السنة
2023
الرقم
323
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: كمال جبر ، نزار حجي

الطاعن :انس عبد الرحيم عبد الفتاح القب/دير الغصون

       وكيله المحامي/محمد العلي/طولكرم

المطعون ضده: احمد صبحي ابراهيم قب/دير الغصون

        وكيله المحامي/ سلطان صباح/طولكرم

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 15/2/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/1/2023 بالاستئناف رقم 216/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة عدم رد الدعوى لانعدام الخصومة كون ان المدعي يملك حصة ارثية صغيرة ولكون المشروحات الواردة في سند التسجيل مخالفة لقانون التسوية ،ويجوز ابطالها طبقا لحكم المادة 4 و12 من قانون التسوية.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

 

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 19/1/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 373/2020 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه بموضوع منع معارضة في حق مرور ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 27/9/2022 القاضي بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي في حق المرور في الطريق موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 216/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 19/1/2023 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

لم يلق حكم محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة عدم رد الدعوى لانعدام الخصومة كون ان المدعي يملك حصة ارثية صغيرة ،ولكون المشروحات الواردة في سند التسجيل مخالفة لقانون التسوية،ويجوز ابطالها طبقا لحكم المادة 4 و12 من قانون التسوية.

ولما كان موضوع الدعوى الاساس منع معارضة في حق مرور مسجل لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصة ،وحيث يشير سجل الاموال غير المنقولة ،ان حق المرور محل النزاع مسجل في قيود دائرة تسجيل الاراضي ،بموجب القيد الوارد على قطعة الارض رقم 63 من الحوض رقم 8682 من اراضي دير الغصون لصالح قطعة الارض رقم 64 من ذات الحوض، وبما ان قطعتي الارض المشار اليهما تمت فيهما اعمال التسوية ،وبما ان صلاحية مدير التسوية بتعديل حق المرور انما يكون ما قبل الانتهاء من اعمال التسوية وبما ان صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها ينحصر بمحكمة التسوية وليس بالمحكمة النظامية ،ولما لم يدع المدعى عليه بوجود اعتراض حول حق المرور المقرر بموجب سند التسجيل المتصل بقطعة الارض رقم 63 ،وكما لم يقدم اي بينة تفيد بذلك ،الامر الذي تجد معه المحكمة ان من شأن ثبوت معارضة المدعى عليه للمدعي في حق المرور المسجل ان يكون للمدعي الحق بطلب رفع هذه المعارضة مهما بلغت حصته الارثية ،وبهذا فان سبب الطعن لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .

ذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2024