السنة
2021
الرقم
409
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

وعضويــــة الســادة القضــاة :محمود الجبشة، نزار حجي

 

الطاعن : رامي مصطفى عبد الله حلاسي/سلفيت

          وكيله المحامي:محمد أبو زاهر/سلفيت

المطعون ضدها: شركة ترست العالمية للتأمين

           وكيلها المحامي:حسام الأتيرة و/او فهد الأتيرة/نابلس

الوقائع والإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 29/7/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/6/2021 في الاستئناف المدني رقم 33/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1- خالفت المحكمة القانون حيث لم تتعرض للصفة والمصلحة التي تعتبر من النظام العام فلم تتأكد من صحة وكالة المحامي مقدم الدعوى وحكمت بعلمها الشخصي خلافاً لحكم المادة (1) من قانون البينات.

2- خالفت المحكمة القواعد المتعلقة بالاثبات حيث بني الحكم على صور مستندات لم يتم ابراز أصولها ووثيقة تأمين غير مترجمة رغم الاعتراض عليها من الطاعن .

3- خالفت المحكمة القانون عندما حرم المستأنف من توجيه اليمين الحاسمة من قبل محكمة اول درجة ولم تعالج محكمة الاستئناف هذه المسألة .

4- خالفت المحكمة احكام قانون البينات عندما استندت الى تقرير خبير لم يعين من قبلها ولم يتفق الأطراف على تسميته ولم يثبت ان الخبير حائز على شهادة خبرة ولم تقم المحكمة بتحليفه اليمين القانونية.

5- أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت المادة (20) من قانون التأمين عندما حكمت بدفع مبلغ التعويض لغير المتضرر ودون التحقق بأن المبالغ دفعت للمتضرر .

6- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم السماح للمستأنف من تقديم البينة دون مبرر قانوني ودون تسبيب .

7- ان حوالة الحق لم يوافق عليها الطاعن كما ان مبلغ التعويض دفع لغير المتضرر ودون ان يكون له صفة قانونية مما يفيد ان الجهة المطعون ضدها عجزت عن اثبات انها قامت بدفع التعويض .

8- أخطأت محكمة اول درجة في تطبيق القانون بالحكم على المدعى عليه علماً انه ثبت وجود خطأ مشترك من خلال المبرز م/7 .

9- أخطات المحكمة باعتماد تقرير الخبرة الذي هو من باب اصطناع الدليل للنفس ودون تكليفه من المحكمة وكذلك رفضها لتقدير الاضرار من خبير اخر مما يبطل الحكم ويجعله مبنياً على فساد في الاستدلال .

وطلبت قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني

تبلغت الجهة المطعون ضدها ولم تتقدم بلائحة جوابية .

 

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، فان وقائع الدعوى تتلخص وفق صريح اوراقها بان المطعون ضدها تقدمت بالدعوى الأساس ضد المدعى عليه الطاعن لمطالبته بالمبلغ الوارد بلائحة الدعوى على سند من القول انها دفعت للمؤمن له لديها مبلغ التعويض عن الضرر اللاحق بمركبته بسبب حادث السير الذي تسبب به المدعى عليه الذي دفع دعوى المدعي بان الاضرار مبالغ بها وان الضرر سببه أيضاً كون المركبة التي كانت امام مركبة المؤمن له ترجع الى الخلف وبنهاية إجراءات المحاكمة حكمت محكمة اول درجة بالزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به ولما لم يقبل الأخير بما حكم عليه به طعن بالحكم استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية التي بدورها قضت برد الاستئناف موضوعاً الامر الذي لم يرق للمستأنف فبادر بتقديم طعنه الماثل محمولاً على أسبابه التي اتينا على ذكرها استهلالاً .

وبالعودة الى أسباب الطعن

وبخصوص السبب الأول منها وحاصل ما جاء فيه ان المحكمة الاستئنافية لم تتعرض لمسألة صحة الخصومة التي تعتبر من النظام العام وقضت بعلمها الشخصي خلافاً للقانون .

وباستعراض المحكمة لسائر الأوراق تبين ان الوكالة التي استند اليها الوكلاء في إقامة الدعوى موقعة من السيد أنور الشنطي بصفته مفوضاً بالتوقيع عن شركة ترست العالمية للتامين ومهرت بتوقيعه وختم الشركة ولما كان حق مصادقة المحامي على الوكالة يستند الى نص الفقرة الأولى من المادة 20 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999 وهو بذلك يكون مسؤولاً عن صحة توقيع الموكل وصفته كما عليه واجب التثبت من صحة البيانات الواردة بالوكالة فان الدفع بعدم صحة التوكيل لعدم توافر صفة الموكل يغدو خلافاً للظاهر بما لزومه اثبات ذلك من قبل من يتمسك بهذا الدفع كما أن مسألة وجود الموكل سواء كان شخصاً طبيعياً او اعتبارياً يغدو واقعاً وحقيقياً من جهة الظاهر طالما صادق المحامي على توقيعه او توقيع من يمثله قانوناً الامر الذي لم يثبت الطاعن خلافه هذا إضافة الى ان وكيل المطعون ضده تقدم بشهادة تسجيل الشركة المطعون ضدها بناء على تكليف هذه المحكمة له وفقاً للقرار الصادر عنها برؤية الطعن مرافعة للوقوف على صحة الخصومة وتوافر المصلحة وعليه ولما كان الأمر كذلك فان سبب الطعن يغدو قاصراً عن جرح الحكم الطعين من هذه الجهة مما يتعين رده.

