السنة
2020
الرقم
14
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

المستدعيين : 1- بهاء سمير روحي العقاد

                 2- معاذ سمير روحي العقاد

                3- محمد سمير روحي العقاد

          وكيلهم المحامي : باسل الششتري/نابلس  

الاجراءات

 تقدم المستدعيين (الطاعنين) في النقض المدني رقم 53/2024 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 25/9/2024 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 558/2022 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية وحيث نجد ما يبرر الاخذ بالاستثناء الوارد في المادة المذكورة.

 

لـــــــذلك

  تقرر المحكمة  وقف تنفيذ الحكم لحين البت بالطلب

 

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2024