السنة
2023
الرقم
1051
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الجهة الطاعنة :1- وفاء نعيم اسبير سلمان بواسطة وكيلها الخاص وائل نعيم اسبير سلمان بموجب الوكاله الخاصه رقم 2492/2019 عدل بيت لحم 2- ماريا باسيليوس قرمش كبتايس

وكيلهما المحامي : جاك مطر

المطعون ضدهم : 1- ناجي ابراهيم رشيد ارشيد

وكيله المحامي : امجد الخواجا

                       2- خضر ابراهيم رشيد ارشيد

وكيله المحامي : مصطفى عايش

الاجراءات

تقدمت  الجهة الطاعنة  بهذا الطعن  بتاريخ 2\8\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 12\7\2023 بالاستئناف المدني 1032/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف

تتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

1- القرار  المطعون فيه قابل للطعن كون المحكمه ايدت قرار محكمة اول درجه برد الطلب لعدم الاختصاص.

2- القرارالمطعون فيه  مخالف للاصول ولقواعد الاختصاص لان قرار محكمة اول درجه برد الطلب لعدم الاختصاص غير واقع في محله وكان على محكمة التسويه تحديد المحكمه المختصه

اخطأت المحكمه بتعليل قراراها برد الاستئناف بان الجهة الطاعنه لم تتقدم باعتراض على جدول الحقوق ضمن المده القانونيه وان جدول الحقوق اصبح منتهي بحقها في مواجهة من سجل العقار باسمه  وخالفت المحكمه بذلك ما جاء بالماده 13 من قانون التسويه والتي حددت ان محكمة التسويه مختصه بنظر طلبات نزع اليد ووضع اليد

اخطأت المحكمه مصدرة القرار بتعليل قرارها بالقول ان الحكم اصبح قطعيا في مواجهة المستأنفتين لانهما لا تستفيدان من أي اعتراض مقدم من الغير على جدول الحقوق ولم تلتفت المحكمه الى ان المطعون ضدهما ليس لهما اسم في جدول الحقوق ولم تسجل لهما أي حقوق في العقار

والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى مرجعها للسير فيها حسب الاصول

تبلغ وكيلا المطعون ضدهما  ولم يتقدم أي منهما  بلائحة جوابيه

المحكمه

بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان القرارالطعين صدر بتاريخ 12/7/2023 وقدم الطعن بتاريخ 2/8/2023 وعلى الرغم من ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه الا انه المحكمه تجد ان الطعن مقدم للطعن في قرار صادر عن محكمة استئناف الخليل  في الاستئناف المقدم من  الجهة الطاعنة للطعن بقرار قاضي محكمة تسوية دورا الصادر في الطلب المستعجل  المقدم منها والذي يحمل الرقم 50/2022والقاضي  بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص وحيث القرار الطعين صادر في ماده مستعجله وحيث انه من  المستقر عليه ان القرارات الصادره في  المواد المستعجله لا تقبل الطعن بالنقض لانها لا تعتبر من قبيل الاحكام النهائيه  التي اجاز القانون الطعن فيها وفقا للمادة 225 من اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وبذلك فان الطعن يكون حريا بعدم القبول

لـــــــذلك

تقرر المحكمه عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2024