السنة
2022
الرقم
227
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، وثائر العمري

 

الطــــاعــــنة: الشركة الحديثة لدباغة الجلود م.خ.م / الخليل

            وكيلها المحامي زين الدين وصوص/ الخليل

       

 المطعـــون ضده: خليل منير خليل أبو حديد/ الخليل

                  وكيله المحامي عقل الجمل/ الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 16/1/2022 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 23/12/2021 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 1299/2021 القاضي:" بقبول الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام الشركة الحديثة لدباغة الجلود بأن تدفع للمدعي خليل منير أبو حديد مبلغ 56980 شيقل، وعدم قبول الدعوى في مواجهة باقي المدعى عليهم المستأنفين المنضمين، لعدم صحة الخصومة، وتضمينها الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي".

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعي" المطعون ضده" بالدعوى المدنية رقم 690/2013 امام محكمة بداية الخليل، ضد المدعى عليها "الطاعنة" وآخرين، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 614734 شيقل، على سند من القول أن المدعي عمل لدى المدعى عليهم تحت اشرافهم وإدارتهم منذ شهر 1 من العام 1987، حتى تاريخ تركه للعمل بتاريخ 5/9/2013  بسبب الخلاف، نتيجة رفض المدعى عليهم دفع الأجرة للمدعي، مما يعد ذلك فصلا تعسفيا، الامر الذي طالب بجميع البدلات الواردة في البند 6 من صحيفة الدعوى.

في حين تقدمت المدعى عليها الأولى بلائحة جوابية دون باقي المدعى عليهم، جاء فيها انكارها لفترة عمل المدعي، وأبدت أنه ترك العمل من تلقاء نفسه، وأنه كان يعمل بفترات متقطعة، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 27/3/2018:" الحكم على المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعي مبلغ 145200 شيقل، مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة".

 

لم ترتضِ المدعى عليها بحكم محكمة أول درجة، فبادرت للطعن فيه استئنافا امام محكم استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 303/2018، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 12/12/2018 قضت:" بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف، والحكم على المدعى عليها " الطاعنة " بأن تدفع للمدعي مبلغ 60420 شيقل، مع المصاريف وأتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة أول درجة، ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم".

 

لم ترتضِ المدعى عليها بحكم محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ به المدعي فبادرا للطعن فيه بالنقضين المدنيين رقمي 82/2019 و97/2018، التي قضت "محكمة النقض" بتاريخ 17/5/2021 :" بقبول الطعن الأول رقم 82/2019 موضوعا في حدود السبب الثاني بشقه المتعلق بضرورة مراجعة المبرز س/1 لما له من تداعيات على نتيجة الحكم المطعون فيه، وقبول الطعن الثاني رقم 97/2019 بحدود السبب الثالث بشأن الراحة الأسبوعية وتأييد الحكم الطعين فيما عدا ذلك".

 

لدى إعادة الأوراق الى محكمة استئناف الخليل من خلال الدعوى الاستئنافية رقم 1299/2021 التي أصبحت مختصة ، واستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها محل الحكم الطعين بتاريخ 23/12/2021 القاضي:" بقبول الاستئناف موضوعا ليصبح الحكم على المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 56980 شيقل، وعدم قبول الدعوى في مواجهة باقي المدعى عليهم، وتضمينها الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي".

 

ولما لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها الأولى، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه .

تبلغ المطعون ضده أصولا ولم يتقدم بلائحة جوابية.

 

وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسببين الأول والثاني، وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بإصدار حكمها على الاستنتاج دون بينة مقبولة ، عندما قضت بالحكم للمدعي عن بدل اليوم السابع بمبلغ 36960 شيقل، لاسيما وأن المدعي لم يقدم بينة بأنه كان يعمل مدة ستة أيام متواصلة ليستحق بدل اليوم السابع، وتخطئتها بالحكم للمدعي عن بدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة 7 سنوات، رغم عدم تقديم المدعي بينة تثبت ذلك.

 

في ذلك نرى، أن الحكم الناقض رقم 82/2019 و97/2019 ، قضى بنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس ذات الرقم 303/2018 في واقعتين محل أسباب الطعن الماثل، ولما كان الحكم الناقض عنوانا للحقيقة فيما قضى فيه بين أطرافه وحجة عليهما، بما رتبه من حقوق وإلتزامات على الطرفين ، تأسيساً على الثابت من البينات المقدمة في الدعوى الماثلة، الامر الذي لا يملك أي طرف المنازعة فيما قررته محكمة النقض في حكمها السابق ، وبالتالي سير محكمة الاستئناف على هدى الحكم الناقض واتباع تعليماتها، بالحكم للمدعي عن بدل اليوم السابع وبدل مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة التي حددتها محكمة النقض وهي عن الفترة الثانية لعمل المدعي لدى المدعى عليها البالغة 7 سنوات، يكون متفقا والقانون ويعد امتثالا للحكم الناقض المذكور، مؤيده في ذلك حكم المادة 236/4 من الأصول المدنية والتجارية ، لا سيما وان الحكم المطعون فيه صدر موافقاً للمتحصل والثابت من البينة المقدمة ، ومسبباً تسبيباً سائغاً وفق تعليل قانوني سليم ، الأمر الذي تغدو معه أسباب الطعن غير واردة لتنال من الحكم الطعين.

 

لــــهذه الأسبــــــاب

 

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها.

 

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/2/2024

 

الـكـاتـب                                                                                                            الرئيـــس

 هـ.ح