يكون والحالة هذه استقر بعد مضي مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الحادث وان استمر في العلاج كون استمرار المصاب في العلاج لا يعني بالضرورة عدم استقرار وضعه الصحي،ما دام ان تقرير اللجنة الطبية المحلية  والصادر عن جهة مختصه باصداره وفقا للقانون لم يشر الى اي تاريخ اخر لاستقرار حالة المدعي الصحي حيث ان التقرير تضمن ان وضع المصاب " الطاعن " وقت فحصه هو كسر في الفقره القطنيه الثانيه عشره وان هناك الآم مزمنه ، ،وحيث ان محكمة الاستئناف مصدرة الحكم توصلت الى تاريخ انتهاء مدة التعطل من خلال ما جاء بتقرير اللجنة الطبيه وتوصلت الى ان الدعوى مقامة بعد مضي مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ استقرار حالة المدعي الصحية وتجاهلت ما جاء بالتقارير الطبيه المبرزه كما يقول الطاعن فان المحكمه تجد ان وزن البينه من صلاحيات محكمة الموضوع  ولها في سبيل ذلك ان ترجح بينة على اخرى وان تأخذ ببينة وان تطرح اخرى طالما انها توصلت الى نتيجة سائغة مقبوله تتفق مع ما جاء باوراق الدعوى والقانون هذا من جهه ومن جهة اخرى فان المحكمه تجد ان جميع التقارير المبرزه صادره عن اطباء خاصين وبتاريخ سابق على تاريخ اعداد تقرير اللجنة الطبيه وهي صاحبة القول الفصل في مثل هكذا قضايا ولمن لا يريد ان يأخذ بما جاء بالتقرير الصادر عنها ان يطعن به وفقا للطرق القانونيه فلا يبطل التقرير بتقرير صادر عن طبيب خاص او عدة اطباء خاصين  وفضلا عن هذا وذاك فان تقرير اللجنة الطبيه كان من ضمن مرفقات دعوى المدعي واسس دعواه على ما جاء فيه بخصوص نسبة العجز ومدة التعطل  وحيث ان قول الطاعن في السبب السادس ان المحكمه تجاهلت الكتاب الصادر عن المطعون ضدها بتاريخ 21/7/2016 والذي تضمن ان الجهة المطعون ضدها لا تمانع في تغطية تكاليف الصورة الطبقيه للعمود الفقري للمدعي لا يعني تمديدا لمدة التعطل التي تضمنها التقرير الصادر عن اللجنة الطبيه هذا فضلا عن ان الدعوى وكما تشير الاوراق مقامة بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ التعهد لذا  فان سببي الطعن لا يردان على الحكم الطعين مما يستوجب ردهما.

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2024