السنة
2023
الرقم
172
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، د.بشار نمر، نزار حجي

 

الطاعن : سمير صادق يوسف زيود/جنين

          وكيله المحامي :بهاء زيود/جنين

المطعون ضده: محمد تيسير صادق خليل /جنين .

وكلاؤه المحامون:عبد الله وليث وسيف وأوس ورحيق الكيلاني/جنين

الإجراءات

بتاريخ  22/1/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 26/12/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 1035/2022 والقاضي برد الاعتراض مع تضمين المعترض الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- ان الحكم حري بالنقض لعدم تقرير محكمة الاستئناف قبول الاستئناف موضوعاً ودخولها للاعتراض وتقرير رده.

2- ان المحكمة اغفلت تقرير الكشف والمخططات التي اثبتت ان الطريق جرى اغلاقها وضمها الى القطعة 90 وان القطعة 88 الخاصة بالطاعن أصبحت دون طريق.

3- ان المحكمة أخطأت وتناقضت بقولها ان الطاعن لم يثبت دعواه وأقرت بالكشف على أساس بقاء الطريق كما هي وان التقرير جاء بعد رفع الاعتراض.

4- ان المحكمة أخطأت في وزن البينة المقدمة .

5- ان الحكم مخالف للمادة 174 من قانون الأصول .

ملتمساً قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 13/2/2023 تقدم وكلاء المطعون ضده بلائحة جوابية طالبين رد الطعن .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوف لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق التي أفادت بأن الطاعن كان قد اقام وتقدم باعتراض الى مأمور التسوية حمل الرقم 14/2019 في جنين والمحال الى محكمة التسوية في جنين تحت الرقم 71/2019 وذلك معترضاً على ضم طريق تخدم قطعة الأرض التي يملكها الى قطعة جاره وبعد ان استكملت محكمة التسوية إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 23/10/2022 القاضي باعتماد تقرير الكشف المتضمن إعادة فتح الطريق كما هي على ارض الواقع .

لم يرتض المعترض عليه من حكم محكمة التسوية فتقدم بالاستئناف 1035/2022 لدى محكمة استئناف نابلس التي أصدرت حكمها المطعون فيه القاضي برد الاعتراض .

لم يرتض المعترض من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن بالنقض الماثل حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن فهي وان تعددت تتمحور حول تخطئة المحكمة الاستئنافية في وزنها للبينات وعدم اعتماد تقرير الكشف الذي أشار الى وجوب إعادة فتح الطريق كما هي على المخططات على ارض الواقع وان المحكمة تناقضت في حكمها وخالفت احكام القانون .

وبالتدقيق نجد بان محكمة الدرجة الأولى قد اعتمدت تقرير الكشف المتضمن إعادة فتح الطريق كما هي على ارض الواقع وفق المخططات المرفقة مع التقرير،وجاءت محكمة الاستئناف لتقرر بأن المعترض أقر في لائحة اعتراضه انه يستعمل هذه الطريق منذ 30 سنة وان الطريق وفق المخططات لم يتم ضمها الى القطعة 91 كما ورد في لائحة الاعتراض ولم يجر أي تغيير عليها وان التوصية بالكشف بإبقاء الطريق كما كانت عليه وهي الطريق التي أٌقر المعترض أنه يستخدمها ما ينفي وجود أي ضرر بالمعترض وقامت برد اعتراضه .

اننا نجد بأن ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية مخالف لواقع الأوراق ،ذلك ان تقرير الكشف المعد من قبل الموظف المختص في هيئة التسوية بناء على تكليف من قاضي التسوية قد أشار الى انه "وبعد الكشف الميداني تبين وجود طريق اسفلت قائمة على أرض الواقع وتم مسح الطريق مع قطعة الأرض 92و91و88 حيث نوصي بإعادة فتح الطريق كما هي على ارض الواقع كما هو مرفق بمخطط قبل وبعد المرفق مع المشروحات "

وبالتالي واضح من هذا التقرير رغم ان الطريق مقامة على ارض الواقع الا انه جرى اغلاقها من قبل المالك للقطعة 91 وهو المعترض عليه (المطعون ضده) محمد المذكور وهو ما أفصح عنه بشكل واضح في رده على لائحة الطعن بالنقض اذ تمسك بأن ارض المعترض رقم 88 لها طريق على الشارع العام وانه لا حاجة ولا ضرورة لوجود أي طريق اّخر يوصل اليها وانه لا ضرر للطاعن ، ولما كان ذلك وخلطت محكمة الاستئناف بين وجود الطريق على المخططات وعلى ارض الواقع وما بين اغلاقها من المعترض عليه وضمها الى ارضه رقم 91 وما ورد في التقرير والكشف المعد من الموظف المختص الذي أوصى بإعادة فتح الطريق ما يجعل من حكمها قاصراً في بحث عناصر الدعوى والبينات المقدمة فيها وبالتالي واجب الإلغاء ويجعل من مجمل أسباب الطعن ترد على الحكم الطعين .

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لاتباع ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/02/2024