السنة
2023
الرقم
77
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

       وعضوية السادة القضاة : حازم ادكيدك ، عوني البربراوي ، نزار حجي ، رائد عساف

 الطـــــاعن : عب.ت - الجفتلك  

                 وكيله المحامي: شادي أبو عره - نابلس  

المطعون ضده : الحق العام     

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 16/2/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 8/1/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 13/2021 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في إسقاط الاستئناف كون ان الطاعن - المستأنف - لم يتبلغ موعد جلسة 8/1/2023 واخطات في تطبيق القانون على وقائع الدعوى وعلى وجه الخصوص اخطات في تطبيق نص المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 26/3/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب الطاعن - المستأنف - ولم يتبلغ به حسب الأصول فإن الطعن والحالة هذه يكون مقدماً على العلم ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبعطف النظر عن أسباب الطعن .

وبالعودة الى ملف الدعوى الأساس نجد بان سعادة القاضي عصام الفران كان قد اشترك في نظر الدعوى الأساس وكان احد أعضاء الهيئة الذين اصدروا الحكم الابتدائي ، وان سعادة القاضي جمال جبر كذلك كان احد أعضاء الهيئة الحاكمة التي نظرت الدعوى الأساس .

وبالعودة إلى ملف الدعوى الاستئنافية والى الحكم محل الطعن نجد بان هيئة المحكمة المشكلة من السادة القضاة عبد الجواد مراعبة وعصام الفران وجمال جبر وبتاريخ جلسة 8/1/2023 وفي تمام الساعه 11.13 قد أصدرت حكمها القاضي باسقاط الاستئناف محل الطعن وبذات التاريخ في 8/1/2023 وفي تمام الساعة 12.12 أصدرت المحكمة الاستئنافية ذات الحكم الأول الذي قضى باسقاط الاستئناف وكانت الهيئة مشكلة من هيئة مغايرة وهم كل من القضاة عبد الجواد مراعبة و جمال جبر وايمن عليوي .

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة الثابته نجد بانه يمنع على القاضي الذي نظر الدعوى الابتدائية بصفته قاضياً او اتخذ فيها اجراءً جوهرياً ان يعود وينظر الدعوى مرة آخرى امام محكمة الاستئناف وكذلك من نظر الدعوى امام محكمة الاستئناف ان ينظر بها امام محكمة النقض عملاً بأحكام المادة 141 من القانون قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وان هذا الامر من النظام العام وتقضي به من تلقاء نفسها وان عدم اتباع الأصول السابقة يرتب البطلان .

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد نظر احد أعضائها الدعوى الابتدائية وقد كان احد أعضاء الهيئة التي اصدر الحكم الابتدائي وهي كذلك من اشتركت في اصدار الحكم الاستئنافي ولم تراعي المحكمة احكام المادة 475 من قانون الإجراءات الجزائية كذلك ولم تراعي كذلك نص المادة 339 المعدلة لقانون الإجراءات الجزائية فإن حكمها يكون باطلاً مستوجباً للنقض.

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة وإعادة مبلغ التأمين النقدي .

                        حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/2/2024