السنة
2022
الرقم
149
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي 

وعضوية القضاة السادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، ،مأمون كلش، وثائر العمري

 

الجهة الطاعنة : شركة المجموعة الأهلية للتأمين/ الخليل

وكيلها المحامي محمود الملاح/الخليل                    

الجهة المطعون ضدها: شركة السعيري لتأجير السيارات/الخليل

وكيلها المحامي مازن عوض/ الخليل

 

هذا طعن مقدم بتاريخ 9/1/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 1311/2021 بتاريخ 29/11/2021 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ، مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول ، وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله ومخالف للمبادئ القضائية التي ارستها السوابق القضائية ، كما ان المحكمة لم تعالج الوقائع المادية والعناصر القانونية والبينات المقدمة في الدعوى مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه .
  2. أخطأت محكمة استئناف الخليل بعدم رد الدعوى ، حيث ثبت للمحكمة من المبرز (د/1) ان سائق المركبة هو المدعو حمزه ثلجي ، وأنه لا يملك رخصة قيادة ، وكان على المحكمة رد الدعوى عن المدعى عليها ، لان الماده 26 من قانون المرور رقم 1 لسنه 2000 نصت على انه لا يجوز لأحد قيادة مركبة آلية إلا اذا كان يحمل رخصة قيادة سارية المفعول لنوع المركبة التي يقودها ، صدرت بمقتضى احكام هذا القانون ، 2- لا يجوز لمالك المركبة او من يملك السيطرة عليها ان يسمح لشخص آخر بقيادتها ، اذا لم يكن يحمل رخصة قيادة كما هو وارد في الفقره 1 أعلاه .

فيما قضت الماده 149/5 من قانون التأمين بحرمان المصاب من التعويض ، اذا لم يكن يحمل رخصة قيادة .

3- إن بوليصة التأمين لا يوجد فيها شرط يجيز قيادة المركبة ممن لا يملك رخصة قيادة ، وان القاعدة القانونية تقول أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، ومعروف لدى جميع المحاكم أن شرط القيادة برخصة قيادة في بوليصة التأمين هو شرط معروف ولا حاجة لإثباته حتى لو لم تقم الطاعنة بإبراز بوليصة التأمين ، علماً أنها حرمت من تقديمها 0 وكان على المحكمة من تلقاء نفسها أن تأخذ بهذا الشرط ، مما يجعل هذا الحكم مستوجب النقض .

4- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم استبعاد المبرز م/8 وهو عبارة عن تقرير مخمن اضرار ، كون ان هذا التقرير كان بناءً على طلب الجهة المطعون ضدها ، ومن صنعها وكان على المحكمة ان تختار خبيراً أخر ، مما يجعل الحكم مستوجباً النقض .

بالنتيجة تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ورد دعوى الجهة المدعية - مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 20/1/2022 ، وتقدم بلائحة جوابية في 2/3/2022 .

 

 

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان أخر ميعاد لتقديم الطعن بالنقض صادف عطلة رسمية ، وعملاً بأحكام الماده (21/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 ، إمتد الى أول يوم عمل بعدها ، وهو يوم الاحد الموافق 9/1/2022 ، ولاستيفائه الشرائط القانونية تقرر قبوله شكلاً ...

أما من حيث الموضوع ، فإن ما تنبئ به الأوراق ، ان الجهة المطعون ضدها ، اقامت الدعوى البدائية رقم 130/2011 لدى محكمة بداية الخليل بمواجهة الطاعنة للمطالبة بتعويضات عن اضرار مادية مقدارها (109000) شيكل ، على سند من الادعاء ان المدعية (شركة السعيري لتأجير السيارات ) تملك المركبة ذات الرقم 9524632 هونداي إكسنت ، وانه بتاريخ 11/12/2010 اثناء قيادتها من طرف السائق ماهر عبد الرحيم محمد ثلجي على الطريق الالتفافي في شارع 60 بيت لحم بالقرب من مفرق حوسان ، اصطدمت مع مركبة أخرى من نوع فولكسفاجن تحمل الرقم 1737387-9 ما أدى إلى إصابة مركبة الجهة المدعية بأضرار مادية أدت إلى شطبها ، وأن المركبة العائدة للمدعية مؤمنة وقت وقوع الحادث لدى المدعى عليها "الطاعنة " بموجب وثيقة تأمين رقم 92410-400128 (تأمين شامل) وأنها احتصلت على تقرير من المخمن الخبير جمال أبو دية - وهي تطالب بالمبالغ الواردة في اللائحة ، في حين أجابت المدعى عليها بالقول أن سائق المركبة موضوع الدعوى ليس (ماهر عبد الرحيم ثلجي) والصحيح ان سائق المركبة هو (حمزه عبد الرحيم محمد ثلجي) وهو غير مخول بقيادة المركبة سنداً لشروط بوليصة التأمين وسنداً لشروط عقد تأجير المركبة ، الموقع بين المدعية والمستأجر ماهر ثلجي ، كما أنه لا يوجد بحيازتة رخصة قيادة صادرة عن دائرة السير ، منكرة أنها شطبت .

