السنة
2022
الرقم
855
تاريخ الفصل
1 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيــــــد القاضــــــي عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة: عبد الكريم حنون، محمود الجبشة، مأمون كلش، ثائر العمري

 

الطــاعــنة : شركة فلسطين للتأمين/رام الله

          وكيلها المحامي محمود الملاح/الخليل

المطعـــون عليها: ألفت طارق محمود ابو زكي /الخليل

وكيلها المحامي سليمان الحسيني /الخليل

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 17/7/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26/6/2022، بالاستئناف المدني رقم(114/2022)، القاضي برد الاستئناف موضوعاً، الصادر عن محكمة بداية الخليل، القاضي بالزام الطاعنة بدفع مبلغ 261352 شيكل بالإضافة لمبلغ 2400 دينار، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تتلخص أسباب الطعن بمايلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون عليها عن بدل فقدان دخل مستقبلي ،على اساس من القول أن حالة التشنجات التي تعاني منها هي قبل الحادث ، واخذت المحكمة بما جاء في  تقرير اللجنة الطبية العليا، ودون معالجة البينة التي من ضمنها شهادة الطبيب محمد البربراوي .
  2. أخطأت المحمكة بالحكم للمطعون عليها عن بدل مصاريف طبية، على أساس أنه قد تم تسديد كافة المصاريف التي احتاجتها من قبل السائق، أو من خلال الجهة الطاعنة وتم توقيع مخالصة بهذا الخصوص.
  3. أخطأت المحكمة باعتماد دخل 3340 سيكل بدل فقدان الدخل المستقبلي، كون المصابة كانت على مقاعد لدراسة ولا تنتمي الى حقل اقتصادي معين، ويتوجب اعتماد الحد الأدنى للأجور.
  4. أخطأت المحكمة باعتماد ملغ 2000 شيكل لغايات احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي.
  5. أخطأت المحكمة بالجمع بين ناتج الرسملتين الأولى والثانية.
  6. أخطأت المحكمة بالحكم بمبلغ 1150 ديناراً بدل الم ومعاناة عن نسبة عجز بواقع 23%.

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، ومن ثم اصدارالحكم المتفق واحكام القانون ، مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم وكيل المطعون عليها بلائحة جوابية، التمس فيها الحكم برد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع،

تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق، أن المطعون عليها أقامت دعوى ضد الطاعنة ،للمطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق، على أساس من الادعاء، أنه وبتاريخ 11/1/2016 تعرضت لحادث طرق حيث صدمتها المركبة التي كان يقودها السائق (حسين مصطفى حسين أبو اسنينة)المؤمنة لدى الطاعنة، أدخلت على اثرها المستشفى، ونتج عن الحادث نسبة عجز دائم.

وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمهاـ القاضي بالزام الطاعنة بدفع مبلغ 261352 شيكل بالإضافة لمبلغ 2400 دينار اردني، مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليها (الطاعنة) فبادرت بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة

استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 114/2022، وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، ما حدا بالطاعنة بتقديم هذا الطعن ، استناداً للأسباب الواردة فيه

وعن أسباب الطعن:

وفيما يتصل بالسبب الأول منه، الذي بموجبه تنازع الطاعنة بالحكم للمدعية ببدل فقدان دخل مستقبلي على أساس انها لا تستحق بدل نسبة عجز، على سند من القول بوجود تناقض ما بين شهادة الطبيب محمد البربراوي والتقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية العليا ، وعلى أساس من القول ان المدعية كانت تعاني من تشنجات عصبية قبل الحادث.

وابتداءً نشير الى ان التناقض في البينة، يكون في البينة ذاتها بأن تناقض ذاتها او بعضها بعضاً، وأن اختلفت بينة المدعي مع بينة أخرى مقدمة من المدعى عليه، فان ذلك لا يعتبر تناقضاً، وبالتالي الإشارة بأن هناك تناقضاً ما بين تقرير اللجنة الطبية العليا، وما جاء في شهاة الطبيب المقدم من قبل الطاعنة غير مقبول قانوناً هذا إضافة الى ان العبرة  لما جاء في تقرير اللجان الطبية، وبما ان محكمة الاستئناف اخذت بما جاء في تقرير اللجنة الطبية العليا ، فلا تثريب عليها في ذلك، اما القول بأن المصابة كانت تعاني قبل الحادث من نوبات عصبية، فقد أشار التقرير الطبي المعتمد الى ذلك، ورغم ذلك منحها نسبة العجز المقررة، مشيراً كذلك الى انها كانت تعاني قبل الحادث من تشنجات عصبية بسيطة، وبعد الحادث ازدادت حدة التشنجات خصوصاً وان الإصابة كانت في الرأس وتسبب لها الحادث بكسر ضاغط على النسيجح الدماغي، وهذا ما اجمعت عليه اللجنتان المحلية والعليا، الأمر الذي يغدو معه ما ورد في هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين ونقرر رده.

