السنة
2023
الرقم
626
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك د. رشا حماد ، محمد احشيش، سعد السويطي

 

الطــــاعن: أحمد يوسف أحمد زعاقيق /بيت أمر

          وكيلاه المحاميان باسمة عيسى ومهند عيسى

المطعون ضدهم : 1. جعفر شعبان محمد سليم/سلفيت

                        2. عمر حامد محمد زعاقيق/بيت أمر

                        3. أحمد حامد محمد زعاقيق/بيت امر

وكيلاه المحاميان مازن عوض، أحمد العصا

الاجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 10/5/2023 بواسطة وكيلاها بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 2/3/2023 في الطلب المستعجل 192/2022 القاضي رد الطلب على ان يحكم بالرسوم والمصاريف بنتيجة الفصل في الدعوى الاساس.

تتلخص اسباب الطعن على أن:

الطعن مستوجباً القبول تبعاً لصلاحية محكمة النقض وذلك لرفع وازالة التناقض علماً بأن استقرار النقض بعدم قبول الطعن فيما يتعلق بالطلبات المستعجلة انما هو استقرار قضائي كما اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان الشيك محل الطلب مرفوض وغير مستحق الأداء علماً بأن المحكمة تناقضت وخالفت احكام قانون التجارة والبينات المقدمة ومخالفتها لحكم المادة 204 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإزالة التناقض ما بين قراري محكمة الاستئناف 915/2022 والاستئناف الثاني 282/2003 مع الزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم المطعون ضدهم بتاريخ 3/5/2023 بواسطة وكيلهم بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته بأن القرار محل الطعن لا يقبل الطعن استقلالاً والتمسوا بالنتيجة رد الطعن موضوعاً والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة،

وفي الموضوع، وبمعزل عما سطره وكيلا الطاعن من اسباب ولما كان الحكم الطعين يتعلق بقرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة بالطلب 192/2022 وبعطف النظر عن حكم المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ( للخصوم حق الطعن بطريق الطعن في الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف اذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او في تأويله، حيث نصت المادة 226 من ذات القانون " يجوز للخصوم ان يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في الاحوال التالية اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم اذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الامر المقضي فيه وصدر عن الخصوم انفسهم بذات النزاع.

وحيث نجد باستقراء النصوص القانونية المتعلقة بطرق الطعن التي وردت كأحكام عامة او تلك المتعلقة بالاستئناف ان المشرع ولدى  افصاحه عن ارادته وعما تضمنته النصوص سالفة الاشارة ان ارادة المشرع انحصرت صراحة بطرق الطعن مباشرة بالأحكام النهائية وذلك تمييزاً لها عن القرارات والاحكام التي ليس لها صفة الاحكام النهائية

ولما كانت القرارات المستعجلة التي تتخذها المحكمة ليس لها صفة الاحكام النهائية ولا تعدو كونها قرارات وقتية مؤقتة لا ينتهي النزاع بين أطرافه وعليه فان القرار الصادر عن المحكمة بصفة مؤقته وان انهى النزاع في جزء منه الا انه لا يقبل الطعن بالنقض مباشرة واستقلالاً الامر الذي يغدو معه ان الطعن مستوجباً عدم القبول.

لـــــذلــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمرجعها مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/2/2024