السنة
2021
الرقم
1047
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي 

وعضوية القضاة السادة : عبد الكريم حنون ، ، محمود الجبشة ، مأمون كلش وثائر العمري

 

الطاعن : فايز خليل محمود خضور/ بني نعيم

وكيلاه المحاميان سليمان الحسيني وبرهان راجبي/ الخليل                   

المطعون عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

وكيلاه المحاميان حاتم ملحم وعصام ملحم/ الخليل

 

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 29/12/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 28/11/2021 بالاستئناف المدني رقم 740/2021 ، القاضي برد استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل ، القاضي بالزام الطاعن بدفع مبلغ (1113942) شيكل للمطعون عليه ، بما له من حق الرجوع مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تتلخص أسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم الطعين ، الخطأ بالزام الطاعن بالمسؤولية وعدم التمييز بين المالك والمتصرف وبيع المركبة ونقل ملكيتها ، وان المسؤولية تقع على المباشر ، والخلط ما بين حق الرجوع على السائق وحق الرجوع على المالك او المتصرف .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ، والحكم برد الدعوى .

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية ، التمس بموجبها الحكم برد الطعن موضوعاً ، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطة الشكلية ، تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الأوراق ، أن المطعون عليه أقام الدعوى ضد الطاعن ، للمطالبة بالمبالغ المدفوعة من قبله البالغه (1113942) شيكل في الدعوى المدنية رقم 465/2012 بداية الخليل ، التي أقامها ورثة سائق المركبة التي تعود ملكيتها للطاعن ، وذلك عن الحادث الذي نتج عنه وفاة السائق ، وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليه (الطاعن) بالمبلغ المطالب به ، ما حدا بالمدعى عليه (الطاعن ) باستئناف ذلك الحكم لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 1740/2021 ، وامام محكمة الاستئناف وبعد استكال الإجراءات لديها أصدرت حكمها برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وحيث لم يلق هذا الحكم قبولاً قبولها لدى المدعى عليه ، تقدم بهذا الطعن لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها .

وعن سبب هذا الطعن

إذ نجد وفق المتحصل من الأوراق ، ان الطاعن يملك المركبة ذات الرقم 9500790 نوع جيب روفر ، التي قام بتاريخ 4/5/2011 ببيعها لشخص يدعى (بديع عمران محمد خليل ) بموجب اتفاقية بيع خارجية وتسلم المشتري المركبة ، على ان يقوم الطاعن (البائع) بالتنازل عن المركبة متى يطلب المشتري ذلك ، ونجد ان المشتري قام بتأمين المركبة بموجب بوليصة تأمين بأسمه لدى شركة التكافل الفلسطينية ، وان ترخيص تلك المركبة انتهى بتاريخ 13/5/2011 وقام شخص يدعى (شعيب عمران محمد خليل الرجبي) بتاريخ 16/6/2012 بقيادة تلك المركبة ، واثناء سيره فقد السيطره عليها ، وأدى الى انقلابها ارتطمت بمركبة قادمة من الاتجاه المقابل ، ونتج عن الحادث وفاة السائق (شعيب ) والمشتري (بديع عمران محمد خليل الرجبي ) المشار اليه ايضاً ، وكذلك وفاة من كان معهم في تلك المركبة ، واقام ورثة بديع المذكور دعوى تعويض ضد شركة التأمين والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بالدعوى المدنية رقم 465/2012 لدى محكمة بداية الخليل ، فيما أقام ورثة السائق شعيب دعوى ضد ذات المدعى عليهم بالدعوى المدنية رقم 466/2012 ، وكذلك تقدم ورثة المرحوم صفوت محمد فتيح محمد عجلوني بدعوى تعويض على ذات المدعى عليهم بالدعوى المدنية رقم 467/2012 لدى ذات المحكمة ، وقد صدرت احكام في هذه الدعاوى بالزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بالتعويض ، بلغت مجموعها (1113942) شيكل ، وتقدم الصندوق بالدعوى الماثله لمطالبة الطاعن بالمبالغ المدفوعة من قبله ، بما له من حق الرجوع على أساس من القول بان المدعى عليه (الطاعن ) هو المالك للمركبة سالفة الوصف وفق سجلات دوائر السير .

وفي القانون :

نجد ان قانون التأمين رقم 20 لسنه 2005 ، حدد المصابين المتوجب على الصندوق تعويضهم ، في الماده (173) والتي جاء فيها (فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضاً بموجب احكام هذا القانون ، ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الأسباب الأتية :

  1. اذا كان السائق المتسبب في وقوع الحادث مجهولاً .
  2. اذا لم يكن بحوزة السائق تأمين بموجب احكام هذا القانون .
  3. اذا كان المؤمن تحت التصفية .
  4. اذا كان بحوزة السائق تأمين ، ولكنه لا يغطي الحادث موضوع المطالبة بسبب :

أ‌.  استعمال المركبة لغرض مخالف لما هو محدد في رخصتها .

