السنة
2022
الرقم
81
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيــــــد القاضــــــي عدنان الشعيبي

  وعضويـة السادة القضـاة: بسام حجاوي ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، وثائر العمري

 

الطاعن : نبيل حسن شحادة أبو الغيب/بيت لحم.

            وكيله المحامي زياد نصار/بيت لحم.

       

 المطعـــون ضده: رامي ياسر محمد الزعول/حوسان/بيت لحم.

                     وكيله المحامي فارس زواهرة/بيت لحم.

الإجــــــــــــــراءات

هذا الطعن مقدم بتاريخ 9/1/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم(886/2021) بتاريخ 30/11/2021، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف، مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بمايلي:

1. الحكم المطعون فيه مخالف لحكم المواد(7 و 55 و 138) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة 2001.

2. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بالبينة التي تقدم بها الطاعن في جلسة 26/9/2021 (المبرز س/1) حيث يتبين من هذا المبرز، أن الدعوى أحيلت من محكمة بداية رام الله إلى محكمة بداية بيت لحم، وبإعمال نص المادة(80) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، فإنه يتم ضم الدعوى اللاحقة للدعوى السابقة، وكون أن الإجراءات المتخذة في الطلب المتفرع عن الدعوى رقم(66/2021) لها اهمية بما جرى فيها، فإن إجابة طلب المطعون ضده بترك الدعوى على ضوء اعتراضات الطاعن في غير محله، ويتوجب رفض طلب المطعون ضده بالترك.

3. اكرر في هذه اللائحة السببين الرابع والخامس من لائحة الاستئناف.

بالنتيجة يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً، والحكم وفق ما جاء في لائحة الاستئناف رقم(886/2021)، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والأتعاب.

تبلغ وكيل المطعون ضده بالذات، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــة

بعد التدقيق المداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني واستيفائه شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تنبيء عنه الأوراق، أن المطعون ضده(رامي ياسر الزعول) كان قد أقام الدعوى المدنية رقم(66/2021) لدى محكمة بداية بيت لحم، في مواجهة الطاعن(نبيل حسن ابو الغيب) موضوعها منع مطالبة بمبلغ(280000) شيكل، للأسباب الواردة في لائحة الدعوى، ثم تقدم بالطلب رقم(42/2021) المتفرع عن الدعوى(66/2021) لذات المحكمة، لوقف السير بالقضية التنفيذية رقم(508/2021)، المنظورة لدى دائرة تنفيذ بيت لحم، وأثناء النظر في الطلب المذكور، وفي جلسة 30/3/2021 التمس وكيل المستدعي(رامي ياسر الزعول) ترك الطلب، وكذلك ترك الدعوى المتفرع عنها الطلب(تركاً غير مبرأ للذمة) في حين إعترض وكيل المستدعى ضده(نبيل أبو الغيب) على طلب الترك، وقررت محكمة بداية بيت لحم إجابة طلب المستدعي وترك الطلب والدعوى بتاريخ 30/3/2021.

لم يرتض الطاعن بالقرار المذكور فبادر للطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل، بموجب الاستئناف المدني رقم(886/2021)، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت بالأغلبية الحكم المطعون فيه بالنقض الماثل، الذي لم يقبل به الطاعن، حيث تقدم بلائحة الطعن بالنقض للأسباب المبينة فيها.

وفي القانون، فقد نصت المادة(138) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة 2001 على ما يلي(يحق للمدعي في غياب المدعى عليه أن يطلب ترك دعواه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، فإذا كان المدعى عليه حاضراً، فلا يجوز للمدعي طلب ترك دعواه إلا بموافقة المدعى عليه، ومع ذلك لا يلتفت لاعترافه إذا كان قد تقدم بطلب أو دفع مما يكون الغرض منه منع المحكمة من نظر الدعوى).

وبالعودة للحكم المطعون فيه قد حمل ما توصل إليه بالقول(ويعتبر الخصومة منعقدة من تاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى، عملاً بالمادة(55/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية، ولأوراق التبليغ شكل معين وفق ما نصت عليه المادة(9) من ذات القانون، ويجب أن يتم التبليغ وفق ما أنبأت عنه أحكام المواد من(7 - 20) من قانون الأصول، وبالتالي فلا يستقيم القول بأن الخصومة منعقدة كون المدعى عليه تقدم بلائحة جوابية في الدعوى على العلم، وأصبح عالماً بالدعوى المقامة ضدها، وبموعد الجلسة المعينة لها، وأن من حقه المعارضة في ترك دعوى المدعي).

أن محكمة النقض لا تقر ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من تسبيب لتبرير ما توصلت إليه، لا من حيث تقريرها بعدم انعقاد الخصومة، ولا من حيث تقريرها بعدم أحقية المستدعى ضده في معارضة طلب الترك، ذلك أن أوراق الدعوى تشير، إلى أن الطاعن تقدم بلائحة جوابية رداً على لائحة الدعوى الأساس، الأمر الذي يجعل الغاية من إجراء تبليغ لائحة الدعوى، قد تحققت ويجعل الخصومة منعقدة فيها، وبالعودة لنص المادة(138) من قانون المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة 2001، فإنه(يحق للمدعي في غياب المدعى عليه أن يطلب ترك دعواه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، فإذا كان المدعى عليه حاضراً، فلا يجوز للمدعي طلب ترك دعواه، إلا بموافقة المدعى عليه، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه إذا كان قد تقدم بطلب أو دفع، مما يكون الغرض منه منع المحكمة من نظر الدعوى).

ولما كان المدعى عليه قد اعترض على طلب المدعي(المستدعي) ترك الطلب والدعوى الأساس، وسبق ذلك أن تقدم بلائحة جوابية في الدعوى، ورد فيها دفوع ودفاع المدعى عليه الموضوعية، فلا يجوز إجابة طلب المستدعي - المدعي - بترك الطلب والدعوى تركاً غير مبريء للذمة، إلا بموافقة وكيل المدعى عليه الحاضر، خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه، وعليه فإن أسباب الطعن ترد على الحكم الطعين.

لـــذلـــك

 

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها المختص للسير في الدعوى والطلب وفق الأصول، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة.

 

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/2/2024