السنة
2022
الرقم
493
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون،مأمون كلش،ثائر العمري

 

الطــــاعــــن: فؤاد فريد مفلح حمدان/عرابة /جنين

وكيله المحامي رشاد شاور /جنين

 المطعـــون ضدها: سلام رشيد محمد الأسمر/جنين

وكيلاها المحاميان:احمد سميح ياسين و/أو ليلى طالب /جنين

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/3/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 7/2/2022 عن محكمة استئناف نابلس،في الاستئنافين المدنيين رقم 224/2021 و228/2021 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً،وتأييد الحكم المستأنف ،وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة (على النحو الوارد في لاحة الطعن).

ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق،ان المطعون ضدها اقامت دعوى ضد الطاعن لدى محكمة بداية جنين حملت الرقم 342/2015،موضوعها مطالبة مالية مبلغ (80000) شيكل،التي باشرت نظر الدعوى،وبنتيجة المحاكمة،أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الحكم للمطعون ضدها (المدعية) بمبلغ (35500) شيكل والفائدة القانونية ، والرسوم والمصاريف النسبية ، ومائة دينار اتعاب محاماة .

لم ترتض المدعية بالحكم،فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الطعن المدني رقم 864/2018،كما لم يرتض المدعى عليه بالحكم،فطعن فيه لدى ذات المحكمة بموجب الطعن المدني رقم 878/2018،التي باشرت نظر الطعنين ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها بتاريخ 30/10/2018،الذي قضت بموجبه رد الاستئنافين موضوعاً،وتأييد الحكم المستأنف ، على ان يتحمل كل طاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها،لم يرتض المدعى عليه (الطاعن بالحكم)،فتقدم بالطعن رقم 1770/2018 لدى هذه المحكمة (النقض) ، التي أصدرت حكمها بتاريخ 28/5/2020، وقضت بموجبه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه في حدود ما تم بحثه للسبب الخامس من الطعن وإعادة الأوراق الى مرجعها للتدقيق في المبرز م/4 ، وهو الحكم الجزائي الصادر عن محكمة صلح جنين،الذي استندت عليه محكمة الاستئناف على الرغم من التناقض الواضح ما بين متنه وخلاصته، ما كان يستدعي منها اعمال صلاحياتها في طلب مشروحات من المحكمة مصدرته للتأكد من تصحيحه او تنفيذه بحق المدعى عليه،للتقرير بعد ذلك بحجيته امام القضاء المدني من عدمه ، ومن ثم اصدار حكم اصولي.

لدى إعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف،قررت الأخيرة السير على هدى حكم النقض،وكرر وكيلا الخصمين اقوالهما ومرافعتهما السابقة،ورفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم،وفي جلسة 29/11/2020 تقرر فتح باب المرافعات،وتكليف قلم المحكمة بمخاطبة قلم محكمة الصلح لايداع نسخة عن الملف الجزائي الصلحي رقم 1731/2012 والحكم الصادر فيه،وأي قرار ان وجد،وفيما اذا اكتسب الحكم الدرجة القطعية،وثم تنفيذ بحق المتهم (المدعى عليه) .

وردت نسخة الدعوى الجزائية الى محكمة استئناف نابلس ،التي غدت صاحبة الصلاحية بنظر الطعنين الاستنئافيين اللذان حملا الرقم 224/2021 و228/2021 لديها،وترافع الوكيلان ، وفي جلسة 7/2/2020 صدر الحكم محل الطعن الماثل،الذي لم يقبل به الطاعن،فتقدم بهذا الطعن للأسباب الواردة في لائحته التي سنوردها ونعالجها تباعاً، ملتسماً بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه،ورد الدعوى الأساس ،وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدما في الميعد تقرر قبوله شكلا.

