السنة
2022
الرقم
1518
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، نزار حجي، سعد السويطي

 

الطاعن : محمد فايق فؤاد أبو نعمة/نابلس/دير شرف.

          وكيلهم المحامي المناب عامر سليم و/أو أميرة سليم.

المطعون ضدهما: 1. أحمد محمود حمدي برغال/مخيم عسكر.

                       2. محمد رمضان علي حمام/مخيم بلاطة.

                   وكيلهما المحامي ضياء حمو.

الإجراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 11/12/2022 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 31/10/2022 في الاستئناف الحقوقي رقم(395/2022) القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ(24750) شيكل لصالح المدعي ورد الإدعاء بباقي المبلغ وتضمين الحكم الرسوم والمصاريف و50 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

 

 

تتلخص أسباب الطعن بمايلي:

أخطأت المحكمة في تطبيق(م/42) من قانون العمل فيما يتعلق ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار على سند من القول بأن سبب الفصل غير وارد وفق نص(م/42) من قانون العمل، ذلك أن صاحب العمل قد خفض أجرة الطاعن اليومية من(250) شيكل إلى(80) شيكل، ما حدا بالعامل إلى ترك العمل، وقد ضمن قانون العمل لرب العمل تقليص عدد العمال في حال وجود خسائر شريطة إشعار الوزارة بذلك، وهذه الحالة غير متوفرة.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضدهما حسب الأصول.

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير إلى إقامة المدعي(الطاعن) دعواه رقم(74/2016) لدى محكمة بداية حقوق نابلس في مواجهة المدعى عليها(المطعون ضدهما) للمطالبة ببدل تعويضات عمالية.

تم السير باجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ(47250) شيكل للمدعي ورد ما زاد عن ذلك وتضمينها الرسوم والمصاريف بمقدار الحق المحكوم به و(350) دينار أتعاب محاماة.

لم يرتضي المدعى عليهما بالحكم فطعنا بالاستئناف رقم(395/2022) حيث قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ(24750) شيكل لصالح المدعي ورد الإدعاء بباقي المبلغ وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف و(50) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

لم يرتض المدعي بالحكم فطعن به بموجب النقض الماثل للسبب الذي أوردناه سابقاً.

وعن سبب الطعن الذي ينعى، على الحكم خطئه في تطبيق أحكام(م/24) من قانون العمل فيما يتعلق بالفصل التعسفي وبدل الإشعار.

إنه ومن الثابت الذي خلصت إليه محكمة الاستئناف بأن المدعي(الطاعن) دُفع إلى ترك العمل لدى المدعى عليهما بسبب تخفيض أجرته من قبلهما لتصبح
(80) شيكل بدل(250) شيكل، وقد جاءت البينات مجتمعة على طبيعة العمل ومدته ومقداره وكيفية انتهائه، وقد ذهبت محكمة الاستئناف إلى أن تخفيض أجرة العامل لا ينطبق وحكم(م/46) من قانون العمل التي نصت على الفصل التعسفي في حيث طبقت أحكام(م/42/هـ) باعتبار أن عدم وفاء صاحب العمل بإلتزامه اتجاه العامل وتخفيض أجرته يوجب على العامل القيام بمطالبته كتابياً بهذه الحقوق ومن ثم اشعار صاحب العمل وأن المدعي لم يفعل ذلك، في حين قام بترك العمل جراء الخلاف بينه وبين المدعى عليهما حول الأجرة، وأن هذا لا يعد فصلاً تعسفياً لعدم ثبوت التعسف في استخدام السلطة من قبل المدعى عليها باعتبارهما صاحبيّ العمل أو قيامهما بإنهاء عمل المدعي دون مبرر أو مسوغ قانوني.

وفي هذا نقول أن الفصل التعسفي هو من قبيل الواقع المرتبط بقانون، وأن قانون العمل لم يحدد حالات معينة لاعتبارها فصلاً تعسفياً وإنما ترك تقدير هذا الأمر إلى محكمة الموضوع التي عليها الوقوف على البينات المقدمة والربط القانوني السليم لإعمال وتحديد فيما إذا كان واقع الحال يعد فصلاً تعسفياً أم تركاً مبرراً لإنهاء العمل.

ونشير إلى أن احكام(م/42) من قانون العمل قد أجازت للعامل ترك العمل في حالات معينة وردت في الفقرات(أ،ب،ج،د،هـ) مع احتفاظ العامل بحقوقه القانونية بما فيها مكافأة نهاية الخدمة وما يترتب من حقوق أخرى، ومن هذه الحالات ماورد في الفقرة(هـ) عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته اتجاه العامل رغم مطالبته بها كتابياً، ولما كان تغيير أجر العامل من قبل صاحب العمل يعد في حقيقته تغييراً في الاتفاق العقدي بينهما وإخلال بالإلتزام الأصلي اتجاه العامل والذي لا يخول القانون لصاحب العمل تغييره أو تعديله دون موافقة العامل، الأمر الذي دفع المشرع إلى إلزام العامل بمطالبة صاحب العمل خطياً بتلك الحقوق في حال عدم الوفاء بها كما وألزمه بإشعار صاحب العمل كذلك قبل ترك العمل في محاولة من المشرع لخلق نوع من التوازن في العلاقات العقدية بين العامل وصاحب العمل، وحتى لا يسلك صاحب العمل طرقاً ملتوية تغيب حقيقة انهاء عمل العامل لديه بأن يجبره على ترك عمله من تلقاء نفسه عند تخفيض أجرته، وحتى يحتفظ العامل بحقوقه القانونية بما فيها مكافأة نهاية الخدمة وأية حقوق أخرى شرعت له بما في ذلك بدل الفصل التعسفي، فإنه يعد ملزماً وفق صريح نص(م/42) سالفة الذكر باشعار صاحب العمل والمطالبة بحقوقه كتابياً في مواجهته، ذلك أن هذا الإشعار قد يؤدي إلى تراجع صاحب العمل عن القرار المتخذ بحق العامل.

وحيث أثبتت البينة المقدمة وعلى لسان العديد من الشهود تخفيض صاحب العمل أجر العامل من(250) شيكل إلى(80) شيكل، في حين لم يقم العامل بما ألزمه به قانون العمل ولم يطلب من صاحب العمل الوفاء بإلتزاماته كتابياً، كما ولم يشعره برغبته ترك العمل في حال عدم الوفاء فيكون العامل قد قصّر بحق نفسه ولم يسلك صحيح القانون، ويغدو المقصر هو الأولى بالخسارة، وتكون ما ذهبت إليه المحكمة في عدم الحكم ببدل الفصل التعسفي للمدعي واقعاً في محله، من حيث النتيجة ووفق التفسير والتسبيب الذي سقناه في معرض حكمنا هذا، وليس لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف، باعتبار عدم ثبوت التعسف في استخدام السلطة من قبل المدعى عليهما صاحبيّ العمل.

لــــــــــــــــذلك

تقرر رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/02/2024