السنة
2023
الرقم
193
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"لقـــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضي عدنان الشعيبي

وعضوية القضاة السادة: بسام حجاوي ، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري

الجهة المستدعية : بطريركية الأرمن الأرثوذكس بالقدس بواسطة غبطة البطريرك نورهان مانجيان بالإضافة لوظيفته / بيت لحم - كنيسة المهد

              وكيلها المحامي : رائد إعمية / بيت لحم

المستدعى ضده: عيسى محمد عوض فرحان ( الصلاحات ) بيت لحم - المسلخ

             وكيله المحامي : عمر الدنبك / بيت لحم

الإجــــــــــراءات

تقدمت الجهة المستدعية بالطلب المرقوم أعلاه بتاريخ 29/10/2023، لدى محكمة النقض، سنداً لأحكام المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، لتعيين المرجع المختص لنظر الدعوى الصلحية 610/2022 صلح حقوق بيت لحم .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، فإن ما تبئ  به الأوراق، أن الجهة المستدعية كانت قد أقامت الدعوى المدنية رقم 610/2022 لدى محكمة صلح بيت لحم ضد المستدعى ضده، موضوعها 1- منع معارضة في حق منفعة

2- إزالة ضرر مقداره عشرة آلاف دينار اردني .

وبتاريخ 21/11/2022 قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى، على سند من القول ان الشق الثاني من موضوع الدعوى المتصل بإزالة الضرر من الدعاوى غير مقدرة القيمة، وان الدعوى هي من اختصاص محكمة البداية صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى والطلبات، التي لا تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح .

وبعد إحالتها لمحكمة بداية بيت لحم ، سجلت الدعوى لديها برقم 464/2022، وبتاريخ 3/10/2023 قررت الأخيرة عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى ، بالقول ان الدعوى بشقيها تقع ضمن اختصاص محكمة الصلح.

وبتطبيق احكام القانون فقد نصت المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على انه اذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة ، وقررت كلتاهما اختصاصها او عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، فيجوز لاي من الخصوم ان يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصة .

ولما كانت الوقائع الثابتة ان كلاً من محكمتي صلح وبداية بيت لحم ، قررتا عدم اختصاص كل منهما بنظر الدعوى ، الامر الذي ينبئ بوقوع تنازع سلبي في الاختصاص ، وبالرجوع الى لائحة الدعوى فإنها لا تعدو ان تكون دعوى منع معارضة في منفعة عقار ، اذ ان ملكية الجهة المستدعية ثابتة لقطعة الأرض رقم 80 حوض رقم 28097 موقع الطرطوق من أراضي بيت لحم ، وذلك بموجب سند التسجيل الصادر نتيجة اعمال التسوية ، لذلك فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يكون لمحكمة صلح بيت لحم ، سنداً لاحكام المادة 39/2/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، ولا يغير من الامر شيئاً ما تضمنه الشق الثاني من لائحة الدعوى المتصل بطلب إزالة الضرر ، اذ تبقى محكمة صلح بيت لحم مختصة بنظرها ، طالما ان المقصود بإزالة الضرر ، وعلى ما افصحت عنه لائحة الدعوى ، الانتفاع بالأرض موضوع الدعوى ، بما يفيد ارتباطه بدعوى مع المعارضة بالمنفعة .

لـــــــذلــك

تقرر المحكمة تعيين محكمة صلح بيت لحم صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى، وإحالة الأوراق اليها للسير في الدعوى وفق الأصول .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/02/2024