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن ، فإن الطاعنة تنازع بأن قسماً من المصاريف دفعت من قبل السائق وقسم دفع من الطاعنة وأن هناك تنازلاً من المدعية عن المطالبة بذلك.

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم عندما حكمت للمدعية ببدل مصاريف بقيمة 4803 شيكل ، قد حسمت من قيمة المصاريف (المبرزة في الدعوى) المبالغ المدفوعة من قبل السائق ومن الطاعنة، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وعن السبب الثالث من أسباب الطعن، الناعي على الحكم الطعين باعتماد معدل دخل 3340 شيكل، على سند من القول بان المطعون عليها كانت على مقاعد الدراسة ، ولا تنتمي الى حقل اقتصاد معين، ويتوجب اعتماد الحد الادني للأجور.

وفي ذلك نرى ان اللجوء الى الحد المقرر بقرار مجلس الوزراء بشأن الحد الأدني للأجور ، جاء لمصلحة العامل ، بحيث من كان دخله أقل من الحد الأدنى يرفع حكماً الى الحد الادني ، ولا يؤخذ بأي أجر أقل من الحد الأدنى ، أما في حالة ما اذا كان الدخل معروفاً، فيصار الى اللجوء الى متوسط الدخل في الحقل الذي ينتمي اليه المصاب وفقاً لآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء ، وفي حال لم يكن معروفاً الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب، كأن يكون قاصراً او على مقاعد الدراسة ، فيصار الى اعتماد معدل الأجر العام، وفقاً لذات النشرة المشار اليها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد ان محكمة الدرجة الأولى اعتمدت معدل اجر شهري 3340 شيكل، معللة حكمها انه معدل الأجور للمواطن الفلسطيني لسنة 2016، الذي نجده مخالفاً للواقع، وهو الامر الذي غفلت عنه محكمة الاستئناف.

وبالرجوع الى معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن معدل أيام العمل في عام 2016 في الضفة الغربية في شهر 8 كان 22.8  ومعدل الأجرة اليومية 98.1 شيكل، فيكون معدل الاجر الشهري 3236.61 شيكل، وليس ما جاء في الحكم الطعين، وبالرجوع الى معدل أيام العمل في الشهر لسنة 2022 عشية صدور الحكم، كان في الضفة الغربية 22.7 يوم، ومعدل الاجرة اليومية 125.7 ، فيكون معدل الاجر الشهري 2853.39 شيكل وهذا ما يتوجب اعتماده لغايات حساب بدل الدخل المستقبلي.

وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين في تلك الحدود.

وعن الأسباب الرابع والخامس والسادس

وحيث ان هذه الأسباب غير متعلقة نهائياً بالحكم الطعين، ورغم ان الطاعنة أوردتها في أسباب الاستئناف التي خلصت الى عدم تعلقها بموضوع الدعوى، وانها متعلقة بطعن على  حكم آخر ، الا ان الطاعنة رغم ذلك لم تتنبه، وعادت واوردتها في لائحة النقض الماثل.

وعليه نقرر  عدم قبولها.

وعليه وعلى ضوء ما تم قبوله في السبب الثالث من أسباب الطعن، فإن ما تستحقه المطعون عليها من تعويض عن فقدان دخل مستقبلي، وفق المعطيات محل الحكم الطعين 1-  من تاريخ الحادث وحتى تاريخ الحكم 590 شهراً ونصف، وتساوي 50933 شيكل.

2- ومن تاريخ الحكم وحتى بلوغها سن الستين مرسمل 198.1423 شهراً× 2853.39 الأجر×30% العجز وتساوي 269613 شيكل.

وبالتالي يكون مجموع التعويض عن بدل فقدان الدخل المستقلي 220546.17 شيكل.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين في حدود السبب الثالث منه، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه، نقرر تعديل الحكم الى الزام الطاعنة بدفع مبلغ 225349 شيكل للمطعون عليها " المدعية"بالإضافة لمبلغ 2400 دينار اردني ، مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به لمصلحة الخزينة والمصاريف، وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي.

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/2/2024