السنة
2023
الرقم
200
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، نزار حجي، رائد عساف

 

الطـــاعنون : 1. وفاء عبد المعطي عبد الرحمن أبو ميالة، بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية الشرعية على أولادها حسام ويحيى.  

                 2. وداد  أسامة صلاح  أبو ميالة.

                3. تالا أسامة صلاح أبو ميالة.

               4. محمد أسامة صلاح أبو ميالة.

         وجميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم أسامة صلاح أبو ميالة.

                وكيلهم المحامي محمد أبو زياد/بيت لحم.

المطعون ضدها : الشركة العالمية المتحدة للتأمين/الخليل.  

            وكيلها المحامي محمد حيدر طهبوب/الخليل.

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 22/1/2023 تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن ضد المطعون ضدها وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 13/12/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم(283 و 287/2022) والقاضي بردهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين كل مستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها.

 

تتلخص أسباب الطعن فيمايلي:

1. أن القرار المطعون فيه لم يستند إلى قانون التأمين الواجب التطبيق.

2. أن المحكمة لم تعتمد مقدار الدخل(6500) شيكل وفق ما تم اثاته.

3. أن المحكمة أخطأت بعدم الحكم ببدل ألم ومعاناة نتيجة وفاة مورث الطاعنين.

4. أن المحكمة أخطأت بعدم الحكم ببدل الدفن والعزاء رغم اثبات ذلك.

5. أن المحكمة أخطأت في طريقة الاحتساب والطاعنون يستحقون مبالغ تفوق ما حكم به.

6. أن المحكمة أخطأت بعدم الحكم ببدل مصاريف ورسوم الجامعة للمدعين الثاني والرابع.

7. إن المحكمة أخطأت بعدم الحكم للطاعن الرابع ببدل إعالة كونه على مقاعد الدراسة.

8. ان المحكمة أخطأت بالاحتساب لحين بلوغ القصر 18 عام رغم اثبات انهم يدرسون في الجامعة، وكان يجب الحساب حتى بلوغهم 25 عاماً.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار والحكم حسب ما جاء في الطلب مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 2/2/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدها ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفي لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى المدنية رقم(984/2020) لدى محكمة بداية الخليل ضد المطعون ضدها، وذلك بطلب تعويضات ناتجة من حادث طرق أدى لوفاة مورثهم مبلغ(1384152) شيكل ومبلغ(55700) دينار أردني، وبعد أن استكملت محكمة الدرجة الأولى أجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 20/1/2022 القاضي بالحكم لهم بمبلغ(493026) شيكل.

لم يرتض طرفي الخصومة من الحكم المذكور فتقدم المدعون بالاستئناف(283/2022) المدعى عليها بالاستئناف(287/2022) لدى محكمة استئناف الخليل التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/12/2022 القاضي بردهما موضوعاً.

لم يرتض المدعون من حكم محكمة الاستئناف فتقدموا بالطعن بالنقض الماثل حاملينه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وبمعزل عن أسباب الطعن في هذه المرحلة ولما كانت إجراءات إصدار الحكم تتصل بالنظام العام، وحيث يتبين من الأوراق أن الهيئة المشكلة من السادة القضاة كل من منذر دعنا رئيساً وموسى سياعرة ورائد زيادات كانوا قد استمعوا إلى مرافعة وكيل المستأنفين بجلسة 4/9/2022 وبالجلسة التالية المنعقدة بتاريخ 18/10/2022 تغيرت الهيئة الحاكمة وأصبحت مشكلة من السادة القضاة صالح جفال رئيساً وفراس مسودي ومصلح أبو عرام أعضاء وقامت هذه الهيئة الأخيرة بسماع مرافعة المستأنف ضدها فقط، ومن ثم حجزت الدعوى للحكم إلى الجلسة التالية في 13/12/2022 دون أن تستمع الهيئة مصدرة الحكم لمرافعة أحد أطراف الخصومة وهم المستأنفون بالاستئناف(283/2022) المستأنف عليهم بالاستئناف (287/2022)، ولما كان المشرع قد رتب البطلان للحكم لصدوره من هيئة لم تستمع للمرافعات الختامية للطرفين بصريح نص المادة(170) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة(167) من ذات القانون، ولما كان ذلك يتصل بالنظام العام ما يغني في هذه المرحلة عن معالجة أسباب الطعن، ويؤدي إلى بطلان الحكم الطعين.

لــــــــهذه الأسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمصدرها لإصدار الحكم المتفق وما تم بيانه أعلاه.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/02/2024