السنة
2023
الرقم
224
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، نزار حجي، سعد السويطي

 

الطاعن : عبد القادر مناع فهمي الجعبري/ الخليل

          وكيله المحامي حاتم شاهين / الخليل

المطعون ضدها: شركة المجموعة الأهلية للتأمين / الخليل

           وكيلها المحامي ماجد عودة / بيت لحم

الإجراءات

بتاريخ 22/1/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدها وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 13/12/2022 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 829و837/2022 والقاضي بقبول الاستئناف الأول موضوعاً بحدود الأسباب الثاني والثالث والرابع وقبول الاستئناف الثاني موضوعاً بحدود السبب الأول منه وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ (25582) شيكل و(1280) دينار دون الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن في مجملها بالأخذ على الحكم بالتناقض بين التسبيب والنتيجة والفساد بالاستدلال لاستناده على تقرير اللجنة الطبية المحليه التي منحت الطاعن نسبة عجز غير وظيفية 10% عن ندب جراحية مع ان استقرار محكمة النقض جاء على ان الندب ان كانت تحتاج لتدخل جراحي فهي موجبه للتعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي ولان القانون لم يميز بين العجز الوظيفي وغير الوظيفي وبهذا تكون المحكمة أخطأت بعدم الحكم له عن بدل فقدان الدخل وفقدان المقدره على الدخل عن الفترتين من انتهاء مدة التعطل وحتى الحكم ومن الحكم وحتى سن الستين .

ملتسماً قبول الطعن ونقض الحكم وإصدار ما هو متفق واحكام القانون مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .

بتاريخ 29/3/2023 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن طالبا بالنتيجة رده وتأييد الحكم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني متستوفياً لشروطه القانونية تقرر قبوله
 شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما انبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن الطاعن /المدعي كان قد اقام الدعوى المدنية رقم 851/2019 لدى محكمة بداية الخليل ضد المطعون ضدها /المدعى عليها وذلك لمطالبتها بدفع مبلغ (318500) شيكل بدل تعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 5/6/2022 القاضي بالحكم للمدعي على المدعى عليها بان تدفع له مبلغ (91023) شيكل و(1135) دينار مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه .

لم يرتضِ طرفي الخصومة من حكم محكمة اول درجة فتقدم المدعي بالاستئناف المدني رقم 837/2022 والمدعى عليها بالاستئناف 829/2022 لدى محكمة استئناف الخليل التي أصدرت حكمها المطعون فيه القاضي بقبول بعض أسباب الاستئنافين وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (25582) شيكل و (1280) دينار دون الحكم لاي من الطرفين بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن مرحلة الاستئناف ،

لم يرتضِ المدعي من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن بالنقض الماثل حاملاً إياه على الأسباب المخلصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن سبب الطعن الملخص وحاصله الأخذ على الحكم التناقض والفساد في الاستدلال لاستناده على تقرير اللجنة الطبية المحلية الذي منح المصاب المصاب نسبة عجز 10% غير وظيفية نتيجة الندبة الجراحية وكان قضاء النقض استقر على ان الندب الجراحية تعتبر موجبة للتعويض وان ذلك أدى الى عدم الحكم للمدعي ببدل فقدان الدخل وفقدان المقدرة على الكسب المستقبلي من تاريخ انتهاء مدة التعطل .

وبالتدقيق نجد بان محكمة اول درجة قضت للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي من انتهاء مدة التعطل وكان طعن الجهة المدعى عليها امام محكمة الاستئناف مخطئاً محكمة اول درجة لهذا القضاء على أساس ان نسبة العجز غير وظيفية واستجابت محكمة الاستئناف لطلب المستانفه وعدلت الحكم المستانف والغت ما يتعلق بالتعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب المستقبلي المرتبطة بنسبة العجز على أساس انها غير وظيفية .

ولما كان تقرير اللجنة الطبية المحلية الأخير الصادر بتاريخ 24/8/2021 نتيجة إعادة فحص المدعي بناء على قرار محكمة اول درجة للمره الثانية ، كان قرارها بالخصوص بأن العجز المتولد لدى المصاب / المدعي هو عجز غير وظيفي دائم بنسبة 10% حسب الماده (71/1/B) من كتاب نسبة العجز وان وضعه الحالي بتاريخ الفحص ان الكسور التئمت جميعها لديه وانه يوجد ندبة جراحية مع ألام مزمنه في الكاحل ، وحيث استقر قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض ) على ان التعويض عن الضرر المادي الذي يلحق بجسد المصاب جراء حادث الطرق هو الذي يحد من قدرة المصاب على القيام بعمله وهو في سبيل جبر الضرر عوض عن كل نقص أصاب العضو المصاب والذي أدى الى عدم قدرة ذلك العضو عن القيام بدوره الطبيعي المعتاد سواء أدى ذلك الى خسارة فعلية ام لا ، اما الندب والتشوهات الخارجية خاصه تلك التي لا تعيق العضو عن القيام بمهامة الطبيعية فلا يتسحق المصاب عنها أي تعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي وان تعويضه يكون عن الألم والمعاناه أي تعويض معنوي فقط حسب ما جاء بالماده 152/1 من قانون التأمين ، وان تقرير اللجنة الطبية المختصة المشكلة بموجب القانون من صلاحياتها تحديد نسبة العجز وطبيعتها وقد نظم القانون طرق الطعن بتلك التقارير وهي مستندات صادرة عن جهة رسمية ذات اختصاص .

ولما كان ذلك وثبت من التقرير الطبي المذكور ان العجز الذي أصاب المدعي هو عجز غير وظيفي (ندبة جراحية ) فيكون ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية متفقاً وما استقر عليه الاجتهاد القضائي ولا يخالف القانون ما يجعل من مجمل أسباب الطعن لا ترد عليه وواجبة الرد .

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماه عن هذا الطعن .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/02/2024