وبخصوص السبب الثاني من أسباب الطعن وحاصل القول فيه ان المحكمة أخطأت باستنادها عند اصدار الحكم على أوراق غير اصلية ووثيقة غير مترجمة.

وبمراجعة الأوراق تبين ان وكيل الطاعن (المدعى عليه) لم يبد أي اعتراض في حضرة تقديم البينة الخطية من خصمه واحتفظ بحقه بالاعتراض عليها في الجلسة اللاحقة التي جاء على لسانه فيها قوله    " اعترض على الابراز لعدم القانونية وعدم الإنتاجية" ولما كانت قواعد الأصول توجب على من تقدم ببينة مبلغة اليه وفي حضوره ان يبين وجه اعتراضاته عليها في ذات الجلسة بياناً واضحاً محدداً حتى يتسنى للمحكمة اتخاذ القرار المناسب حولها ولا يلتفت الى الاعتراض المرسل اذ يقع على الخصم ان يبين وجه مخالفة القانون للبينة المقدمة هذا إضافة الى ان الأوراق المبرزة اصلية وكتبت باللغتين العربية والانجليزية وعليه فان ما ابداه الطاعن يخالف واقع الأوراق مما يقتضي معه رد سبب الطعن .

وبخصوص السبب الثالث من أسباب الطعن وحاصل ما جاء فيه ان محكمة اول درجة حرمت المدعى عليه من توجيه اليمين الحاسمة امامها الامر الذي لم تعالجه المحكمة الاستئنافية وباطلاع المحكمة على لائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف الطاعن يتبين انها خلت من أي سبب وجه الخطأ الى محكمة اول درجة بخصوص عدم قبول اليمين الحاسمة ولما كانت اليمين وسيلة من وسائل الاثبات يتوجب على صاحب المصلحة ان يتمسك بها وطالما ان محكمة الاستئناف مقيدة بما يرفع عنه الاستئناف فقط فان عدم معالجتها لهذه المسألة كان وقوفاً عند حدودها المنوطة بها قانوناً وعليه فلا يجوز ابداء هذا السبب لأول مرة امام محكمة النقض طالما لم يكن محلاً للجدل او مناقشة في حيثيات الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده.

وبخصوص السبب الرابع من أسباب الطعن وملخص القول فيه ان المحكمة الاستئنافية أخطأت باعتماد تقرير الخبرة علماً ان اعمال الخبرة من اختصاصها كما لم تثبت صفة الخبير .

وبامعان النظر في الأوراق يتبين ان المحكمة استندت في تقدير قيمة الاضرار المحكوم بها الى تقرير خبير مخمن الأضرار محمد احمد اسعد بدارنة وفي هذا نبدي ان المشرع منع أي خبير ممارسة اعمال الخبرة ما لم يكن مقيداً في السجل المعد لذلك لدى هيئة سوق رأس المال وفق شرائط نظمها القانون تحت طائلة المسؤولية القانونية ولما كان الخبير المرخص شأنه شأن أي صاحب مهنة منظمة بقانون فان قبوله المهمة واصداره التقرير من قبله وكذلك اصدار فاتورة ضريبية يعد ظاهراً على مدعي خلاف هذا الظاهر اثبات خلافه وطالما ان الطاعن لم يقدم ما يثبت عدم حصول الخبير على رخصة سارية من الجهات المسؤولة ولم يتقدم بهذا الدفع امام محكمة اول درجة فان تمسكه بذلك يكون في غير زمانه ومكانه الامر الذي يترتب عليه أن الاخذ بالتقرير الصادر عنه يعود لسلطان محكمة الموضوع وتقديرها دون حاجة الى تعيينه من قبلها ودون حاجة الى إجراءات تعيين الخبير غير المرخص من قبلها من جهة تحليفه اليمين القانونية وافهامه المهمة الموكلة اليه ولما كان الامر كذلك فان سبب الطعن جاء قاصراً على جرح الحكم الطعين من هذه الناحية مما يتعين رده.

وبخصوص السبب الخامس وقول الطاعن فيه ان المحكمة أخطأت عندما حكمت بقيمة الاضرار لغير المتضرر مخالفة بذلك حكم المادة 20 من قانون التأمين.