وعن أسباب الطعن ، الثاني والثالث والخامس ، وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه عدم التعليل والتسبيب من حيث الاسانيد القانونية والبينات المقدمة ، والنتيجة التي توصلت لها محكمتا الموضوع،ولعدم استناده الى أساس قانوني سليم، ولعدم وزن البينة وزناً قانونياً سليماً ، وللغموض الذي اكتنف الحكم.

وفي ذلك نجد ان الأسباب المشار اليها وردت بصورة عامة مجهلة ،اذ لم يتبين منها أوجه العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم المطعون فيه،وجاءت هذه الأسباب على خلاف مقتضيات حكم المادة (228/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 ، التي توجب بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة،الامر المتوجب معه الالتفات عن ما ورد في هذه الأسباب.

وعن السبب الرابع من أسباب الطعن،وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بمعالجة دفوع الطاعن التي تضمنتها اللائحة الجوابية والمرافعة الختامية لدى محكمتي الموضوع ، وما أورده في لائحته الاستئنافية.

وفي ذلك نجد ان الطاعن تقدم بلائحة جوابية لدى محكمة اول درجة، كما تقدم بمرافعة لديها، وتقدم بلائحة استئناف على الحكم الصادر لأول مرة لدى محكمة الاستئناف،التي قضت بموجبه تأييد حكم محكمة اول درجة ، ما حدا به تقديم طعن بالنقض حمل الرقم 1770/2018،التي قضت برد أسبابه وما تضمنته من دفوع،باستثناء الدفع المتعلق بمعالجة المبرز م/4،وهو عبارة عن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الصحلية رقم 1731/2012،حيث تقرر نقض ذلك الحكم الاستئنافي في حدود السبب الخامس من أسباب لائحة الطعن بالنقض رقم 1770/2018،وإعادة الأوراق الى مرجعها لاصدار حكم على هدى حكم النقض ، من حيث ضرورة الوقوف على حقيقة ما اذا تم تصحيح الفقرة الحكمية لجهة اسم المحكوم عليه،وفيما يتعلق بتنفيذه من عدمه،للتقرير بعد ذلك بحجيته لدى القضاء المدني من عدمه ، ومن ثم اصدار الحكم المتفق والأصول والقانون.

وبالعودة الى أوراق الدعوى وما تم بها من إجراءات ، نجد ان الطاعن لم يضف جديداً الى ما أورده في لائحته الجوابية ،ولما ابداه من مرافعته لدى محكمة اول درجة ولدى محكمة الاستئناف ،اذ نجده لدى الأخيرة (الاستئناف) كرر أقواله ومرافعاته السابقة ، مما يجعل الادعاء بالقول ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعالج دفوعه،لا أساس له من واقع الأوراق،اذ انها لم تكلف ببحثها جميعاً،سوى ما سلفت الإشارة اليه ، هذا من جانب ومن جانب اخر،نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خلال بحثها لاوراق الدعوى الجزائية -سطرت ما يلي (.....وقد صدر حكم محكمة الصلح مشتملاً في مقدمته على اسم المتهم الصحيح )"فؤاد فريد مفلح حمدان " الا ان منطوقه قضى بإدانة المتهم "جواد مطلق محمد سعيد عساف"بتهمة إساءة الائتمان....والحكم عليه بالحبس لمدة شهرين، والغرامة مائة دينار، وعليه ، تجد محكمتنا ان كامل المبرز م/1 متعلق بالمدعى عليه وباجراء محاكمته ....وبأن ما جاء في الحكم الجزائي المرقوم،هو من باب الخطأ المادي القابل للتصحيح، إضافة الى ان حكم محكمة الدرجة الأولى لم يستند الى المبرز م/1 فقط....بل استند فيما قضى به الى بينات أخرى،كالمبرزات م/1 وم/2 ، وشهود المدعية وشهود المدعى عليه ....واستكمالاً في بحث ما قضى به البند (5) من أسباب الاستئناف ...تجد محكمتنا بانه من الثابت لديها من خلال شهادة الشاهد جمال الدولاني المشار اليها،قيام زوج المدعية بقبض ثمن حصص المدعية ....وقد كان لزاماً على المدعى عليه ان يقوم بتسليم ثمن الحصص...للمدعية صاحبة الحق....مما يجعل من ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعية بقيمة حصصها ...وسنداً لما سبق ، تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً).

