السنة
2023
الرقم
1241
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي

 

الطاعــــــــــــــن : راسم صادق عبد العفو سنقرط / رأس الجورة .

                       وكيلاه المحاميان باسم و/او نسيم مسودي / الخليل .

المطعون ضدهم : 1) سامر محمد رشيد صالح بدر / الخليل .

                     2) صلاح محمد رشيد صالح بدر / الخليل .

                    3) سمر محمد رشيد صالح زعتري / الخليل .

                    4) ماهرة محمد رشيد صالح شريف / الخليل .

                   5) سوسن محمد رشيد صالح شريف / الخليل - بصفــتهم

                    الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم محمد رشيد صالح

                   رشيد بدر وذلك بموجب حجة حصر ارث صادر عن محكمة

                  الخليل الشرعية رقم 350/171/279 تاريخ 23/9/2003 .

               وكلاؤهم المحاميان سهيل عاشور و/او إبراهيم العجلوني/الخليل .

 

الاجــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 20/12/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/12/2023 في الاستئناف المدني رقم 212/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم برد الطلب رقم 44/2021 صلح الخليل والسير في الدعوى رقم 316/2021 حسب الأصول وتضمين المستأنف ضدهما الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في رد الطلب لعلة التقادم وقولها بأنه لا يمكن تطبيق التقادم بمرور الزمن على الايجار او على أسباب التخلية المنصوص عليها في المادة 4 من قانون المالكين والمستأجرين .

2) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في وزن البينة التي اثبتت بان هناك تقادم في الدعوى حيث ان مورث المطعون ضدهم قد وقع على مخطط البناء المبرز ط/1 منذ مدة تزيد على مدة مرور الزمن وهو على علم تام بهذا الخصوص وان وفاة المورث لا تمنح مدة جديدة للورثة من تاريخ علمهم .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم موضوع الطعن ومن ثم الحكم بقبول الطلب رقم 44/2021 صلح الخليل والحكم برد الدعوى الأساس رقم 316/2021 صلح الخليل مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن اسباب الطعن ، ولما كان الحكم المطعون فيه - محل الطعن الماثل - قد قضى بقبول الاستئناف موضوعا والحكم برد الطلب رقم 44/2021 صـــلح الخليل والســـير في الدعــوى رقــم 316/2021 حســـب الأصول - على ضوء ما اوضحناه أعلاه -  لا يشكل حكما نهائيا فاصلا في موضوع الدعوى فإنه وعلى ما افصحت عنه المادتين 225 و 226 من قانون الأصول النافذ لا يقبل الطعن بالنقض استقلالا  الا مع الحكم الفاصل في الدعوى الامر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجبا عدم القبول

لـــــــذلـــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   13/2/2024.