السنة
2023
الرقم
557
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: كمال جبر ، نزار حجي

الطاعن :عبد الكريم محمد عبد الكريم زيد/طوباس

       وكيله المحامي/عدنان زيد/قلقيلية

المطعون ضدهما:

       1-وزارة المالية الفلسطينية/رام الله

       2-عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 26/4/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/3/2023 بالاستئناف رقم 121/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن في مجمل اسبابه بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل علاوة رئيس شعبة مبلغ وقدره 35 الف شيقل.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية التمسا بموجبها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 20/3/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 827/2021 لدى محكمة صلح قلقيلية في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 35000 شيقل ، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 29/11/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعي المبلغ المدعى به،مع الرسوم والمصاريف.

لم يقبل المدعى عليهما بحكم محكمة اول درجة فبادرا للطعن فيه لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 121/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 20/3/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف .

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعي فطعن بالحكم امام محكمة النقض بموجب النقض الماثل للسبب المشار اليه استهلالا .

وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالغاء الحكم المستانف القاضي بالحكم للمدعي ببدل العلاوة الاشرافية  .

  وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن المشار اليه نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين حملت حكمها بعدم الحكم للمدعي ببدل علاوة رئيس شعبة كون ان المدعي اخفق في اثبات مقدار هذه العلاوة.

  وبعطف النظر على القانون رقم 4 لسنة 2005 المعدل لقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 نجده قضى في المادة 6/2 منه :"يستبدل الجدول رقم 2 الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2004 بالجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون" ،وبعطف النظر على الجدول رقم 2 المعدل نجده منح علاوة لمسمى مدير شعبة للعاملين في الدوائر الحكومية بمبلغ وقدره 200 شيقل ،وبالرجوع الى قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2005 فقد قضى في المادة الثانية منه :"تمنح العلاوة الادارية المبينة في الجدول رقم 2 المحلحق بالقانون المعدل لقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2005 للموظف الذي يشغل وظيفية اشرافية حسب الهيكل التنظيمي المعتمد للدائرة الحكومية" ،وقضت المادة 49/1 من قانون الخدمة المدنية:" ان القرار بالترقية يصدر من الجهة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها".

 وفي هذا تبدي المحكمة الى ان السبب الحقيقي لصرف العلاوة الاشرافية هو اشغال الموظف فعليا للوظيفة اما الهيكلية فانها في الحقيقة لا تمثل الا تصوير الامر الواقع ولا تعتبر هي بحد ذاتها سبب للعلاوة الاشرافية ومن ناحية اخرى فان الهيكلية هي في الحقيقة شرط للتعيين وليست شرطا للترقية فقط لان التعيينات وفقا لقانون الموازنة لا تتم الا وفقا للهيكلية وعدم اعداد الهيكلية الجديدة لا يعني عدم اشغال الموظف للوظيفة الاشرافية التي كان يعمل استنادا اليها والتي تم ترقيته استنادا اليها لان وجوب اعداد هيكلية جديدة لم يتضمن الغاء الوظائف السابقة ولم يتضمن الغاء الهيكلية السابقة بل وبقي الموظف يعمل في الوظيفة التي كان يعمل فيها دون اي تغيير وبالتالي فان سبب استحقاق العلاوة الاشرافية بقي قائما وان اللائحة الصادرة عن مجلس الوزراء لا يجوز ان تتعارض مع القانون واذا ما تعارضت فان القانون هو الواجب التطبيق وبالتالي فان الحقوق المكتسبة لا يمكن ان يتم المساس بها للسبب المذكور .

  ولما جاء كتاب ديوان الموظفين العام الصادر بتاريخ 18/9/2008 يفيد بانه تعديل المسمى الوظيفي للطاعن ليصبح مسماه الوظفي رئيس شبعة الاستعلامات اعتبارا من تاريخ 28/6/2006 ،وحيث جاءت مشروحات الادارة العامة للرواتب العامة تفيد بان الطاعن لم يتقاضى بدل العلاوة الاشرافية من تاريخ 1/6/2006 حتى تاريخ 31/8/2021 فان عدم الحكم للطاعن ببدل علاوة رئيس شعبة عن الفترة الواقعة من شهر 7/2006 حتى شهر 8/2021 لا يوافق التطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان سبب الطعن يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار في منطوق حكمها .

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم بالزام المدعى عليها الاولى وزارة المالية بان تدفع للمدعي ببدل علاوة رئيس شعبة على النحو التالي:200 شيقل بدل علاوة ×175شهر=35000 شيقل مع الرسوم والمصاريف .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2024