وبقراءة المحكمة للأوراق المتصلة بمجمل هذا الدفع يتبين ان الجهة المطعون ضدها وبوصفها المؤمن دفعت قيمة الضمان المطلوب منها سنداً لوثيقة التأمين الى المدعو خالد عبد الله احمد عياش بصفته المفوض بالتوقيع عن المؤمن له عن المركبة المتضررة ولما كان من تسلم مبلغ التعويض مفوض من قبل المتضرر فان التعويض والحالة هذه يكون بحكم دفعه للمتضرر نفسه الذي له التمسك بعدم صحة التفويض ذلك ان دفع المبلغ لنائبه او وكيله لا يعتبر دفعاً لغير المتضرر وطالما ان الامر كذلك فان ما ساقه الطاعن يخالف التفسير الصحيح لحكم المادة 20 من قانون التأمين وعليه فان سبب الطعن يغدو بغير أساس قانوني مما يقتضي رده.

وبخصوص السبب السادس من أسباب الطعن والقول فيه ان محكمة اول درجة حرمت المدعى عليه من تقديم اية بينة لدحض ما جاء فيه تقرير الخبير ورغم طلبه ذلك من المحكمة الاستئنافية الا انها رفضت ذلك .

وبمراجعة إجراءات الخصومة امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين تبين ان وكيل المستأنف بعد ان كرر لائحة الاستئناف لم يطلب من المحكمة تقديم اية بينة بل أجمل أقواله مباشرة معتبراً ما جاء بلائحة الاستئناف مرافعة له وبالنتيجة قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وهذا ماجاء في طلباته الختامية بلائحة الاستئناف المقدمة منه في حين طلب فتح باب المرافعة لظهور بينة جديدة وفق ما صرح به امام المحكمة الاستئنافية التي رفضت طلبه ولما كان طلباً كهذا يعود امر قبوله او رفضه لسلطان المحكمة الاستئنافية بوصفها محكمة موضوع بلا معقب عليها من قبل محكمة القانون فان الحكم يكون عصياً على سبب الطعن هذا مما يستوجب رده.

وبخصوص السبب السابع من أسباب الطعن وقول الطاعن فيه ان حوالة الحق التي تمت بين الطرفين لم يوافق عليها المدعى عليه وان المبالغ سلمت الى شخص غير المتضرر وفي هذا نبدي ان حوالة الحق المبرزة في الدعوى لا تعد مصدر الحق الذي تستند اليه المدعية في الدعوى الأساس بل ان الأساس القانوني يتمثل بحكم المادة 14 من قانون التأمين التي منحته ان يحل محل المتضرر اذا دفع الضمان المستحق عليه قبل متسبب الضرر وبالتالي فلا تداعيات لعدم موافقة المحال عليه بالحوالة طالما انها ليست مصدر الحق المطالب به اما القول ان المبلغ دفع لغير المتضرر ولما كان ما يجادل الطاعن به يتصل بامر موضوعي ولم يكن ضمن اسباب لائحة الاستئناف المرفوعة منه الى المحكمة الاستئنافية فإن ذلك يقتضي اغلاق الباب امامه لابداءه اول مرة امام محكمة النقض وعليه فان سبب الطعن يغدو مستوجباً الرد.

وبخصوص السبب الثامن من أسباب الطعن وحاصل ما جاء فيه ان المحكمة أخطأت بالحكم على الطاعن مع ثبوت وجود خطأ مشترك من خلال المبرز م/7 .

وفي هذا نبدي ان سبب الطعن يتعلق بأمر موضوعي جوهره ثبوت المسؤولية ولما كان ذلك مما تختص به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من قبل محكمة النقض طالما ان تلك المحكمة استندت فيما توصلت اليه الى البينة المقدمة في الدعوى واصلها ثابت بها فان المحكمة تلتفت عن سبب الطعن .

وبالنسبة للسبب التاسع وحاصل القول فيه ان المحكمة استندت الى بينة من باب اصطناع الدليل للنفس وان المحكمة رفضت الاخذ بتقرير الخبير المقدم من جهة المدعى عليه ،ولما كان هذا السبب لا يعدو ان يكون امتداداً وتكراراً للأسباب السابقة نضيف ان لمحكمة الموضوع الاخذ بتقرير خبير واحد اذ تبين لها ان التقرير واضحاً لا غموض ولا لبس فيه وصدر عن خبير مختص دون لزوم اتخاذ إجراءات تعيين الخبرة ولا تلزم المحكمة بتعيين خبير اضرار آخر او الاخذ بتقرير مضاد وعليه ولما كان الامر كذلك فان الحكم الطعين جاء عصياً على سبب الطعن مما يستوجب رده .

لذلك

ولما تقدم تقرر رد الطعن موضوعاً وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2024