ب‌. قيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة او برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوع .

ج‌. اذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفق عليه .

د‌.  اذا وقع من المؤمن له غش او تدليس او اخفى وقائع جوهرية عند حصوله على وثيقة تأمين .

هـ. اية حالة أخرى لا تغطي فيها الوثيقة الالتزام بالتعويض بموجب أحكام هذا القانون .

ومن هذا النص يتضح ان من يستحق تعويضاً من الصندوق هو الغير خلاف السائق ، أو من لا يستحق تعويضاً المشار اليهم في الماده 149 ، وان حق رجوع الصندوق بالمبالغ المدفوعة من قبله ، طبقاً لنص الماده 175 من قانون التأمين ، هي في حالة تعويض الغير ، وفق الشروط الواردة في الماده 173 ، ذلك ان الأشخاص الذين لا يستحقون تعويضاً بموجب الماده 149 من قانون التأمين ، هم من يحق للصندوق الرجوع عليهم بالمبالغ المدفوعة من قبله ، وان وفاتهم لا يحول دون العودة على الورثة في حدود نصيبهم من التركة ، وفق القواعد العامة والمسؤولية ، إلا ان قانون التأمين واستنثناءً عن الأصل العام وقواعد المسؤولية ، وفي الماده 50 من القانون اعطى الحق لورثة السائق المتوفى نتيجة الحادث ، والذي لا يستحق تعويضاً بموجب القانون (المعالون) المطالبة بالتعويض من الصندوق ، وبما أن هذا الالتزام رتبه القانون على الصندوق إسثتثناءً ، وبالتالي يبقى التزام خاص على الصندوق بحكم القانون ، ولا ينصرف على الغير ، وليس للصندوق حق الرجوع على الغير في المبالغ المدفوعة من قبله في هذه الحالة ، وبذلك فأنه لا حق للصندوق الرجوع على أي كان بالمبالغ المدفوعة لورثة السائق شعيب ، في الدعوى المدنية رقم 466/2012 ، بداية الخليل .

اما فيما يتصل بالمبالغ المدفوعة لورثة المرحوم بديع عمران محمد خليل الرجبي في الدعوى المدنية رقم 465/2012 بداية الخليل ، وحيث ان المرحوم بديع المذكور هو المشتري للمركبة التي كان يقودها السائق (شعيب ) بموجب اتفاقية بيع خارجي بتاريخ 4/5/2011 ، واستلمها بهذا التاريخ وأصبحت بحوزته وتصرفه وهو من سمح للسائق شعيب بقيادتها وقت الحادث وكان احد ركابها ، فهو في هذه الحالة لا يستحق تعويضاً ، وفق نص الفقرة السادسة من الماده 149 من قانون التأمين ، باعتباره المتصرف في تلك المركبة ، وان كان هذا البيع لا يعتبر ناقلاً للملكية إلا وفق الإجراءات الواردة في الماده (17) من قانون المرور ، وان قيامه (المشتري بديع ) بتأمين تلك المركبة بموجب بوليصة تأمين بأسمه ، لهو دليل على انتقال حيازة المركبة ليد المشتري وتصرفه بها قبل اكثر من سنة من تاريخ الحادث ، وهو من سمح للسائق (شعيب ) بقيادتها ، وحيث انه من الأشخاص الذين يجوز الرجوع عليهم وفق نص الماده 175 من قانون التأمين ، وان تعويض ورثته كان ضمن الاستثناء ، وبالتالي لا يوجد سبب قانوني للرجوع على الطاعن .

أما ما يتصل بالتعويضات المدفوعة لورثة المرحوم صفوت محمد فتيح محمد عجلوني في الدعوى المدنية رقم 467/2012 ، وبما انه من الغير ويحق لورثته المطالبة بالتعويض وفق نص الماده 173 من قانون التأمين ، وان حق الصدوق بالرجوع وفق نص الماده 175 من قانون التأمين ، يكون على من لا يستحق تعويضاً ، وهم السائق والمتصرف المشار اليهم ، وانه وفق الوقائع الثابته في الدعوى لا يوجد سبب قانوني للرجوع على الطاعن ، وبالتالي يكون الزام الطاعن بالمبالغ المدفوعة الصندوق عن تلك المطالبات غير قائمة على سند من القانون .