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وهي في سبيل معالجتها للمبرز م/4 (الحكم الجزائي) و المبرز م/1 ( أوراق الدعوى الجزائية) ،اكتفت بالقول ان اختلاف اسم المتهم (المدعى عليه) ما هو الا خطا مادي قابل للتصحيح، دون ان تقول كلمتها بشأن ما قضى به حكم النقض رقم 1770/2018 على النحو المشار اليه من السابق ، كما نجد انها انبرت لمعالجة البينة الشفوية والخطية،وصولاً الى نتيجة حاصلها تأييد حكم محكمة اول درجة بانشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المدعى عليه ، ورد الطعن الاستئنافي موضوعاً.

نرى انه كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان تنبري لمعالجة الدفع المتعلق باسم المدعى عليه (الطاعن) الوارد في متن وخلاصة الحكم الجزائي الصادر بحقه،هدياً على ما قضى به حكم النقض رقم 1770/2018، من حيث حجيته في الدعوى المدنية من عدمه .

الا اننا وفي ذات الوقت لا نتفق مع ما اثاره وكيل الطاعن في هذا السبب، من اعتبار ذلك حائلاً امام محكمة النقض من بحثه، لما اسماه قصوراً أصاب الحكم،ذلك ان لهذه المحكمة (النقض) صلاحية قانونية لتدارك أسباب القصور في الحكم على ما أنبات عنه المادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001 ،اذ ان المبرز م/1 (وهو ذاته صورة الحكم الجزائي الصلحي رقم 1731/2012) الوارد لمحكمة الاستئناف ،الذي تضمنت مفرداته طلباً مقدماً بتاريخ 14/8/2014 لمحكمة صلح جنين من المستدعي (فؤاد فريد مفلح حمدان) بواسطة وكيله المحامي رشاد شاور ، بموضوع تحويل عقوبة الحبس لغرامة مالية ، حيث تقرر له ذلك باستبدال الحبس للغرامة بواقع ثلاثة دنانير عن كل يوم حبس، كما تضمن الملف الجزائي كتاباً مؤرخاً في 7/7/2014 موجهاً من محكمة صلح جنين للنيابة العامة في جنين بموضوع تنفيذ خلاصة احكام جزائية ،والتي من ضمنها خلاصة الحكم الصادر في الملف الجزائي رقم 731/2012، المنفذ تحت رقم 550/2014 الخاص بالمتهم (فؤاد فريد مفلح حمدان ) هوية رقم (962863353)، مما يدلل وبوضوح على ان الحكم اصبح قابلاً للتنفيذ ، بما يبين من ذلك تعلق الحكم الجزائي وفق مضمونه واسبابه وخلاصته بالمدعي (الطاعن).

ومن جانب اخر،نجد فيما استندت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من حيث اخذها بالمبرزين م/1 وم/2 ، وكذلك بشهادة الشاهد (جمال الدولاني ) على النحو المشار اليه انفاً لغايات الوصول الى نتيجة حاصلها اشنغال ذمة الطاعن (المدعى عليه) بالمبلغ المحكوم به ، أمراً واقعاً في محله،وتقرها عليه من حيث النتيجة التي خلصنا اليها عند بحث المبرزين م/4 وم/1 ، واعتبار المبرز م/4 متعلقاً بالطاعن ذاته دون غيره من الاسخاص ، بما يجعله ذا اثر لغاية اثبات انشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المحكوم به، أسوة بباقي البينة المشار اليها ،التي اعتمدتها بعد بحثها من قبل المحكمة مصدرة الحكم الطعين،فضلاً عن انه متى كانت الدعامة الأساس التي اقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه بإدانة الطاعن بتهمة إساءة الائتمان، هي ما ثبت للمحكمة من قيام الطاعن بقبض ثمن حصص المطعون ضدها، التي وكلته بموجب وكالة خاصة ببيع حصصها في قطعة الأرض الموصوفة في لائحة الدعوى ،وعدم تسليمها الثمن الذي قبضه، حيث تقرر ادانته والحكم عليه بالحبس مدة شهرين ،قام باستبدالها بالغرامة ،فانه يكون قد فصل فصلاً لازماً في الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية ،ويحوز قوة الشيء المحكوم فيه امام المحاكم  .

