السنة
2022
الرقم
195
تاريخ الفصل
1 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، محمود الجبشة، مأمون كلش

 

الطــــاعــــنة: اشرف صالح حمدان نزال/عارورة

وكلاؤه المحامون ثائر الشيخ و نضال فريج وعلي بزار /رام الله

المطعـــون ضده: أنور محمد عبدالله عوض/رام الله

وكيله المحامي ناصر عويضة/رام الله

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكلائه بتاريخ 25/1/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 22/12/2021 بالاستئناف المدني 1204/2021، القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله القاضي برد الدعوى .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون به مخالف للقانون لعدم اشتماله على البيانات اللازمة، والخطأ في أسباب الحكم القانونية الواقعة والخطأ والقصور في التعليل والتسبيب، واغفال طلبات وبينات الطاعن .
  2. أخطأت المحكمة بعدم مراعاتها لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تحكم بما يتجاور ما قضت به في حكمها الأول.
  3. وقعت المحكمة في تناقض في حكمها إذ تارة تتحدث عن وجود  اكثر من سبب للدعوى ولم تراعي ان الكمبيالة تم توقيعها تحت التهديد والاكراه و التدليس بالإضافة الى عدم وجود أي حق للمدعى عليه في تلك الكمبيالة، كونه لم يكن طرفاً في الحادث وان الضرر الحاصل أقل بكثير من قيمة الكمبيالة.
  4. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجتها ما أورده المستأنف، من أن الحكم صدر نتيجة إجراءات باطلة.
  5. أخطأت محكمة الاستئناف بحرمان الطاعن من تقديم جزء كبير وهام من بيناته الخطية والشفوية الواردة في مذكرة حصر البينة.
  6. أخطأت المحكمة في اغفالها لما جاء في تقرير الخبير زكي هرشة.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين والحكم حسب لائحة الدعوى مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية التمس بموجبها الحكم برد الطعن موضوعاً، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الأوراق، أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون عليه، موضوعها منع مطالبة بقيمة كمبيالة البالغة 130000 شيكل، المنفذة بالملف التنفيذي 3294/2014 تنفيذ رام الله ، على أساس من الادعاء بأنه وقع كمبيالة للمدعى عليه(المطعون عليه) تحت التهديد والوعيد والاكراه على اثر حادث طرق بين المركبة التي يقودها المدعي ومركبة أخرى نوع جيت (BMW) العائدة ملكيتها للمدعوة داليا ريناوي، بعد تدخل المدعى عليه محل الموضوع وقع الكمبيالة موضوع الدعوى لمصلحة المدعى عليه، وعلى أساس من الادعاء بأن المدعى عليه ليس طرفاً في الحادث، ولا يحق اجباره على توقيع الكمبيالة، والقول بأن قيمة الاضرار لا تقل عن 80 ألف شيكل وليس 130000، وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها، أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى، الأمر الذي حدا بالمدعي باستئناف ذلك الحكم لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 426/2014، وأمام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف ومنع المستأنف عليه من مطالبة المستأنف (المدعي) بما زاد عن مبلغ 86 ألف شيكل من قيمة الكمبيالة المطروحة للتنفيذ في الملف التنفيذي 3294/2014 تنفيذ رام الله، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين، فبادر المدعي بالطعن فيه بالنقض المدني رقم 1806/2019، فيما تقدم المدعى عليه بالطعن نقض مدني رقم 1813/2019، وبتاريخ 24/5/2021 أصدرت محكمة النقض حكمها القاضي بنقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف لإعادة وزن البينة، وأمام محكمة الاستئناف وبعد الإعادة وبعد أن قررت السير على هدى ما جاء بحكم محكمة النقض، أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، الأمر الذي حدا بالمدعي تقديم هذ الطعن، استناداً للأسباب الواردة فيه.

وعن أسباب الطعن

وعن السبب الأول منه

فإننا نجد ان هذا السبب على النحو الذي صيغ فيه، مخالف لأصول الطعن بالأحكام وفق ما حددتها الفقرة الرابعة من المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي توجب بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة، هذا إضافة الى اننا لم نجد في الحكم الطعين ما يخالف احكام المواد 174 و 175 من قانون الأصول وعليه رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني

 الناعي على الحكم الطعين بعدم مراعاة قاعدة ان لا يضار الطاعن من طعنه، على أساس من القول انه لا يجوز لمحكمة الاستئناف في حكمها الطعين، ان تتجاوز الحكم السابق على أساس ان من طعن في الحكم السابق هو المدعي (الطاعن بالطعن الحالي).

 اننا نجد وفق الوقائع الثابتة بالدعوى ان من طعن في الحكم السابق، الذي قضى بقبول الدعوى في حدود ما زاد عن مبلغ 86 الف شيكل هما الطرفان (المدعي والمدعى عليه) وحيث ان محكمة النقض في حكمها السابق، قد قضت بقبول الطعنين وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف، لإعادة وزن البينات فيما اذا كانت الكمبيالة تصلح لأن تكون سنداً تنفيذياً بالمفهوم القانوني قابلاً للتنفيذ أم ولا تحتمل انصاف الحلول، وبهذا لا مجال في هذه الحالة لتطبيق قاعدة ان لا يضار الطاعن بطعنه، ما دام ان الطعن وقع من كلا الخصمين، وعليه نقرر رد هذا السبب.