وبالتالي فهي تنكر وجود اية تغطية تأمين لهذا الحادث .

وبعد أن استكملت محكمة بداية الخليل الإجراءات ، أصدرت بتاريخ 14/7/2021 حكماً يقضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 71282 شيكل للجهة المدعية ، مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه ، ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك .

لم ترتض المدعى عليها بالحكم المذكور ، فبادرت للطعن فيه بطريق الاستئناف بموجب الاستئناف المدني رقم 311/2021 لدى محكمة استئناف الخليل ، وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمة ، أصدرت في 29/11/2021 حكماً يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ، وتضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي .

لم يلق الحكم الاستئنافي قبولاً من المدعى عليها ، فطعنت فيه للأسباب المبينة في لائحة الطعن بالنقض الماثل .

وبالعودة إلى أسباب الطعن :

فإن مناط الفصل في الدعوى يتوقف على معرفة الشخص الذي كان يقود المركبة وقت الحادث ، لما لذلك من أثر في ترتيب المسؤولية وقيامها من عدمه ، ولما كانت محكمة الاستئناف قد حملت حكمها حول هذه الواقعة بالقول (وفي معرض وزن هذه البينات نجد أن المبرزات د/1ود/2 والبلاغ المقدم من ثابت مطور معترض عليها من وكيل المدعية ، ولما كانت البينة القانونية التي يستند اليها في تفاصيل حادث الطرق ، تتمثل في تقرير الشرطة الخاص بالحادث ، ولما كان من الثابت حسب تقرير الشرطة (المبرز م/1) أن سائق المركبة هو ماهر ثلجي وليس حمزه ثلجي ، وان هذا التقرير تأيد من خلال شهادة الشاهد حمزه ثلجي امام محكمة أول درجة ، التي جاءت بعد القسم القانوني وتناقش فيها الخصوم ، وتكون والحالة
هذه البينة المقدمة من الجهة المدعية ، مرجحة على البينة المقدمة من الجهة المدعى عليها ، وتكون الواقعة التي توصلت اليها المحكمة من خلال إعادة وزن البينة المقدمة أمام محكمة أول درجة ، أن من كان
 يقود المركبة التي وقع لها الحادث هو ماهر ثلجي وليس حمزه ثلجي ، وفق ما ذهبت اليه محكمة أول درجة ) .

ومحكمة النقض ترى أن الأصل ان لقاضي الموضوع الصلاحية في تقدير الدليل المقدم له ، يأخذه اذا قنع به ، ويطرحه اذا تطرق الشك فيه الى وجدانه ، وليس لمحكمة النقض ان تستأنف النظر في الدليل بالموازنة والترجيح والتعديل ، إلا أن الفقه والقضاء قد استقرا على ان هناك استثناء من هذه القاعدة ، وهو أن يثبت القاضي مصدراً للواقعة التي يستخلصها يكون وهمياً لا وجود له ، او يكون موجوداً ولكنه مناقض لما أثبته ، أو غير مناقض ، ولكنه يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه كما فعل هو .