وعن السبب السادس،وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه، الخطأ بعدم التقرير بالسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها الإجراءات عند تبدل الهيئات الحاكمة التي نظرت الدعوى،مما يجعله مشوباً بالبطلان.

وفي ذلك نجد ان تبدل الهيئات الحاكمة في الدعوى وتعاقبها على نظرها،لا يشكل عيباً في الإجراءات والقرارات والاحكام التي تتخذها الهيئة الأخيرة، ذلك انه وقفاً لمدلول المادة 124 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ،اذا تغير تشكيل هيئة المحكمة اثناء المحاكمة ،تواصل الهيئة الجديدة النظر في الدعوى ، اذ ان نظر الهيئة الجديدة للدعوى مقرر بحكم القانون،ولا بطلان بدون نص،مما يجعل من هذا السبب مستوجباً الرد.

وعن السببين السابع والثامن،وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه البطلان لما شاب وكالة وكيل المدعية من خطأ،حيث ورد فيها اسم المدعى عليه (الطاعن) (فؤاد مفلح حمدان) بينما اسمه الصحيح (فؤاد فريح مفلح حمدان) ، ما يشكل جهالة في اسمه على النحو المشار اليه .

وفي ذلك نجد ان هذين السببين كانا محل اثارة في الطعن السابق رقم 1770/2018 ، وعالجتها المحكمة (النقض) اذ قضت بأن الخطأ في عدم ذكر اسم والد الطاعن (الاسم الثنائي) يعتبر خطأ مادياً تم تداركه في لائحة الدعوى،حيث ورد اسم الطاعن فيها وفق اسمه الرباعي الصحيح ، الامر الذي لا يشكل جهالة تؤثر في صحة الخصومة ،وبالتالي لا يقبل من الطاعن اثارة هذا السبب مرة أخرى امام محكمة النقض،وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن المشرع قد منح صلاحية تقديرية لمحكمة المضووع في ادخال من ترى إدخاله ضرورة لاظهار العدالة ، ولما كانت محكمة الموضوع لم تجد محلاً لادخال المدعية فلا معقب عليها في ذلك.

ولما كان الامر كذلك ،فلا يجوز للطاعن إعادة طرح هذا الذي ينعاه  في هذين السببين،طالما تم معالجتهما والتقرير بهما من خلال الطعن 1770/2018 المشار اليه ، ما يجعل من هذين السببين حريين بعدم القبول.

وعن السبب التاسع ،وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه عدم معالجته لما قضت به محكمة اول درجة بالفائدة القانونية ، رغم عدم وجود سند قانوني يخولها الحكم بها.

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ،سارت على هدى حكم النقض رقم 1770/2018 ، الصادر في هذه الدعوى من السابق ، والتزمت ببحث الطعن الاستئنافي في حدود ما تضمنه الحكم المشار اليه ،المتعلق ببحث المبرز م/4 على النحو الذي سلفت الإشارة اليه ،مما لا يصح معه القول بأنها أخطأت بعدم معالجتها لموصوع الحكم بالفائدة القانونية .

منوهين في ذات الوقت الى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (النقض) في هيئتها العامة بالنقض المدني رقم 662/2021 بتاريخ 20/3/2023 ، بأن الحكم بالفائدة القانونية يصار للتقرير به عند ثبوت الادعاء المطالب به في الدعوى الأساس ،مما يغدو هذا السبب مستوجباً عدم القبول.

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ،وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2024