 

وعن السبب الثالث من أسباب الطعن

نجد أن الطاعن ينازع بعدم أحقية مطالبة المطعون عليه بقيمة الكمبيالة لثلاثة أسباب ، الأول انه وقع هذا الكمبيالة تحت التهديد والاكراه و التدليس والثاني القول بعدم وجود حق للمدعي بقيمة تلك الكمبيالة، والثالث أن قيمة الضرر الحاصل بالمركبة الذي هو سبب تحرير الكمبيالة أقل من قيمة الكمبيالة.

وفي ذلك نرى ان هذه الأسباب لا تجتمع معاً، اذ أن الاكراه والتهديد لا يجتمعان مع التدليس، ذلك أن الاكراه تكون الإرادة مكرهة اكراهاً مادياً، بينما التدليس تكون إرادة المتعاقد الموقع حرة، لكنها إرادة مضللة نتيجة التدليس الذي وقع عليها، وبالتالي الادعاء بأن التوقيع على الكمبيالة كان نتيجة الاكراه والتدليس يشكل تناقضاً، لأن وجود أي منها ينفي وجود الآخر، أما الدفع الثاني القائم على القول بعدم وجود حق للمدعي بقيمة الكمبيالة اذ ان الكمبيالة حررت من قبل المدعي (الطاعن) او أجبر على كتباتها كما يدعي ، كبدل تعويض للضرر الحاصل للمركبة نوع جيب (BMW)العائدة للسيدة داليا ريناوي، وحيث أنه قد تبين من شهادة هذه الأخيرة( داليا ريناوي) ان المدعى عليه هو من قام بشراء المركبة المشار اليها وأنه (المدعى عليه) لم يكن وسيطاً في موضوع الحادث، وانما هو طرف كونه صاحب الحق، وكذلك توقيع المدعي (الطاعن) على الكمبيالة لصالح المدعى عليه، يشكل إقراراً منه بأن الأخيرهو صاحب الحق في قيمتها، ذلك أنه وبما ان الطاعن عند تحرير الكمبيالة تعهد بدفع قيمتها لأمر المدعى عليه(المطعون عليه) فيكون المدين(الطاعن) موقع الكمبيالة قد قبل سلفاً بأن المستفيد من ذلك هو المدعى عليه، وهو صاحب الحق فيها.

اما الدفع الثالث القائم على القول بأن قيمة الضرر الحاصل بالمركبة الذي هو سبب تحرير الكمبيالة أقل بكثير من قيمة الكمبيالة مستنداً في ذلك الى تقرير التخمين فان هذا الدفع لا يمس من ان الكمبيالة موضوع الملف التنفيذي هي سند تنفيذي، وهذا الدفع لا يتعلق بدعوى منع المطالبة بقيمة الكمبيالة، ما دام لم يدفع الطاعن (المدعي) ما يمس الكمبيالة - محل التنفيذ - باعتبارها سنداً تنفيذياً، ذلك أن دفعاً كهذا غير متعلق بصحة الكمبيالة باعتبارها سنداً تنفيذياً، ذلك إذ أن القاضي مقيد بنطاق الدعوى المطروحة أمامه، من حيث سببها وموضوعها، إذ أن مكان دفع كهذا محله دعوى استرداد او استحقاق دفع غير مستحق، وان فصل القاضي في مثل هذا الدفع في تلك الدعوى، يكون خروجاً عن موضوع الدعوى، وهذا ما قضت به محكمة النقض في حكمها السابق رقم (1806/2019 و 1813/2019) وعليه فإن هذا السبب  بكل ما جاء فيه لا يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب الرابع من أسباب الطعن

الناعي بموجبه الطاعن على الحكم الطعين، بأنه بني على إجراءات باطلة، مستنداً في ذلك  بأن محكمة الدرجة الأولى سمحت للمدعى عليه بتقديم لائحة جوابية بعد فوات المدة القانونية.

و بالرجوع الى ملف محكمة الدرجة الأولى، نجد ان المدعى عليه تقدم بلائحته الجوابية في الجلسة الأولى التي عقدت في الدعوى، وتقديم لائحة جوابية في الجلسة الأولى جائز سنداً لأحكام المادة 64 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، اما الدفع الثاني الذي يدفع به الطاعن لجهة  ما ينعاه بطلان في الإجراءات، هو القول بانعقاد جلسة حضر فيها المحامي جعفر حسان،  بموجب انابة لا تخوله حضور جلسة المحاكمة كونها(الانابة) موقعة من غير ذي صفة.

 وبالرجوع الى تلك الانابة نجدها موقعة من المحامي الأصيل ناصر عويضة (الوكيل بموجب وكالة خاصة عن المدعى عليه) موردة بتاريخ 14/10/2015، وبهذا يكون هذا الدفع لا أساس له ومخالف للوقائع الثابتة في الدعوى، وعليه فإن هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

وعن السبب الخامس من أسباب الطعن

فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين، كون محكمة الاستئناف قد سمحت للطاعن بتقديم البينة التي طلبها امام محكمة الاستئناف وفق الأصول والقانون، وان ما قررته محكمة الاستئناف بهذا الخصوص يتفق مع الأصول القانونية.

 

وعن السبب السادس من أسباب الطعن

الذي يعيب فيه الطاعن على محكمة الاستئناف الخطأ باغفالها ما جاء في تقرير الخبير زكي هرشة .

وبما ان هذا التقرير متعلق بالدفع بأن قيمة الضرر تقل عن قيمة الكمبيالة، ولما ان محكمة الاستئناف قد قررت أن هذا الدفع مخالف لموضوع الدعوى، وهذا ما أقرته أيضاً محكمة النقض في حكمها السابق، فإن هذا السبب يكون غير وارد والحالة هذه.

وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين

لـــــــذلـــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/02/2024