لـــذلـــك

تقرر المحكمة بالأكثرية قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين ، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ، نقرر عملا باحكام الماده 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنيةوالتجارية ، الحكم برد دعوى المطعون عليه الأساس رقم 143/2017 بداية الخليل ، مع تضمينه الرسوم المدفوعة والمصاريف ، وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه عن كافة مراحل التقاضي .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/02/2024

 

 

 

 

 

 الرأي المخالف المعطى من القاضيين مأمون كلش وثائر العمري في الطعن المدني 1047/ 2021

 

نخالف الاكثرية المحترمة فيما انتهت إليه من قبول الطعن وبالنتيجة الحكم برد دعوى المطعون ضده الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ، ونرى ان الوقائع الثابتة  في هذه الدعوى تتمثل فيما يلي:

  1. الثابت أن المطعون ضده "المدعى عليه" فايز خليل محمود خضور يملك المركبة المتسببة بالحادث و المسجلة باسمه لدى سلطة الترخيص.
  2. يقوم دفاع المطعون ضده على أنه لم يعد مالكا أو متصرفا بالمركبة منذ تاريخ 04-05-2011 أي قبل الحادث لمدة تزيد عن سنة بداعي أنه قام ببيع المركبة لصالح المدعو بديع عمران محمد خليل بموجب عقد بيع خارجي .
  3. كما تفيد الوقائع ان المدعو شعيب عمران محمد خليل الرجبي قام بقيادة المركبة بتاريخ 16 /6/ 2012  والتي لم تكن مرخصة وانه فقد السيطره على المركبه مما ادى الى وقوع حادث نتج عنه وفاة السائق شعيب عمران محمد خليل الرجبي ووفاة كل من المرحوم بديع عمران محمد خليل الرجبي"مشتري المركبة بعقد خارجي" وكذلك وفاة المرحوم صفوت محمد فتيح عجلوني ، وأن الصندوق الفلسطيني تنفيذا لأحكام قضائية دفع لمعالي المتوفين المذكورين مبالغ بلغت مجتمعة مليون ومائة وثلاث عشر الفا و تسعمائة و اثنان و اربعون شيكل 1,113,942 ولذلك أقام الصندوق هذه الدعوى في سبيل الرجوع على الطاعن مالك المركبة بالتعويض مستندا الى المادة 175 /1/ء من قانون  التأمين باعتبار ان المدعى عليه" الطاعن"  مالك المركبة.

 

هذا بالنسبة إلى الواقع ، اما بالنسبة الى اسباب المخالفة فاننا نجد ان راي السادة الاكثرية المحترمة يذهب الى القول انه استثناء من الأصل العام وقواعد المسؤولية فان المشرع في المادة 150 من قانون التأمين أعطى الحق لورثة السائق المتوفى نتيجة الحادث والذي لا يستحق تعويضا بموجب القانون حق المطالبة ببدل الإعالة وان هذا الالتزام رتبه القانون على الصندوق استثناء، وأنه بالتالي يبقى التزام خاص على الصندوق ولا ينصرف الى الغير ، وأنه ليس للصندوق الحق بالرجوع على أي كان بالمبالغ المدفوعة  للمعالين. 

وفي هذا الصدد نرى بخلاف ما اتجهت إليه الاكثرية المحترمة ،أن القانون وان فرض على الصندوق تعويض معالي السائق إلا أن المادة 175 /1/ء من قانون التأمين اجازت للصندوق بعد أن يدفع هذا التعويض أن يعود بما دفعه على مالك المركبة أو المتصرف بها الذي أذن لغيره بقيادتها على الرغم من عدم صلاحيتها للقيادة على الطرق بالنظر إلى انتهاء ترخيصها وتأمينها ، ونرى أن مالك المركبة في هذا المقام لا يعد من الغير بل هو مسؤول  بالحفاظ على مركبته خاصة وعدم السماح لأي كان بقيادتها وهو يعلم أنها تقاد خلافا للقانون وهو ما قررته المادة 17 من قانون المرور التي تقضي بأنه ( على مالك المركبة في حالة بيعها أو إجراء أي تصرف بنقل ملكيتها للغير أن يبلغ ذلك كتابة إلى سلطة الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ البيع أو التصرف الناقل للملكية مبيناً اسم المالك الجديد وعنوانه، وتستمر مسئولية المالك الأصلي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم نقل ملكيتها ) .

وعلى ذلك لا نرى أي تناقض فيما بين أن يكون الصندوق مسؤولا عن تعويض معالي السائق ومعالي الغير الذين كانوا يستقلون المركبة من جهة ، وبين أن يكون له حق الرجوع على مالك المركبة الذي لم يراعي أحكام القانون تطبيقا للمادة 175 /1/ء من قانون التأمين .

لهذه الأسباب أخالف الاكثرية المحترمة

 

       القاضي                                                                               القاضي

    ثائر العمري                                                                           مأمون كلش