السنة
2023
الرقم
441
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة: حازم ادكيدك، د. رشا حماد، نزار حجي، سعد السويطي

 

الطاعنون : 1. خضر جورج جادالله ابو جريس

              2. امير جورج جادالله ابو جريس

              3. سوسن جورج جادالله ابو جريس

          وكيلهم المحامي عماد البطارسة

المطعون ضدهما:1. مجلس بلدي بيت جالا

                   2. مأمور تسوية اراضي بيت لحم.

الإجراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكليهم بهذا الطعن بتاريخ 11/6/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني 1506 /2022 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن على:

ان الحكم الطعين جاء مخالفاً للقانون والاصول وأن الاعتراض منصب على ممر رجلي ليصبح شارع يخدم اكثر من قطعة وان بقائه ضيقاً يلحق ضرراً بالمستدعين كونهم يعيشون بالقطعة رقم  103 من الحوض رقم 28039 علماً بأن طلب توسعة الطريق جاء متفقاً بحكم المادة 9 من قانون التسوية وطلبوا بالنتيجة قبول الطعن والحكم بتوسعة الشارع.

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغهما لائحة الطعن حسب الاصول .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي اسبابه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وما تجاهر به اوراق الدعوى ومجرياتها ان الطاعنون تقدم كل واحد منهم باعتراض لدى محكمة تسوية بيت لحم بمواجهة المعترض عليهما تسجلوا تحت رقم 7/2017 و 40/2017 وذلك للأسباب الواردة في لائحة اعتراضهم وبنتيجة المحاكمة تم رد اعتراضهم وتضمينهم الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة، الأمر الذي لم يرتض به الطاعنون فطعنوا بالحكم استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني 1506/2022 وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذي لم يقبل به الطاعنون فطعنوا بالحكم بموجب الطعن الماثل وذلك للأسباب التي تم تلخيصها استهلالاً.

اننا لا بد ان نقرر ابتداءاً بأن الطعن من قبل الطاعنة الثالثة غير مقبول ذلك انها لم تكن خصماً امام محكمتي الدرجة الاولى والثانية وفقاً لحكم المادة (191/1)وقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

 وعن اسباب الطعن، وجلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول الاعتراض ذلك ان الممر المطلوب توسعته يخدم اكثر من قطعة وبقاءه ممراً رجلي ضيق يلحق الضرر بالمستدعين .

اننا وبعطف النظر على اوراق الدعوى ومجرياتها وعلى محل الاعتراضات نجد بأنه من الثابت ان الطريق المطلوب توسعتها تمر بالقطع رقم 95 و 97 و 98 وهي مسجلة بأسماء اشخاص ليسوا اطرافاً في ملف الاعتراض وبالتالي فإن الضرر بتوسعة الممر يقع على اصحاب القطع الوارد ارقامها أعلاه وليس من بينهم المعترضين وحيث ان المعترضين قد اسسوا دعواهم بالاعتراض على الممر الرجلي الترابي المحاذي للقطعة 98 وبأنه يلحق بهم ضرراً وحيث انه من الثابت فقهاً وقضاءاً بأن الخصومة في دعوى الاعتراض على جدول الحقوق يجب ان توجه الى الخصم المسجلة باسمه قطع الاراضي موضوع الاعتراض والذي ليس من بينهم المعترضين.

كما أننا وبالوقوف على حكم المادة 12 فقرة 3 نجدها تنص ( الاعتراض على جدول الحقوق كل شخص بصفته صاحب حق او تصرف او حق تملك او حق منفعة في الأرض او الماء او أية حقوق معلقة ....... الخ).

ولما كان من الثابت بأن الخصم الحقيقي في دعوى الاعتراض هذه هم الاشخاص المسجلة ملكية الاراضي التي يمر فيها الطريق بأسمائهم وليس منهم المعترضين، وبالتالي يكون ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين حول عدم صحة الخصومة بانها يجب ان ينصب خصماً في هذه الدعوى كل من مأمور التسوية واصحاب القطع التي يمر بها الطريق المطلوب توسعتها وحيث انه لا يجوز  ادخال اصحاب القطع المشار اليها اعلاه بعد انقضاء مدة الاعتراض وتعليق جدول الحقوق وبالتالي يكون قضاءها برد الاعتراض واقعاً في محله ومتفقا وحكم القانون وان اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين او تنال منه مما يستوجب ردها.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/2/2024

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

س.ر