السنة
2022
الرقم
197
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــــاعــــنة: فاطمة عبد الرحيم أسعد جدع/ حلبة - قلقيلية

وكيلها المحامي خالد سلمان/ قلقيلية

المطعـــون ضده: خليل إبراهيم محمد زيد/ قلقيلية

وكيله المحامي غسان برغوت/ قلقيلية

الإجــــــــــــراءات

تقدت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 25/1/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 8/12/2021 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئنافين المدنيين رقمي 1019/2021 و1025/2021 القاضي:" برد الاستئناف رقم 1025/2021 موضوعا، وقبول الاستئناف رقم 1019/2021 وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليها فاطمة عبد الرحيم أسعد جدع بأن تدفع للمدعي خليل إبراهيم محمد زيد مبلغ 14212.4 شيقل، ورد باقي المبلغ المدعى به، وتضمينها الرسوم والمصاريف و250 دينار أردني أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي"، علما أنه تم تصحيح المبلغ المقضي به بتاريخ 10/1/2022 ليصبح كامل المبلغ المحكوم به 17828.4 شيقل.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبمعزل عن الأسباب التي سيقت في صحيفة الطعن، ولما كانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها المطعون فيه وفق ما أنبأت عنه إجراءات جلسة النطق به بتاريخ 8/12/2021، وعلى ما أفصح عنه قرار التصحيح الصادر بتاريخ 10/1/2022 عن ذات المحكمة، بناء على طلب قُدم من قبل المدعي بذات التاريخ، فإن المادة 183 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتعديلاته، قد نصت على أنه:" 1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية كانت أو حسابية دون مرافعة، على أن يتم التوقيع على التصحيح من رئيس الجلسة وكاتبها.2- يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح بطرق الطعن التي يقبلها الحكم موضوع التصحيح. أما القرار الصادر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال".

وبناء على ذلك، ولما كان ميعاد الطعن بالنقض أربعين يوما، مؤيده في ذلك حكم المادة حكم المادة 227 من القانون المذكور، مما كان على الطاعنة أن تتقدم بطعنها خلال المدة المذكورة من اليوم التالي لصدوره، سندا للمادة 193 من ذات القانون، لا سيما وأن طلب التصحيح والقرار الصادر فيه وقعا ضمن مدة الأربعين يوما، الامر الذي كان على الطاعنة أن تتقيد بحكم المادة 227 التي هي من النظام العام، على أساس أن قرار التصحيح المقدم ضمن ميعاد الطعن، لا ينشئ مدة جديدة تتجاوز المدة المذكورة في المادة 227 سابقة الذكر، بدلالة أن المادة 183/2 سابقة الذكر قد نصت صراحة على أن قرار التصحيح يجوز الطعن به بطرق الطعن التي يقبلها الحكم موضوع التصحيح، أي بذات الطرق القانونية محل الحكم الأصلي من حيث الميعاد والشروط الشكلية.

وبالتالي، فإن اليوم الأخير للطعن في الحكم الأصلي وما تبعه من تصحيح، كان الاجدر تقديمه من الطاعنة خلال مدة الأربعين يوما من تاريخ صدور الحكم الطعين بحد أقصى يوم 17/1/2022، ولما أنبأ ختم توريد صحيفة الطعن الماثل كان بيوم 25/1/2022، فإنه يغدو واجب الرد شكلا لتقديمه بعد الميعاد القانوني.

لـــــــهذه الاسبـــــــاب

نقرر رد الطعن شكلا عملا بأحكام المادة 195 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتعديلاته، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/02/2024