وعليه ولما كان ذلك ، فإن محكمة النقض لا تقر محكمة الاستئناف على هذا الذي توصلت اليه ، لجهة القول أن سائق المركبة وقت الحادث كان ماهر ثلجي ، وليس أخيه حمزه للأسباب التالية :

أ‌.  ان المبرز م/1 وهو ترجمة لصورة تقرير منظم من شرطة إسرائيل بتاريخ 21/12/2010 ، ويتعلق بالحادث الذي وقع للمركبة بتاريخ 11/12/2010 ، بينما نجد أن الشرطة الفلسطينية في بيت لحم (شرطة المرور) التي اعدت ملف تحقيقي بخصوص الحادث يحمل الرقم 337/2010 ، وهو المبرز صورة طبق الأصل عنه بالحرف د/2 ، حيث تضمنت افادة المدعو حمزه عبد الرحيم محمد ثلجي المعطاه للشرطة في اليوم التالي لوقوع الحادث ، أي بتاريخ 12/12/2010 جاء فيها انه هو من كان يقود المركبة التي وقع بها الحادث ، وذكر انه كان مسافراً لوحده ، وهو ما ينسجم مع التقرير الطبي الأولي الصادر عن المستشفى التخصصي للتأهيل والجراحة في بيت لحم بتاريخ 11/12/2010 ، بذات يوم وقوع حادث السير للمركبة - جاء فيه (لقد حضر المريض المذكور أعلاه (حمزه) إلى طوارئ المستشفى وكان يعاني من صداع وألم في الحوض - وألم في الفخد الأيمن ، وألم في العين اليسرى أثر تعرضه لحادث سير كما أفاد المريض ) .

لذلك فإن الأخذ بما جاء في إفادة المدعو حمزه ثلجي ، المعطاه لشرطة مرور بيت لحم بعد فترة وجيزه من وقوع حادث السير للمركبة وهو اليوم التالي في 12/12/2010 ، يكون متفقا مع المنطق والعقل في حين ان تقرير الشرطة الإسرائيلية تمت تنظيمه وفق الترجمة المرفقه مع صورته بتاريخ 21/12/2010،أي بعد مرور عشرة أيام على وقوع الحادث .

ب‌. وفقاً لنص الماده (11) من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنه 2001 ، فإن السندات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته ، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ، ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقرره قانوناً ، فيما نصت الماده 12/1 من ذات القانون ، على انه اذا كان اصل السند الرسمي موجوداً ، فإن صورته خطية كانت او فوتوستاتية أو غيرها ، تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي ، في حين ان المدعو حمزه ثلجي وفي معرض مناقشته أمام محكمة أول درجة في جلسة 27/9/2011 ، ذكر أنه أعطى افادة لدى الشرطة ثاني يوم الحادث ، ولم تدفع أية جهة بأن هذه الإفادة مزورة .

ولما كان الثابت من البينة ان حمزه ثلجي لا يحوز على رخصة سياقة ، وفقاً لما جاء بشهادته أمام محكمة أول درجة ومصادقة وكيل الجهة المطعون ضدها في جلسة 11/4/2013 ، إضافة الى مشروحات وزارة النقل والمواصلات على الكتاب المرسل الى مدير دائرة السير في الخليل ، التي تفيد أن المذكور لا يحمل رخصة قيادة نهائياً (المبرز د/1) في جلسة 22/6/2014 ، فإنه وفقاً لمدلول الماده 26 من قانون المرور رقم 1 لسنه 2000 ، لا يجوز لأحد قيادة مركبة آلية ، إلا اذا كان يحمل رخصة قيادة سارية المفعول لنوع المركبة التي يقودها ، ولا يجوز لمالك المركبة أو من يملك السيطرة عليها ، ان يسمح لشخص آخر بقيادتها ، إذا لم يكن يحمل رخصة قيادة كما هو مدون في الفقره أعلاه .

هذا وبالوصول الى ان من كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث ، هو حمزه ثلجي وليس شقيقه ماهر ، وحيث ان حمزه المذكور لم يكن بحوزتة رخصة قيادة ، فإن الجهة الطاعنة تغدو غير مسؤولة عن
 تعويض المطعون ضدها عن الاضرار التي لحقت بالمركبة المؤمنه لديها ، خلافاً لما قضت به محكمة الموضوع .

لـــذلـــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه ، سنداً لأحكام الماده (237/2/أ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 ، نقرر رد الدعوى الأساس رقم 130/2011 محكمة بداية الخليل ، وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2024